الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ فقال: لا يصلح له أن يستقبل النار قال ابن بابويه هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به فأما الحديث المروي عن أبي عبد الله (ع) فهو حديث منقطع السند يرويه ثلاثة من المجهول الحسن بن عمرو عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني وهم مجهولون ولكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين فلا انقطاع فمن أخذ بها لم يكن مخطأ بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي وإن الاطلاق رخصة احتج أبو الصلاح بأنها صلاة منهي عنها ولان فيه تشبها بعبادة النيران لأنها تعبد من دون الله. والجواب عن الأول: أن النهي للكراهية، وعن الثاني: أن يقتضي الكراهية لا التحريم. * مسألة: ويكره الصلاة إلى الصور والتماثيل ذهب إليه علمائنا وأكثر الجمهور لان الصور تعيد من دون الله فكره التشبه بفاعله ولأنه يشغل بالنظر إليها وروى الجمهور عن عائشة قالت كان لنا ثوب فيه تصاوير فجعلته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي فنهاني عن ذلك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر (ع) أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها قال: لا اطرح عليها ثوبا ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك فإن كانت في القبلة فاطرح عليها ثوبا وصل. * مسألة:
ويكره إلى المصحف المفتوح والباب المفتوح وقال أبو الصلاح لا يجوز إلى المصحف المفتوح وتردد في الفساد . لنا: الأصل الجواز وأما الكراهية فلان فيه تشاغلا عن العبادة احتج أبو الصلاح بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلة قال لا وجوابه النهي عن الكراهية على أن في السند قولا أما لو كان المصحف في غلاف فإنه لا يكره الصلاة إليه لعدم التشاغل حينئذ ويؤيده رواية عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) فإن كان في غلاف؟ قال: نعم. فروع: [الأول] يكره أن يكتب في القبلة شئ لان التشاغل يحصل معه. [الثاني] لا فرق في النهي بين حافظ القرآن وجاهله ولا بين القارئ ومن لا يحسن الكتابة لان التشاغل يحصل للجميع. [الثالث] يكره تزويق القبلة ونقشها لان فيه تشاغلا عن العبادة. [الرابع] روى ابن بابويه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن الرجل يصلي وأمامه شئ من الطير؟ قال: لا بأس وعن الرجل يصلي وأمامه النخلة وفيها حملها؟ قال: لا بأس وعن الرجل يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال: لا بأس وعن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال: يصنع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثم يصلي فلا بأس. [الخامس] يكره أن يصلى إلى حائط ينز من بالوعة يبال فيها روى ذلك عن أبي عبد الله (ع) وقد تقدم. [السادس] يكره أن يصلى إلى سيف مشهر أو غيره من السلاح وقال أبو الصلاح: لا يجوز وتردد في الافساد. لنا: الأصل الجواز حتى يظهر مناف بدليل شرعي ولم يوجد احتج أبو الصلاح بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد قلت أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ قال: نعم فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحها عن قبلته وجوابه: أنه يدل على الكراهية على أن السند ضعيف. [السابع] قال أبو الصلاح يكره إلى السلاح المتواري ومقابلة وجه الانسان والمرأة نائمة أشد كراهية والأقرب عندي لا يكره إلى المرأة النائمة وهو قول بعض الجمهور وقال آخرون منهم بالكراهية. لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي في الليل وعائشة معرضة بين يديه كاعتراض الجنازة والنبي صلى الله عليه وآله لا يفعل مكروها مع إمكان التحرز منه ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن جميل عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: لا بأس أن تصلي المراة بحذاء الرجل وهو يصلي فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلى وعائشة مضطجعه بين يديه وهي حائض فكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد احتج المخالف بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة إلى النائمة والمحدث والجواب حديثنا أقوى دلالة لأنه حكاية فعله (ع) وحديثكم تضمن الاخبار بالنهي فلعل الراوي توهم ما ليس بنهي نهيا. فرع: لو خاف من العدو جاز أن يصلي إلى السيف المشتهر للضرورة ولم يكن مكروها. * مسألة: ويكره الصلاة في المجزر وهي مذابح الانعام المعدة لذلك وقال أبو الصلاح:
لا يجوز. لنا: قوله (ع): جعلت لي الأرض مسجدا وهو بمفهومه يدل على صورة النزاع وأما الكراهية فإنها لا ينفك من النجاسات وقد بينا كراهية الصلاة في مثلها ويكره الصلاة في قرى النمل لحديث عبد الله بن الفضيل عمن حدثه عن أبي عبد الله (ع) ولأنه قد يتأذى بها فيشتغل عن العبادة ويكره في بطون الأودية لأنها مسيل المياه وسيأتي كراهية الصلاة فيه ويكره في أرض السبخة ذهب إليه علماؤنا لان الجبهة لا يقع جيدا على الأرض ويؤيده ما رواه عبد الله بن الفضل وقد تقدم ولا يعارض ذلك بما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق قال سألته عن الصلاة في السباخ؟ فقال لا بأس لان الرواة ضعفاء ولم يسندها سماعة إلى إمام وليس ببعيد من الصواب أن يحمل هذه الرواية على حالة التمكن من وضع الجبهة على الأرض ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الصلاة في السبخة؟
لم يكره؟ قال: لان الجبهة لا تقع مستوية، فقلت: إن كان فيها أرض مستوية؟ فقال: لا بأس ويكره في أرض الثلج لرواية عبد الله بن الفضل.
* مسألة: ويكره الصلاة في مجرى الماء ذهب إليه علماؤنا لرواية عبد الله بن الفضل ولأنه يشبه الطريق وقد مضى بيان الكراهية هناك.
فروع: [الأول] يكره الصلاة في السفينة لأنه يكون قد صلى في مجرى الماء وكذا لو صلى على ساباط تحته نهر يجري أو ساقية.