طاهر قبل الموت فيكون كذلك بعده عملا بالأصحاب ولان طهارته غير موقوفة على الذكاة فلا ينجس بالموت كما لو جز من حي ولأنه لا تحله الحياة فلا يتنجس بالموت كالبيضة احتج الشافعي بأنه ينمى من الحيوان فينجس بموته كأعضائه والجواب: النمو لا يستلزم الحياة وكل ما لا يحله الحياة لا يقبل الموت لاشتراط اتحاد الموضوع في مثلهما. فروع: [الأول] لو قلعه من الميت قال الشيخ لا يجوز استعماله والأقرب جوازه مع الغسل لموضع الاتصال وربما عول الشيخ على أنه بالحديث (بالقلع) نزع شيئا من مادة الميت فيكون نجسا ونحن لما اشترطنا الغسل زال هذا المحذور. [الثاني] لو جز من حي كان طاهرا قولا واحدا ولو قلع فكذلك والوجه وجوب غسل موضع الاتصال أيضا لأنه بالحديث (بالقلع) لا بد من استصحاب شئ من مادته معه وهي بعد الانفصال ميتة لقوله (ع) ما أبين من حي فهو ميت. [الثالث] لو شك في الشعر أو الصوف أو الوبر أنه هل هو مما يؤكل لحمه أو لا لم يجز الصلاة فيه لأنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه وهو غير محقق والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط. * مسألة: ولا بأس بالصلاة في الخز الخالص بمعنى أن لا يكون مغشوشا بوبر الأرانب والثعالب ذهب إليه علمائنا والخز دابة ذات أربع يصاد في الماء فإذا فقدته ماتت روى ذلك عن الصادق (ع) ويدل على جواز الصلاة في الخالص منها ما رواه الجمهور عن عبد الله بن سعيد عن أبيه قال رأيت رجلا اجتاز على نعله بيضا عليه عمامة خز فقال: كسا منها رسول الله صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن خلاد قال سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الصلاة في الخز فقال صل فيه وعن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله (ع) في الخز الخالص أنه لا بأس به وفي الصحيح عن سليمان بن جعفر الجعفري قال رأيت أبا الحسن الرضا (ع)؟ عن؟ يصلي في جبة خز وفي الصحيح عن الحلبي قال سألته عن لبس الخز فقال لا بأس به ان علي بن الحسين (عل) كان يلبس الكسا الخز في الشتاء فإذا جاء السيف باعه وتصدق بثمنه وكان يقول إني لأستحي من ربي أن أكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه. فروع: [الأول] لا يجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب والثعالب وعليه فتوى علمائنا لما رواه الشيخ في الموثق قال سأل زرارة أبا عبد الله (ع) إلى أن قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في شعره ووبره وجلده وروثه وكل شئ منه فاسد لا يقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله فالصلاة في شعره وهو عام خرج منه الخالص للروايات المختصة فيبقى الباقي على العموم وما رواه أيوب بن نوح رفعه قال قال أبو عبد الله (ع) الصلاة في الخز الخالص لا بأس فأما الذي يخلط فيه الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه وما رواه عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله (ع) في الخز الخالص أنه لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه لا يقال هاتان الروايتان مرسلتان فلا يعتمد عليهما ولأنه قد روى الشيخ عن داود الصيرفي قال سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب كيف يجوز ذلك لأنا نجيب عن الأول: بأنهما وإن كانتا مرسلتين إلا أن راويهما ثقتان فالظاهر أنهما لم يرسلا إلا مع علمهما (العلم لا) بعدالتهما وأيضا فقد اعتضدت بعمل الأصحاب فإن كثيرا من أصحابنا ادعوا الاجماع ها هنا وأيضا فالرواية الأولى دالة بعمومها على صورة النزاع. وعن الثاني: بأن السؤال عنه غير معين فربما لم يكن إماما وأيضا فقد اشتملت على المكاتبة و أيضا قال الشيخ قد روى عن داود الصيرفي المذكور قال سأل رجل أبا الحسن الثالث (ع) عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب يجوز ذلك وهذا يدل على اضطراب الراوي في الرواية لأنه تارة أضاف السؤال إلى رجل وتارة إلى نفسه وقال الشيخ وهذا مناف. [الثاني] المعمول من الإبريسم والخز لا بأس بالصلاة فيهما لان الخز يجوز الصلاة في خالصه والإبريسم يجوز الصلاة في مغشوشه ويؤيده ما رواه الشيخ عن زرارة قال سمعت أبا جعفر (ع) نهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمله وسداه أو خز قطن أو كتان وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء.
[الثالث] وفي المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه أو شعره تردد والأحوط فيه المنع لان الرخصة وردت في الخالص ولان العموم الوارد في المنع من الصلاة في شعر ما لا يؤكل لحمه وصوفه يتناول المغشوش بالخز وغيره. [الرابع] الرخصة في وبر الخز لا في جلده فيبقى على المنع المستفاد من العموم.
* مسألة: ولا يجوز الصلاة في ثوب واحد للرجال إذا كان صفيقا ويكره إذا كان شافا رقيقا وكره الشيخ في المبسوط وبه قال علم الهدى وبه قال أحمد. لنا: ما رواه الجمهور عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي في ثوب واحد متوشحا به رواه البخاري ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال صلى بنا أبو جعفر (ع) في ثوب واحد وفي الحسن عن رفاعة بن موسى قال حدثني من سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي في ثوب واحد مئتزرا به قال: لا بأس به إذا رفعه إلى اليدين وما رواه عن زياد بن سوقة عن أبي جعفر (ع) قال: لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وإزاره مملولة ان دين محمد حنيف وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشو ليس عليه إزار فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس والثوب الواحد إذا كان يتوشح به والسراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به ولكن إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا احتج أحمد بما رواها ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أو قال عمر إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشمل اشتمال اليهود والجواب: ان ابن عمر قد شك في المروي عنه هل هو رسول الله صلى الله عليه وآله أو أبوه فعلى تقدير أن يكون أباه لم يكن حجة واما كراهيته إذا