قويان فنحن في هذا من المتوقفين. [السادس] هل يجوز الصلاة للرجال في التكة والقلنسوة إذا عملا من حرير محض فيه إشكال والأقرب المنع قال ابن بابويه لا يجوز الصلاة في تكة رأسها من ابريشم وأفتى الشيخ لجواز في النهاية والمبسوط. لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الجبار قال قال كتبت إلى أبي محمد (ع) أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب: لا يحل الصلاة في حرير محض والعبرة وإن كانت بعموم اللفظ على الخلاف لكن بالاتفاق يتناول صورة السبب ولأنه منهي عنه فلا يجوز الصلاة في شئ منه كالجلد الميت احتج الشيخ بما رواه الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: كل ما لا يتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الابريشم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه. والجواب: ان في طريقهما أحمد بن هلال وهو ضعيف جدا. [السابع] لا بأس بالوقوف على الثوب المعمول من الابريشم المحض والديباج وافتراشه روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكاء والصلاة قال: يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه. [الثامن] الحشو بالابريشم لا يرفع التحريم خلافا للشافعي. لنا: عموم النهي احتج الشافعي بأنه لا خيلاء فيه فلا بأس به والجواب:
بمنع تعليل التحريم بالخيلاء بل لعله الشرف والتضييع للمال أو لمنع النفس عن المبالغة في اللباس ولأنه ينتقض بما لو جعل بطانة الجبة حريرا فإنه لا خيلاء هناك مع ثبوت التحريم وأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد قال قرأت كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا (ع) سأله عن الصلاة في ثوب حشو قز فكتب إليه لا بأس بالصلاة فيه فإن ابن بابويه قال المراد به قز الماعز دون قز الابريشم. [التاسع] لا بأس للرجل بالصلاة في الحرير إذا لم يكن محضا كالممزوج بالقطن أو الكتان والخز أو كثر الابريشم ما لم يستهلكه بحيث يصدق على الثوب أنه ابريشم وهو مذهب علمائنا أجمع وبه قال ابن عباس وجماعة من أهل العلم وقال أبو حنيفة والشافعي يحرم إذا غلب الحرير وإن غلب غيره جاز والمتساوي وجهان للشافعي. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الثوب المصمت من الحرير وأما العلم وسل الثوب فليس به بأس رواه أبو داود ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا وإنما كره الحرير المبهم للرجال وعن زرارة قال سمعت أبا جعفر (ع) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء ولأنه يخرج بالمزج عن اسم الحرير فيبقى على الأصل وهو الحل.
[العاشر] لا بأس بثوب مكفوف بالحرير المحض على كراهية ذكره الشيخ وأتباعه والمراد بالكف ما توضع في رؤس الأكمام وأطراف الذيل وحول الزيق ولا بأس بالعلم أيضا روى الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله نهانا عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثا أو أربعا رواه مسلم وأبو داود ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن جراح المدائني عن أبي عبد الله (ع) أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج. [الحادي عشر] لو خيط الحرير بالقطن والكتان لم يزل التحريم عنه وكذا لو بطن به أو جعل ظهاره لعموم المنع. [الثاني عشر] هل يحرم على الولي تمكين الطفل من لبس الحرير فيه نظر أقربه أنه لا يحرم وهو قول بعض الجمهور. لنا: أنه غير مكلف فلا يحرم في حقه ولان التحريم مستند إلى الخيلاء ولا اعتبار به في حقهم وقال بعض الجمهور يحرم لقوله (ع) حرام على ذكور أمتي وعن جابر كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري. والجواب عن الأول بما مضى من أن التحريم يتناول المكلف لخاصة خاصة وعن الثاني: باحتمال أن قد فعل بالمراهقين ومن قارب البلوغ زيادة في التورع. * مسألة:
ويحرم الصلاة في الثوب المغصوب إذا كان عالما بالغصب وهو إجماع أهل العلم كافة لما ثبت من تحريم التصرف في ملك الغير بغير أذنه تواترا عن رسول الله صلى الله عليه وآله واختلف العلماء في بطلان الصلاة فيه فالذي عليه علماؤنا بطلان الصلاة فيه واختاره أبو علي الجبالي (ئى) وابنه أبو هاشم وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين إذا كان هو الساتر وشرطه أحمد خاصة. لنا: ان الصلاة طاعة وقيامه وقعوده في هذا الثوب منهي عنهما فيكون مأمورا بما هو منهي عنه وذلك تكليف ما لا يطاق ولان الواجب عليه صلاة مأمور بها ولم يثبت من الشرع الامر بهذه الصلاة فيبقى في عهدة التكليف إذ المخرج عن العهدة بالأمر النطقي الفعل المطلوب قطعا احتج المخالف بأنه أتى بالصلاة المأمور بها والتحريم لا يختص بالصلاة ولا النهي يعود إليها فلا يمنع الصحة كما لو غسل ثوبه من النجاسة بالماء المغصوب والجواب بالمنع في المقدمتين إذ قد بينا أن الصلاة المأمور بها شئ يخرج به عن عهدة التكليف ولم يثبت ذلك في حق هذه الصلاة وقوله النهي لا يعود إليها ممنوع إذ التحرك في هذا الثوب منهي عنها وهي جزء من الصلاة والنهي عن الجزء مستحيل فجامعيته مع الامر بالكل وبهذا وقع الفرق بين صورة النزاع وبين المقيس عليه لان الماء المغصوب ليس جزءا من إزالة النجاسة وأيضا فما نحن فيه عبادة وقد بينا أن النهي فيها يستلزم الفساد بخلاف المقيس عليه. فروع: [الأول] لا فرق بين أن يكون الثوب المغصوب ساتر أو غير ساتر بأن يكون فوق الساتر أو تحته على إشكال. [الثاني] هل يبطل الصلاة في الخاتم المغصوب وشبهه كالسوار والقلنسوة والعمامة فيه تردد أقربها البطلان.
[الثالث] لو جهل الغصب لم يكن قد فعل محرما وصحت صلاته لارتفاع النهي. [الرابع] لو علم الغصب وجهل التحريم لم يكن معذورا لان التكليف لا يتوقف على العلم بالتكليف وإلا لزم الدور المحال. [الخامس] لو علم بالغصب في أثناء الصلاة نزعه ثم إن كان عليه غيره أتم الصلاة لأنه دخل دخولا مشروعا ولو لم يكن عليه غيره أبطل الصلاة وستر عورته ثم استأنف. [السادس] الصلاة في الثوب المغصوب على الغاصب وغيره ممن علم في الغصب ما لم