نعم وعن الحسن بن شهاب قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء احتج الشيخ بما رواه ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شئ فليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تكلم إذا قمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة وعن سماعة قال قال أبو عبد الله (ع): إذا قام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام. والجواب: أن ذلك محمول على شدة الكراهية جمعا بين الروايات. [الثاني] لا خلاف تسويغ الكلام بعد قد قامت الصلاة إذا كان مما يتعلق بالصلاة كتقديم إمام أو تسوية صف. [الثالث] لو تكلم خلال الإقامة استحب له إعادتها لرواية محمد بن مسلم. [الرابع] لو جن أو أغمي عليه أو نام خلال الأذان ثم زالت الأوصاف فإن حصل الموالاة عادة أتم وإلا أعاد وكذا لو ارتد في أثنائه أو بعد الأذان قبل الإقامة ثم عاد ولو تكلم في خلال الأذان يسيرا محرما كان أو نحوه لم تبطل أذانه لأنه لا يخل بالمقصود فكان كالمباح خلافا لقوم. [البحث الثاني] في المؤذن، * مسألة: يعتبر في المؤذن العقل والإسلام إجماعا لعدم الاعتداد بعبادة المجنون وسقوط التكليف عنه والكافر ليس أهلا للإمامة والمؤذن بقول النبي صلى الله عليه وآله: الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر المؤذنين وفيه دلالة على كونه أهلا للاستغفار ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن جده عن علي (ع) قال: المؤذن مؤتمن والامام ضامن وعن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال سأل هل يجوز أن يكون الأذان عن غير عارف؟ قال: لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف فإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به وهذا حكم متفق عليه بين أهل العلم. * مسألة: ولا يعتبر فيه البلوغ ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال عطا والشعبي وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وقال أبو حنيفة: يعتبر فيه البلوغ إذا أذن للرجال. لنا: ما رواه الجمهور عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس قال: إن عمر منه كانوا يأمرونه بالأذان لهم وهو غلام لم يحتلم وأنس بن مالك حاضر لا ينكر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه عن عليا (ع) كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولأنه ذكر يصح صلاته فاعتد بأذانه كالبالغ احتج المخالف بأنه لا يقبل خبره ولا روايته فلا يعتد بأذانه وبقوله (ع): ليؤذن لكم خياركم. والجواب عن الأول: بمنع صحة القياس لعدم الجامع فيه و الفرق ظاهر لان أخباره يحتمل الكذب بخلاف إيقاعه للأذان، وعن الثاني: أنه يدل على الامر بالخيار ولا يدل على المنع من أذان الصبي. * مسألة:
ويستحب أن يكون عدلا وإن لم يكن العدالة شرطا ذهب إليه علماؤنا وأحمد في إحدى الروايتين. لنا: أنه يصح أذانه الشرعي لنفسه لكونه عاقلا فتعين أذانه في حق غيره كالعدل ولان الامر بالأذان ورد مطلقا احتج أحمد بأنه لا يقبل خبره ولا روايته فلا يعتد بأذانه والجواب: الفرق ما بينا في الصبي وأما استحباب العدالة فلا خلاف فيه لأنه مؤتمن وهو وصف منوط بالعدالة ولأنه لا يؤمن من يطلع على العورات حال أذانه على مرتفع ولأنه لا يؤمن أن يضر غيره في الأوقات. * مسألة: ويعتد بأذان العبد وهو قول كل من يحفظ عنه العلم لعموم الامر بالأذان المساوي للحر والعبد على حد واحد ولأنه يصح أن يؤتم به فيصح أن يعتد بأذانه لان تسويغ متابعته في أعلى المرتبتين يقتضي تسويغ متابعته في أذناهما. * مسألة: وليس على النساء أذان ولا إقامة ولا نعرف فيه خلاف لأنهما عبادة شرعية يتوقف توجه التكليف بهما على الشرع ولم يرد ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المراة عليها أذان وإقامة؟ فقال: لا. فروع: [الأول] يجوز أن تؤذن المرأة للنساء ويعتدون به ذهب إليه علماؤنا وقال الشافعي: إن أذن وأقمن فلا بأس وقال عطا ومجاهد والأوزاعي: أنها يقمن. لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وعن أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وآله أذن لها أن يؤذن ويقام وقام نساء أهل دارها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تؤذن للصلاة؟ فقال: حسن إن فعلت وإن لم تفعل أجزئها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولأنها تصح إمامتها لهن فيجوز أذانها لان منصب الإمامة أعظم. [الثاني] قال علماؤنا: إذا أذنت المرأة أسرت بصوتها لئلا يسمعه الرجال وهو عورة. [الثالث] قال الشيخ أنه يعتد بأذانهن للرجال وهو ضعيف لأنها إن جهرت ارتكبت معصية والنهي يدل على الفساد وإلا فلا اجتزاء به لعدم السماع. [الرابع] روى الشيخ في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) النساء عليهن أذان؟ فقال: إذا شهدت الشهادتين فحسبها. [الخامس] الخنثى لا يؤذن للرجال لاحتمال أن يكون امرأة ولا تؤذن المرأة لها (له) لاحتمال أن يكون رجلا. * مسألة: ويستحب أن يكون متطهرا من الحدثين وعليه إجماع العلماء وروى الجمهور عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يؤذن إلا متوضئ. فروع: [الأول] ليست الطهارة شرطا في الأذان ذهب إليه علماؤنا وأكثر أهل العلم وقال في إحدى الروايتين: إن أذن