كان شافا فلما رواه الشيخ عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال: لا تصل فيما شف أو وصف يعني الثوب الصيقل وعن محمد بن يحيى رفعه إلى أبي عبد الله (ع) مثله. فرع: لو حكى ما تحته لم يجز الصلاة فيه لأنه غير ساتر والشرط الستر هذا إذا حكى خلفه لم يكن به بأس لأنه قد يحصل في الثوب الصفيق ذلك.
* مسألة: ويكره الصلاة في الثوب الذي تحت وبر الأرانب والثعالب والذي فوقه ومنع منه الشيخ في النهاية. لنا: انه ثوب يصح في جنسه الصلاة والمانع وهو نجاسة الوبرين مفقود لما بينا من طهارتهما فيصح فيهما الصلاة احتج الشيخ بما رواه علي بن مهزيار وعن رجل سأل الماضي (ع) عن الصلاة في الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد فوقع بخطه الذي يلصق بالجلد وذكر أبو الحسن أنه سئل عن هذه المسألة فقال: لا يصلي في الذي فوقه ولا في الذي تحته والجواب: أن هذه الرواية مقطوعة السند فلا يكون حجة وأيضا يحمل ان يكون النهى للكراهية وأيضا فهي مشتملة على المكاتبة لا السماع وأيضا فإنه لم ينقل الصيغة بل قال نهى ولعله توهم ما ليس بنهي نهيا وكل هذه مضعفة للرواية فالعمل على ما قلناه وإنما صرنا إلى الكراهية لوجود الخلاف ولو قلنا بتنجيس الوبرين لم يجز الصلاة في الثوب اللاصق إذا وجدت الرطوبة في أحدهما أما مع عدمها فلا. * مسألة: ويكره الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة والخف ذكره علماؤنا خلافا لبعض الجمهور. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وتعليق الحكم بالوصف يشعر بنفسه عن غيره وأيضا فإن اختصاص البياض بذلك لمصلحة راجحة موجودة فيه فيكون ما يضاده غير مشارك له في المصلحة وأشد الألوان مضاده له السواد ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله (ع) قال: يكره السواد إلا في ثلاثة الخف، والعمامة، والكساء وعن محسن بن أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له أصلي في القلنسوة السوداء فقال: لا تصل فيها إنها لباس أهل النار. وروى ابن بابويه عن أمير المؤمنين (ع) قال فيما علم أصحابه: لا تلبس السواد فإنه من لباس فرعون وعن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكره السواد إلا في ثلاثة العمامة والخف والكسا قال وروى أنه هبط جبرئيل (ع) على رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه قباء أسود ومنطقة فيها خنجر فقال له: يا جبرئيل ما هذا الذي فقال: هذا ذي ولد عمك العباس يا محمد ويل لولدك من ولد عمك العباس فخرج النبي صلى الله عليه وآله إلى العباس فقال: يا عم ويل لولدي من ولدك فقال يا رسول الله أفأحب نفسي قال جف القلم بما فيه وعن حذيفة بن منصور أنه قال كنت عند أبي عبد الله (ع) بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه ثم قال (ع): أما أني ألبسه وأنا أعلم أنه من لباس أهل النار وقال ابن بابويه فأما لبس السواد للتقية فلا أثم فيه واستدل بهذا الحديث احتج المخالف بما روي عنه (ع) أنه دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء والجواب ليس هذا محل النزاع إذ قد بعثنا (قلنا) بالكراهية غير العمامة. * مسألة: ويكره المزعفر والمعصفر للرجال روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى الرجال عن المزعفر وعن علي (ع) نهانا النبي صلى الله عليه وآله عن لباس المعصفر وعن عبد الله بن عمر قال وأتي النبي صلى الله عليه وآله على ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال: يكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المعدم وعن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله (ع) أنه كره الصلاة في المصبغ بالمعصفر المضرج بالزعفران.
* مسألة: ويكره بالأحمر خلافا لبعض الجمهور. لنا: ما روى الجمهور عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه مر عليه رجل عليه بردان حمروان فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وآله وعن رافع بن خديج قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فرأ رسول الله صلى الله عليه وآله رواحلنا أكسية فيها خيوط يمني أحمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله حتى نفر بعض إبلنا وأخذنا الأكسية فنزعناها عنها رواه أبو داود ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن جراح المدائني عن أبي عبد الله (ع) أنه كان يكره المثيرة الحمراء فإنها مثيرة إبليس وعن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال: يكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم والمفدم " بسكون الفاء " المصبوغ المشبع بالحمراء احتج المخالف بما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله قال بينا هو يخطب إذ رأي الحسن والحسين (عل) و (ع) قميصان أحمران يمشيان ويفتران فنزل النبي صلى الله عليه وآله ولم ينكر بهاسهما (بلبابتهما) ذلك. والجواب أنهما (ع) كانا صغيرين فهما في محل الزينة فلا يتعدى الحكم إلى غيرهما. * مسألة: ويكره أن يأتزر فوق القميص ذكره الشيخان والسيد المرتضى و متابعوهم خلافا لبعض الجمهور. لنا: أنه نوع يشبه باليهود وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك فقال: لا تشتملوا اشتمال اليهود رواه الجمهور ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أحدهم قال قال: الارتداء فوق الترشح في الصلاة مكروه والتوشح فوق القميص مكروه وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: لا ينبغي أن يتوشح بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من ذي الجاهلية والذي ذهب إليه كراهية التوشح فوق القميص للحديثين أما شد الميزر فوقه فلا لما رواه الشيخ في الصحيح عن موسى بن عمر بزيع قال قلت للرضا (ع) أشد الإزار أو المنديل فوق قميص في الصلاة؟ فقال: لا بأس وفي الصحيح عن موسى بن القاسم البجلي قال رأيت أبا جعفر الثاني (ع) يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي ولأنه زيادة في الستر فكان سائغا كما لو كان تحت القميص أما شد الوسط بما يشبه