منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٧١
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ولقوله تعالى: (فاقرأوا ما تيسر منه) ولان الفاتحة متساوية لآيات القرآن في الاحكام وكذا في الصلاة والجواب عن الأول: أن الشافعي رواه بإسناده عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وآله قال للأعرابي ثم أقر بأم القران وما شاء الله أن يقرأ ثم يحمله على الفاتحة وما تيسر معها مما زاد عليها ويحتمل أنه لم يكن يحسن الفاتحة وكذا الجواب عن الآية فإنه يحتمل أنه أراد الفاتحة وما تيسر معها ويحتمل أنها نزلت قبل الفاتحة لأنها مكية وقولهما الفاتحة متساوية لغيرها ممنوعة في كل شئ ولهذا أجمعنا على أن من تركها شئ بخلاف غيرها. * مسألة: بسم الله الرحمن الرحيم آية من أول الحمد ومن كل سورة الا البراءة وهي بعض آية في سورة النمل يجب قرائتها في الصلاة مبتدئا بها في أول الفاتحة وهو مذهب فقهاء أهل البيت (عل) وقال الشافعي: أنها آية من أول الحمد بلا خلاف وفي كونها آية من كل سورة قولان، أحدهما: أنها آية من كل أول سورة والآخر: أنها (يعني) ليس من أول كل سورة ويتم بما بعدها أنه وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيدة وعطا والزهري و عبد الله بن المبارك أنها آية من كل سوره وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وداود وليست آية من فاتحة الكتاب ولا من سائر السور ثم قال مالك والأوزاعي وداود يكره أن يقرأها في الصلاة. لنا: ما رواه الجمهور عن أبي هريرة أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته ثم قرأ الحمد لله رب العالمين إلى آخر الفاتحة ثم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله رواه النسائي وروى من أبي المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها (وبعدها اية) أنه الحمد لله رب العالمين آمين إلى آخر وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا قرأ أتم الحمد فأقروا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم الكتاب والسبع المثاني بسم الله الرحمن الرحيم أنه (اية) فيها وعن ابن عباس أنه قال مرق الشيطان من الناس مائه وثلاث وعشرة آية حتى ترك بعضهم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أوائل السورة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان قال: صليت خلف أبي عبد الله (ع) أياما فكان يقرأ فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر به ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) إذا قمت للصلاة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن قال: نعم، قلت فإذا قرأت فاتحة القرآن اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال: نعم وفي الصحيح عن محمد بن عمران الهمداني قال كتبت إلى أبي جعفر (ع) جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها؟ فقال: العباسي ليس بذلك بأس وكتب (ع) بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه يعني العباس وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن السبع المثاني والقرآن العظيم أهي الفاتحة؟ قال: قلت نعم بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال (من السبع المثاني) نعم هي أفضلهن ولان الله تعالى قال: (ولقد آتيناك سبعا من المثاني) قال المفسرون أنها الفاتحة مثنى في كل صلاة مرتين وإنما يكون سبعا بالتسمية ولأنها ثابتة في المصاحف بخط القرآن وقد كانت الصحابة تشيد (التشديدات) في التعثيراث؟؟ والنقط وأسماء السور فكيف يجوز لهم إثبات ما ليس من القرآن فيه ولان القرآن يقرؤها (القراء يقرؤنها) في أول السورة كغيرها من الآيات أحتج أبو حنيفة بما رواه أبو هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمد عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد و إياك نستعين قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فلو كانت البسملة آية لعدها وبدا بها ولم يتحقق التنصيف ولأنها لو كانت آية من كل سورة لتواترت كغيرها والجواب عن الأول: أن قسمة الصلاة ليست قسمة السورة لأنه أراد ذكر التساوي في قسمة الصلاة لا قسمة السورة ويؤيده اختصاص الله تعالى بثلاث آيات أولا ثم مشاركته مع العبد في الرابعة وحينئذ لا ينبغي التنصيف في السورة ثابتا قوله لو كانت آية لبدأ بها وعدها قلنا قد روى ذلك عبد الله بن زياد بن سمعان عن الرسول صلى الله عليه وآله قال يقول عبدي إذا أصبح الصلاة فقال بسم الله الرحمن الرحيم فيذكرني عبدي وساق الحديث وهذا نص في الباب وعن الثاني: انا نقول بموجبه وندعي التواتر في نقلها وقوة الشبهة فيها منبعث من تكفير المخالف لا يقال قد روي الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون إماما فيستفتح الحمد ولا يقرء بسم الله الرحمن الرحيم فقال: لا يضره به ولا بأس وفي الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي ومحمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنهما يسألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد أن يقرأ فاتحة الكتاب؟ قال: نعم إن شاء سرا وإن شاء جهرا فقالا فيقرأها مع السورة الأخرى؟ فقال: لا لأنا نقول أما بحمل الرواية الأولى على إمام اتقى فجائز له أن يتركها أو تخافت بها لما رواه الشيخ عن أبي حسن حريز بن زكريا بن إدريس القمي قال سألت أبا الحسن الأول (ع) عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قال: لا يجهر أو يكون محمولا على الناسي وعن الثانية أنها محمولة على النافلة وكذلك جميع ما أورده في هذا الباب. * مسألة: فإذا فرغ من الحمد في كل ثنائية وفي أولى كل ثلاثية ورباعية من الفرائض قرأ سورة أخرى تامة وجوبا حال الاختيار وذهب إليه أكثر علمائنا وقال في النهاية لا يجب السورة الأخرى وبه قال الشافعي وغيره من الجمهور قال الشيخ في الخلاف والمبسوط الظاهر من روايات أصحابنا ومذهبهم أن قراءة سورة أخرى مع الحمد واجب في الفرائض ولا يجزي الاقتصار على أقل منها وبه قال بعض الشافعية إلا أنه جوز بدل ذلك ما يكون قد رأيها من القرآن. لنا: ما رواه الجمهور عن أبي
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553