بأس به إذا كنت مستعجلا وعن يزيد بن معاوية عن أبي جعفر (ع) قال: الأذان يقصر في السفر كما يقصر الصلاة الأذان واحدا واحدا أو الإقامة واحدة واحدة وروى الشيخ عن يزيد مولى الحكم عمن حدثه عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول لان أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن ائذن وأقيم واحدا واحدا. المسألة التاسعة: قال الشيخ في النهاية والذي ذكرناه من فصول الأذان هو المختار المعمول عليه وقد روى سبعة وثلاثون فصلا في بعض الروايات يضيف إلى ما ذكرناه التكبير مرتين في أول الإقامة وقد روى ثمانية وثلاثون فصلا يضيف إلى ذلك أيضا لا إله إلا الله مرة أخرى في آخر الإقامة وقد روى اثنان وأربعون فصلا يضيف إلى ذلك أيضا التكبير في آخر الأذان مرتين وفي آخر الإقامة مرتين فمن عمل على أحد هذه الروايات لم يكن مأثوما. المسألة العاشرة: آخر فصول الأذان لا إله إلا الله وهو قول أهل العلم ونقل شارح الطحاوي عن أهل المدينة ان آخره لا إله إلا الله والله أكبر وهو غير معتمد. * مسألة: ويشترط في الأذان والإقامة الترتيب بمعنى أن المخل به لا يكون آتيا بالأذان ولا يعتد به في الجماعة ولأمر به لو حلف أن يؤذن لأنها عبادة شرعية لا مجال للعقل فيها فيقف على صاحب الشرع و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: من سهى في الأذان فقدم أو أخر عاد على الأول الذي آخره حتى يمضي إلى آخره وعن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله (ع) وسمعته يقول فإن نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة. * مسألة: ويستحب الوقوف في فصولها لا يظهر في أواخرها الاعراب وعليه فتوى علمائنا وبه قال أحمد خلافا للباقين. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر حكى ابن الأنباري عن أهل اللغة أنه قال ترسله ودرجة بحيث لا يصلى الكلام بعضه ببعض بل حرفا وقال إبراهيم النخعي شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما الأذان والإقامة والظاهر أنه أشار بذلك إلى الصحابة كافة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة قال قال أبو جعفر (ع) الأذان جزم بإفصاح " الألف والهاء " والإقامة حدر ومثله روي عن خالد بن نجيح عن الصادق (ع). * مسألة: ويستحب ترسل الأذان واحدا والإقامة والترسل هو التأني والتمهل والحدر الاسراع ولا نعرف فيه خلافا روى الجمهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر وقال عمر لمؤذن بيت المقدس إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر قال الأصمعي الحدر في المشي هو الاسراع ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن بن السري عن أبي عبد الله (ع) قال: الأذان ترسل والإقامة حدر ولان الأذان إعلام البعد واستحب فيه التمهل والإقامة إعلام الحاضرين فاكتفى فيها بالادراج. * مسألة: ويستحب الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين أو سجدة أو جلسة أو خطوة إلا المغرب فإنه يفصل فيهما بخطوة أو سكتة أو تسبيحة ذهب إليه علماؤنا وبه قال أحمد خلافا للشافعي وأبي حنيفة. لنا: ما رواه الجمهور عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لبلال أجعل بين أذانك وإقامتك بقدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتقر إذا دخل القضاء حاجة والمعتقر هو الذي يعقب من الشرب ويأخذ منه وعن أبي هريرة قال جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة سنة وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري فصلوا ركعتين ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الحسن بن شهاب عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بد من قعود بين الأذان والإقامة وفي الصحيح عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعته يقول الفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين وعن سعيد بن عميرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فإن بينهما نفسا ون أبي علي صاحب الأنماط عن أبي عبد الله (ع) وأبي الحسن (ع) كان يؤذن للظهر على ست ركعات ويؤذن للعصر ست ركعات بعد الظهر. فروع:
[الأول] قد روي الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها روى الشيخ عن إسحاق الحريري عن أبي عبد الله (ع) قال: من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله. [الثاني] روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن مسكان قال رأيت أبا عبد الله (ع) أذن وأقام من غير أن يفصل بينهما الجلوس. [الثالث] روى الشيخ عن جعفر بن محمد بن يقطين رفعه إليهم قال: يقول الرجل إذا فرغ من الأذان وجلس (يقول) " اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا واجعل لي قبر رسول الله صلى الله عليه وآله قرارا ومستقرا " وعن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأذان والإقامة قال يقول " الحمد لله ". * مسألة: ولا يستحب الكلام في أثناء الأذان فإن تكلم لم يعد عامدا كان أو ساهيا إلا أن يتطاول بحيث يخرج عن الموالاة وكذا لو سكت طويلا يخرج به في العادة عن نظام الموالاة ويكره الكلام في الإقامة بغير خلاف بين أهل العلم روى الشيخ عن عمر بن أبي نصير قال قلت لأبي عبد الله (ع) أيتكلم الرجل في الأذان؟ فقال:
لا بأس قلت في الإقامة؟ قال: لا وعن سماعة قال سألته عن المؤذن يتكلم وهو يؤذن؟ قال: لا بأس حتى يفرغ من أذانه وعن أبي هارون المكفوف قال قال أبو عبد الله (ع) يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا توم بيدك ولأنه يستحب حدرها وإن لا يفرق بينهما (بينها). فروع: [الأول] الكراهية تتأكد بعد قوله قد قامت الصلاة وقال الشيخان والسيد المرتضى تحرم الكلام حينئذ. لنا:
الأصل براءة الذمة وما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: