منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٥٥
الشهيرة لهذه الرواية الضعيفة. فرع: لو أراد المؤذن إشعار قوم بذلك ساغ له تكرير الشهادتين مرتين على ما قاله الشيخ لأنه ذكر الله يحصل منه فائدة لا يحصل بدونه فكان مشروعا ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح مرتين والثلاث أكثر من ذلك إذا كان إماما يريد جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس. المسألة الثالثة:
قوله حلي على خير العمل الأذان والإقامة سنة يبطل الأذان بتركه ذهب إليه علماؤنا أجمع وأنكره الجمهور كافة. لنا: ما رواه الجمهور أنه قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله يفعل ذلك وادعاؤهم التسبيح لم يثبت ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله (ع) ورواه في الصحيح عن زرارة والفضيل بن يسار عن الباقر (ع) في حديث الأسرى. المسألة الرابعة: التهليل في آخر الأذان مرتان ذهب إليه علماؤنا أجمع وأطبق الجمهور على المرة. لنا: ما رواه عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وعن سويد بن غفلة قال سمعت بلالا يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى وعن سويد قال أذن بلال صوتي صوتي (مثنى مثنى) وأقام مثل ذلك ومن طريق الخاصة رواية زرارة والفضيل عن الباقر (ع) ورواية أبى بكر الحضرمي وكليب الأسدي عن أبي عبد الله (ع). المسألة الخامسة: روي في بعض أخبارنا أن التكبير في آخر الأذان أربع مرات والتعويل على ما تقدم في الأحاديث ويحمل هذه الرواية على إرادة الاشعار وأما ما روي في الشاذ من قوله أن عليا ولي الله وأن محمدا خير البرية فمما لا يعول عليه قال الشيخ في المبسوط فإن فعله لم يكن آثما وقال في النهاية كان مخطئا. المسألة السادسة: التثويب في الأذان الغداة أو غيرها غير مشروع وهو قول الصلاة خير من النوم ذهب إليه أكثر علمائنا وهو قول الشافعي وأطبق أكثر الجمهور على استحبابه في الغداة لكن عن أبي حنيفة روايتان في كيفيته فرواية كما قلناه والأخرى أن التثويب عبارة عن قول المؤذن بين أذان الفجر وإقامته حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين. لنا: ما رواه الجمهور عن عبد الله بن زيد فإنه لم يدرك في أذانه الذي نقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة رواية زرارة والفضيل عن الباقر (ع) في حكاية أذان الملك وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة؟ فقال: ما نعرفه ولأنه مكروه في غيرها من الصلوات فيلحق بغيرها احتج المخالف بما رواه أبو محذورة قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان؟ فقال: بعد قوله حي على الفلاح فإن كان في صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم والجواب أن هذه الرواية ضعيفة كما بيناه من حال أبي محذورة عند أهل الحديث منهم. وأيضا فإن الشافعي على كراهية التثويب أن أبا محذورة لم يذكره وقد أنكر هذه الرواية جماعة منهم كأبي عيسى فإنه قال: هذا التثويب الذي أنكره أهل العلم وكرهوه وهو الذي خرج منه ابن عمر عن المسجد لما سمعه وقال إسحاق: هذا شئ أحدثه الناس والعجب أن أبا حنيفة لا يعمل بخبر الواحد فيما يعم به البلوى وعمل ها هنا برواية أبي محذورة مع ما فيها من المطاعن ومعارضتها الروايات حجاج لا يقال قد روى الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: النداء والتثويب في الإقامة من السنة وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال:
كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ولو رددت ذلك لم يكن به بأس لأنا نقول بعد تسليم صحة السند أنهما حديثان ضعيفان لعدم اعتضادهما بغيرهما وبعمل الأصحاب ومنافاة في الروايات لهما فيحملان على التقية ذكره الشيخ وروي عن بلال أنه أذان ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذن بالصلاة فقيل له بأن رسول الله صلى الله عليه وآله نائم فقال بلال الصلاة خير من النوم مرتين فيحتمل أن يكون مستند فتوى القائلين به إلى هذه الرواية. المسألة السابعة: يكره أن يقول بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح وبه قال الشافعي وقال محمد بن الحسن: فإن التثويب الأول الصلاة خير من النوم مرتين بين الأذان والإقامة ثم أحدث الناس بالكوفة حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بينهما وهو حسن وقال بعض أصحاب أبي حنيفة بقوله بعد الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح بقدر ما يقرأ عشر آيات. لنا: ما رواه الجمهور أن عمر أنكر على أبي محذورة لما أذن بالصلاة فقال حي على الصلاة حي على الفلاح قال ويحك أمجنون أنت ما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا بهذا قول على أنه مكروه لأنه لو لم يكن كذلك لما أنكره وأحاديث أهل البيت (عل) يدل عليه. المسألة الثامنة:
فصول الإقامة مثنى عدا التهليل في آخرها فإنه مرة واحدة ذهب إليه علماؤنا وقال أبو حنيفة: الإقامة مثنى كما قلنا إلا أنه يجعل بدل حي على خير العمل التكبير في أولها كالأذان وللشافعي قولان، أحدهما: انها مرة مرة، والثاني: ان التكبير مرتان في أولهما والباقي مرة مرة إلا قد قامت الصلاة فإنها مرتان وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وعروة بن الزبير والحسن البصري. لنا: ما رواه الجمهور عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: الإقامة سبع عشر كلمة قال الترمذي وهو حديث حسن صحيح ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن مهران الجمال قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى وحكاه الباقر (ع) في أذان الكل وإقامته احتج المخالف بما رواه عبد الله بن عمر أنه قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مرتين مرتين والإقامة مرة مرة إلا أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة والجواب المعارضة بما تقدم من الأحاديث وما ذكرناه أحوط فكان العمل به أولى. فرع: يجوز في السفر وعند العذر إفراد فصول الأذان والإقامة للحاجة إلى ذلك ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) عن أبي عبيدة الحذاء قال رأيت أبا جعفر (ع) يكبر واحدة واحدة في الأذان فقلت له لم تكبر واحدة؟ فقال: لا
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553