يأذن له المالك فلو اذن للغاصب أو لغيره صحت صلاته ولو أذن في الصلاة فيه مطلقا صحت صلاة غير الغاصب أما الغاصب فلا عملا بشاهد الحال. [السابع] لو تقدم علمه بالغصبية ثم نسي حال الصلاة وصلى فيه صحت صلاته لقوله (ع): رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والقياس على النجاسة باطل. * مسألة: وفي بطلان الصلاة لمن لبس خاتم ذهب تردد أقربه البطلان خلافا لبعض الجمهور.
لنا: ان الصلاة فيه استعمال له وهو محرم بالاجماع وقد عرفت أن النهي في العبادات تدل على الفساد يؤيدها ما رواه الشيخ عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله (ع) في الحديد أنه حلية أهل النار والذهب حلية أهل الجنة وجعل الذهب في الدنيا زينة للنساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في حال الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به قال قلت فالرجل يكون في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدودا ومفتاح يخشى أن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد؟ قال: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في حال الضرورة وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ولا بأس بالسيف وكل آله السلاح في الحرب وفي غير ذلك لا يجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ وتحريم الصلاة فيه يستلزم البطلان لما مر. فروع: [الأول] حكم المنطقة حكم الخاتم في البطلان على التردد. [الثاني] الثوب المنسوج بالذهب والمموه يحرم الصلاة فيه مطلقا على التردد في غير الساتر.
[الثالث] هل يجوز افتراش الثوب المنسوج بالذهب أو المموه به فيه تردد أقربه الجواز. [الرابع] يكره الصلاة في خاتم حديد ذكره الشيخ و قال المفيد في المقنعة ولو صلى وفي إصبعه خاتم حديد لم يضره ذلك وقال بعض أصحاب الحديث منا بالمنع احتجاجا بما رواه الشيخ عن موسى بن أكيل و قد تقدم وبما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد والحق الجواز ولو قيل بالكراهية كان قويا اما المنع فلا ورواية موسى بن أكيل ضعيفة لان الشيخ رواها مرسلة مع اشتمالها على تنجيس الحديد ولم يقل به أحد فهي ضعيفة لا يعول عليها ويحتمل أنه أراد بالتحريم شدة الكراهية مجازا استعمالا ورواية السكوني ضعيفة السند مع احتمال النهي للكراهية.
* مسألة: ولا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالنعل السندي والشمشك ذكره الشيخ وقال في المبسوط أنه مكروه وهو الوجه عندي. لنا: الأصل الجواز والكراهية إنما صرنا إليها لوجود الخلاف احتج الشيخ بأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينقل عنه ذلك. والجواب: أنه لا يستلزم التحريم. فروع:
[الأول] لا بأس بما له ساق كالخف والجرموق " بضم الجيم " وهو خف واسع قصير يلبس فوق الخف لان النبي صلى الله عليه وآله والصحابة فعلوا ذلك ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر فقال:
إذا كان مما لا يتم الصلاة فيه فلا بأس وفي الصحيح عن زرارة عن أحدهما (ع) قال: كل ما كان لا يجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس أن يكون عليه شئ مثل القلنسوة والتكة والجورب وإذا جازت الصلاة فيها في حال نجاستها فمع الطهارة أولى وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا (ع) عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لأرى أيصلى؟ قال: نعم انا اشتري الخف من السوق ويصنع لي فأصلي فيه وليس عليكم المسألة وفي الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال:
اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه. [الثاني] لا فرق بين الطاهر والنجس في الجواز وقد دلت عليه الأحاديث المذكورة وقد سلف البحث فيه نعم يشترط أن يكون من جلد ما يصح الصلاة فيه. [الثالث] يستحب الصلاة في النعل العربية ذهب إلى علماؤنا روى الشيح في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما واحببه؟؟ قال ركعتي الطواف وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال رأيت أبا عبد الله (ع) يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط وفي الحديث عن عبد الله بن المغيرة قال إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة و عبد الله ثقة فإخباره بأنه من السنة يدل على الثبوت وعن علي بن مهزيار في الصحيح قال رأيت أبا جعفر (ع) صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) قال: إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة. * مسألة: وتحرم الصلاة في الثوب النجس عدا ما عفى عنه من النجاسات وقد تقدم بلا خلاف بين أكثر علماء الاسلام. [البحث الثاني] فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس، * مسألة: يجوز الصلاة في جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكي ذهب إليه العلماء أجمع ولا نعرف فيه خلافا وفي اشتراط الذبائح خلاف فالذي ذهب إليه أكثر علمائنا عدم الاشتراط وقد تقدم البحث في ذلك. * مسألة: والصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه طاهر يجوز الصلاة فيه إذا جز منه في حياته أو بعد التذكية بلا خلاف بين العلماء فيه أما إذا جز جزء من الميت فقد اختلف فيه فالذي إليه علماؤنا أجمع طهارته وصحت الصلاة فيه وبه قال الحسن وابن سيرين ومالك والليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى أنه نجس لا يصح فيه الصلاة وهو قول الشافعي. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا بأس بصوف الميتة وشعرها إذا غسل رواه الدارقطني ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إن الصوف ليس فيه روح ولأنه