ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت فقال: لا بأس، ما لم يعلم أنه ميتة و في الصحيح عن أبي عبد الله (ع): لا تصل في شئ منه ولا في شسع وقد تقدم. [السابع] لا فرق بين ميت الطاهر في حياته والنجس وميت مالا يؤكل لحمه وما يؤكل عملا بالعمومات والأحاديث الدالة على عدم التفضيل كما في الشاة وقد تقدمت. [الثامن] لا فرق بين أن يكون على جسده ثوب طاهر مما تصح الصلاة فيه غير الجلد وبين أن يكون في البطلان. [التاسع] لو وجد الجلد مع من يستحل الميتة لم يحكم بتذكيته وإن أخبرت لأنه غير موثق به ولا تصح فيه الصلاة لان الشرط وهو التذكية غير معلوم لا يقال ينتقص ما ذكرتموه بالثوب إذا وجد مطروحا أو مع المستحل للنجاسة فإن الشرط وهو الطهارة غير معلوم مع صحة الصلاة فيه إجماعا لأنا نقول الأصل في الثوب الطهارة والأصل في الجلد عدم التذكية وكذا لو وجد الجلد مع من يتهم في استعمال الميتة. * مسألة: ولا يجوز الصلاة في جلد الخنزير دبغ أم لم يدبغ وهو مذهب علماء الاسلام وكذا الكلب عند علمائنا أجمع خلافا لأكثر الجمهور. لنا: أنه نجس العين فلا يطهره الذكوة ولا الدباغ لأنه لا يخرج به عن كونه كلبا ميتا والكلب نجس العين والميتة كذلك والنجاسة من لوازم الذات فلا يخرج عنها بالعارض ويؤيده ما رواه أبو سهل قال قال سئل أبا عبد الله (ع) عن لحم الكلب حرام هو قال: نجس أعيدها ثلاث مرات كل ذلك يقول هو نجس وقد تقدم البحث فيه. * مسألة: ولا يجوز الصلاة في جلود السباع وهو ما لا يكتفي في الاغتذاء غير اللحم كالأسد والنمر سواء دبغت أو لم تدبغ ذهب إليه علمائنا أجمع خلافا للجمهور. لنا: ما رواه الجمهور عن القدام بن معد يكرب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن جلود السباع والركوب عليها والنهي لا يتناول الأعيان فينصرف إلى المنافع المطلوبة ترك العمل به في الاستعمال في غير الصلاة فيعمل به في الصلاة وإلا لزم تركه مطلقا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال سألت الرضا (ع) عن الصلاة في جلود السباع فقال:
لا تصل فيها وفي الموثق عن سماعة قال: أما جلود السباع فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه وفي الموثق عن أبي بكر قال سألت زرارة عن أبي عبد الله (ع) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله ان الصلاة في كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا يقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وبوله وروثه وألبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله أو حرم عليك فالصلاة في كل شئ منه فاسد ذكية الذبح أم لم يذكه وما رواه ابن بابويه عن هاشم بن الخياط أنه قال سمعت موسى بن جعفر (ع) يقول ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلي فيه وما أكل الميتة فلا تصل فيه ولان خروج الروح سبب للموت ويقتضي الموت من الاستعمال ما بيناه والذباحة بمجردها لا يقتضي الإباحة ما لم يكن المحل قابلا وإلا لكانت ذباحة الآدمي مطهرة لجلده والاعتذار بأن الحكم يخلف هنا للنهي من الذباحة باطل يذبح الشاة المغصوبة وبالآلة المغصوبة وقبول السباع لاحكام الذباحة ممنوع ولا ينتقض بجواز الاستعمال في غير الصلاة لأنه علم ذلك بدليل ليس موجودا في الصلاة فلا يلزم النقض. * مسألة: وجلد كل ما لا يؤكل لحمه لا يصح الصلاة فيه كالمقنغس واليربوع والحشرات ذهب إليه علمائنا أجمع إلا ما يستثنيه لان وقوع الذكوة عليها مسلوب بل الأقرب عدم وقوع الذكوة عليها لان ازهاق الروح سبب للموت المقتضي للمنع والطهارة بالذبح مستفاد من الشرع فيقف عليه مع أن الأصل يحرم الذبح فلا يكون مطهر أو الدباغ غير مطهر لما مضى فالمنع فيها ثابت مطلقا ويؤيده ما رواه الشيخ في حديث زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: اخرج لنا كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن الصلاة في كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا يقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره ولأنه حيوان غير مأكول فأشبه السبع. * مسألة:
أما المسوخ فقد أطلق الشيخ في الخلاف أنها نجسة روى محمد بن الحسن الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: الفيل مسخ كان ملكا زنا، والذئب مسخ كان أعرابيا ديوثا، والأرنب (مسخ) كان المرة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حين نزلت المائدة على عيسى بن مريم فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر، والفأرة هي الفويسقة، والعقرب كان نماما، والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان وقال المفيد في المقنعة والسيد المرتضى في المصباح مثل قول الشيخ والأقرب عندي الطهارة أما الصلاة في جلودها فلا يصح قولا واحدا لما تلوناه من الأحاديث وقد تقدم ما يدل على طهارة سؤرها لرواية البقباق وطهارة السؤر يستلزم طهارتها وقد روى أيضا أنه لا بأس بأمشاط العاج وهو يدل على طهارة عظم الفيل وفي وقوع الذكاة عليها إشكال أقربه أنه لا يقع عليه لما تقدم. * مسألة: ولا يصح الصلاة في شعر كل ما يحرم أكله وصوفه ووبره إلا ما يستثنيه وهو إجماع علمائنا خلافا للجمهور. لنا: أن القول بجواز الصلاة في شئ من ذلك مع المنع من جواز الصلاة في جلده مما لا يجتمعان والثاني: ثابت والأول منتف أما عدم الاجتماع فبالاجماع أما عندنا فللمنع من الامرين وأما عند أبي حنيفة لجواز الامرين إلا الآدمي والخنزير وأما عند الشافعي فلجواز الصلاة في الجلد بعد دباغه دون شعره وأما ثبوت الثاني فلما تقدم من الدلالة على المنع من الصلاة في الجلد ويؤيده رواية زرارة