منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٦٢
بدخول الوقت فلا يجزي قبله لأنه يخل بمقصوده أما الفجر فلا بأس بالأذان قبله وعليه فتوى علمائنا وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ومنع منه أبو حنيفة والثوري ومحمد بن الحسن. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن بلالا يؤذن بالليل لينبه نائمكم وهو دليل الجواز لما فيه من المداومة وترك النهي عنه وعن زياد بن الحارث الصيداني قال أمرني النبي صلى الله عليه وآله فجعلت فأذنت أقول أقيم يا رسول الله وهو ينظر ناحية المشرق ويقول لا حتى يطلع الفجر ينزل مرر تمم انصرف إلى قد تلاحق أصحابه فتوضأ فأراد بلال أن يقيم فقال النبي صلى الله عليه وآله ان أخا الصيداني قد أذن ومن أذن فهو يقيم قال فأقمت وهذا الحديث كما هو دال على المقصود فهو دال على إبطال من قال إنما يجوز ذلك إذا كان له مؤذنان فإن زيادا أذن وحده ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمران بن علي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الأذان قبل الفجر؟
فقال: إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا بأس والشرط في الرواية حسن لان القصد به الاعلام الاجماع ومع الجماعة لا يحتاج إلى الاعلام للتأهب بخلاف المنفرد لأنه وقت النوم فتقديم الأذان يفيد التنبه والتأهب للصلاة بخلاف غيرها من الصلوات احتج المانع لما رواه بلال أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد بيد عرضا ولان الأذان قبل الفجر يفوت الاعلام الدخول فلم يجز كغيرها من الصلوات والجواب عن الأول: أنه حديث ضعيف منقطع قال ابن عبد البر وعن الثاني: بالفرق الذي ذكرناه. فروع: [الأول] يستحب لمن أذن قبل الفجر أن يعيد مع طلوعه وبه قال الشيخ ليحصل فائدة العلم بالقرب من الأول وبالدخول من الثاني ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له أن لنا مؤذنا يؤذن بليل فقال: ان ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة واما السنة فإنه ينادي من طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان. [الثاني] شرط بعض أهل الظاهر أن يكون مؤذنان كبلال وابن أم مكتوم وليس صحيحا لما تقدم في زياد بن الحارث ولان الظاهر (ان) في التقديم ثابت في الصورتين. [الثالث] قال بعضهم يكره الأذان قبل الفجر في رمضان لئلا يترك سحورهم وليس شيئا لقول النبي صلى الله عليه وآله: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال فإنه يؤذن بالليل لينبه نائمكم. [الرابع] ينبغي لمن يؤذن للفجر قبل الوقت أن يجعل لنفسه ضابطا فيؤذن في الليالي كلها في وقت واحد ولا يؤذن في الوقت تارة وقبله أخرى لعدم الفائدتين فإنه يحصل اللبس من قرب الوقت ودخوله وربما امتنع المتحسر من سحوره والمتنفل من عبادته وكذا لا يقدم الأذان كثيرا في بعض الليالي وقليلا في الأخرى فلا يعلم الوقت بأذانه فقد ثبت (فلا يثبت فائدته. * مسألة: ويستحب الأذان في كل موطن سفرا وحضرا ورخص للمسافر في ترك الأذان والاجتزاء بالإقامة لأنه مظنة المشقة وبه قال أكثر أهل العلم وكان ابن عمر يقيم لكل صلاة إقامة إلا الصبح فإنه يؤذن لها ويقيم وكان يقول إنما الأذان على الأمير والامام الذي يجمع الناس لا على الداعي وأشباهه أنه كان لا يقيم للصلاة في أرض يعلم فيها الصلاة. لنا: ما رواه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤذن له في السفر والحضر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن يحيى الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أذنت في أرض فلاة وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة وإن أقمت إقامة بغير أذان صلى خلفك صف واحد أما الرخصة في السفر بترك الأذان فلانه مظنة المشقة وخفف عنه بعض الواجب فبعض النفل أولى ويؤيده ما رواه رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال:
سمعته يقول يقصر الأذان في السفر كما يقصر الصلاة يجزي إقامة واحدة وكلام ابن عمر باطل بما قلناه وبما رواه عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله تعجب (يقول) ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة ويصلي ويقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن و يقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة وقال سلمان الفارسي (ره) إذا كان الرجل بأرض في فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان فإن أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يرى قطرا يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه. فرع: يكتفي بأذان واحد في المصر إذا كان بحيث يسمعونه ويؤيده ما تقدم في الأحاديث الدالة عليه وبه قال مجاهد والشعبي والنخعي وعكرمة وأصحاب الرأي ولو أذن كل واحد كان أفضل. * مسألة: وينبغي أن يؤذن في أول الوقت وهو قول أهل العلم روى أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك ما يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي حاجته في مهل ولا ريب في استحباب الصلاة في أول الوقت ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في حديث ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) وأما السنة فإنه ينادى من من طلوع الفجر ولأنه وضع للاعلام الدخول الوقت ومع التأخير عنه يذهب فضيلة أول الوقت. * مسألة: إذا دخل المسجد وكان الامام ممن لا يقتدى به لم يعتد بأذانه بل يؤذن لنفسه ويقيم وإن صلى خلفه لأنه غير عدل فلا يوثق بأذانه ويؤيده ما رواه عن أبي عبد الله (ع) قال: وإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به فإن خشي فوات الصلاة أقتصر على تكبيرتين وعلى قوله قد قامت الصلاة لان ذلك أهم فصول الإقامة روى معاذ بن كثير عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الامام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وليدخل في الصلاة قال الشيخ وروي أنه يقول حي على خير العمل مرتين إلا أنه لم يقل ذلك. فصول في هذا الكتاب: لان حدثنا أهل البيت (عل) وحي على لسان جبرئيل (ع) على رسول الله صلى الله عليه وآله
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553