مع القدرة عليه ذهب إليه كل علماء الاسلام قال الله تعالى: (وقوموا لله قانتين) وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لرافع بن خديج: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع) في صفة الصلاة فقام أبو عبد الله (ع) مستقبل القبلة منتصبا وهو في بيان الواجب فيكون ما أتى به واجبا إلا ما خرجه الدليل وعن حريز عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له فصل لربك وانحر قال: النحر الاعتدال في القيام وفي الحسن عن جميل بن دراج انه سئل أبا عبد الله (ع) عن المريض الذي يصلي قائما فقال: ان الرجل ليوغل ويخرج ولكنه أعلم بنفسه ولكن إذا قوى فليقم وفي الحسن عن أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) في قوله الله عز وجل: (الذين يذكرون الله قياما) قال الصحيح يصلي قائما وقعود المريض يصلي جالسا وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا وقد ثبت بالتوتر مداومة النبي صلى الله عليه وآله وبين به الواجب. * مسألة: ولو تعذر عليه القيام وأمكنه مع الاعتماد وجب فإن لم يتمكن صلى جالسا وعليه إجماع العلماء روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ومن طريق الخاصة روايتا جميل وأبي حمزة.
فروع: [الأول] لو أمكنه القيام إلا أنه خشي زيادة مرضه أو بطؤ برأه أو شق عليه مشقة شديدة صلى جالسا خلافا لأحمد. لنا: أنه حرج وهو منفي بقوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج). [الثاني] لو أمكنه القيام وعجز عن الركوع قائما أو السجود لم يسقط عنه فرض القيام بل يصلي قائما ويومي للركوع ثم يجلس ويومي للسجود وعليه علماؤنا وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة يسقط عنه القيام. لنا: قوله (ع) لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فجالسا جعل مرتبة الجلوس مشروطة بعدم الاستطاعة على القيام فلا يجوز بدونه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن إبراهيم عمن حدثه عن أبي عبد الله (ع) قال: يصلي المريض قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا ولان القيام ركن قدر عليه فيلزم الاتيان به كالقراءة والعجز من غيره لا يقتضي سقوطه إذا عجز عنها احتج أبو حنيفة بأنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود فيسقط فيها القيام كالنافلة على الراحلة والجواب أن قياسهم فاسد أما أولا: فلان الصلاة على الراحلة لا يسقط فيها الركوع. وأما ثانيا: فلان القيام غير واجب فيها فلا يسقط في الراحلة بسقوط في الراحلة بسقوط الركوع والسجود بل لعدم وجوبه لهذا له أن يصلي جالسا على الأرض مع التمكين. [الثالث] لو عجز صلى قاعدا بلا خلاف لو وجد في أثناء الصلاة خفا قام وأتم صلاته ذهب إليه علماؤنا وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وقال محمد بن الحسن يبطل صلاته كالعاري إذا وجد الساتر في أثناء الصلاة. لنا:
أنه أتى بالمأمور به فيكون مجزيا وقياسه فاسد لمنع حكم الأصل. [الرابع] لو عجز عن القعود صلى مضطجعا على جانبه الأيمن بالايماء مستقبلا للقبلة وجهه ذهب إليه علماؤنا وبه قال مالك والشافعي وأحمد وقال سعيد بن المسيب: يصلي مستلقيا ووجه ورجلاه إلى القبلة وهو قول أبي ثور وأصحاب الرأي. لنا: قول النبي صلى الله عليه وآله لعمران: فإن لم تستطع فعلى جنب وقوله تعالى: (وعلى جنوبهم) قال المفسرون أراد به الصلاة في حال المرض وهو قول أبي جعفر (ع) في تفسير هذه الآية احتجوا بأنه إذا صلى على جنبه كان وجهه في الايماء إلى غير القبلة وإذا صلى على ما ذكرناه كان إيماؤه إليها والجواب انه غير مستلق إلى القبلة بل إلى السماء ولهذا يوضع الميت في قبره على ما ذكرناه والايماء إلى القبلة حالة الركوع والسجود غير مطلوب في الصحيح بل يومي إلى الأرض فكيف بطلت من المريض. [الخامس] إذا عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا موميا برأسه فإن لم يستطع برأسه فبعينه وقال أبو حنيفة يؤخر الصلاة. لنا: قوله (ع) فعلى جنبك يؤمي وقول أبي عبد الله (ع) فإن لم يقدر أن ينام على جنب الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز ويستقبل بوجهه القبلة ثم يومي بالصلاة إيماء والايماء يقع على الايماء بالعين والرأس وكذا في رواية محمد بن إبراهيم. [السادس] لو عجز عن السجود رفع ما يسجد عليه ولم يجز الايماء حينئذ إلا مع عدمه أو عدم التمكن خلافا للشافعي وأبي حنيفة.
لنا: ما رواه الجمهور عن أم سلمة أنها سجدت على المرافقة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه؟ فقال: لا إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها وليس شئ ما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه ولان ذلك أشبه بالسجود من الايماء ولان تكليفه بالسجود الجرح وتكليفه الايماء يستلزم ترك السجود مع القدرة احتج المخالف بما روى عن ابن مسعود أنه دخل على مريض يعوده فرآه يسجد على عود فانزعه ورمى به وقال هذا مما عرض به لكم الشيطان والجواب: لا حجة فيما يفعل ابن مسعود لأنه توهم التشبه بعبادة الأوثان ويدل عليه ما رواه زرارة عن أبي جعفر (ع) في الصحيح قال سألته عن المريض هل يسجد على الأرض أو على مروحة أو سواك يرفعه فقال هو أفضل من الايماء وإنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وانا لم نعبد غير الله قط فاسجد على المروجة أو على سواك أو عود. [السابع] كل معذور بما يمنعه عن القيام يصلي مستلقيا لا تفاوت بين الاعذار دفعا للحرج خلافا لمالك و يؤيد ما ذكرناه قول أبي عبد الله (ع) وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. [الثامن] لو وجد المضطجع أو المستلقي خفا قام وأتم خلافا لأبي حنيفة. لنا: أنه أتى بالمأمور به فيكون مجزيا احتج بأن إقتداء الراكع الساجد بالمومي غير جائز فلا يبنى أحد الصلاتين على الأخرى. والجواب: لا جامع والفرق ثابت لان الإمامة ممنوع ولا شخص للراكع الساجد المومي. [التاسع] قال الشيخ في النهاية إذا صلى قاعدا تربع حال