منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٤٠
لو لم يجد إلا ثوب حرير أو جلد ما لا يؤكل لحمه وجلد ميتة لم يصل فيها وصلى عاريا وقال الشيخ في المبسوط فإن لم يجد ثوبا يستر العورة ووجد جلدا طاهرا أو ورقا أو قرطاسا يمكنه أن يستر به عورته وجب وهذا يدل على أن مقصوده بالجلد المذكور جلد ما لا يؤكل لحمه لان جلد ما يؤكل لحمه لا يشترط في لبسه فقدان الثوب ويمكن أن يكون حجته أنه متمكن من الستر وهو شرط فيجب. ولنا: أنه منهي عن الصلاة في هذه الأشياء على الاطلاق فأشبه جلد الميتة عنده أما مع الضرورة إلى لبسه لخوف البرد مثلا فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه. * مسألة: ولو وجد العاري ما يستر به عورته كالوزرة والستر وإلى صلى فيه ولا يجب عليه أن يطرح على عاتقه شيئا ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الشافعي ومالك وأصحاب الرأي وقال أحمد يجب أن يطرح المصلي على عاتقه شيئا من اللباس. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا كان الثوب صفيقا فاشدده على حقويك ولان ستر العورة قد حصل فلا يجب عليه الزائد ولأنهما ليسا من العورة فأشبها بقية البدن احتج أحمد بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس لها عاتقه شئ منه وعن بريدة قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يصلي في لحاف ولا يتوشح به وأن يصلي في سراويل ما ليس عليه داء والجواب: أنه محمول على الاستحباب على أنهما يدلان على ما لا يذهب إليه أحمد لان الأول دل على أن الساتر من الثوب ولم يشترط أحمد والثاني دل التوشيح بالساتر أيضا ولا يشترط أحمد على الرد ولا يشرط جماعة من أصحابه. فروع: [الأول] ستر المنكبين وإن لم يكن واجبا لكنه مستحب أن النبي صلى الله عليه وآله صلى كذلك دائما ويؤيده ما رواه الشيخ عن علي بن حديد عن جميل قال سئل مرازم أبا عبد الله (ع) وأنا حاضر معه عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به قال: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يعودى؟؟ به. [الثاني] لو لم يجد ثوبا يطرحه على عاتقه طرح عليه مهما كان ولو حبلا استحبابا لما رواه الجمهور عن إبراهيم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا لم يجد أحدهم ثوبا ألقى على عاتقه عقالا وصلى ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سأل أبو عبد الله (ع) عن رجل ليس معه إلا سراويل؟ قال: يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي، قال: فإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا. [الثالث] لا يجب ستر المنكبين إجماعا بل يكتفي في الاستحباب عندنا وفي الوجوب عند المخالف لوضع ثوب على أحد عاتقيه وإن حكى ما تحته. [الرابع] الأقرب الاكتفاء في الاستحباب أو الوجوب عند المخالف مهما أمكن كالحبل وشبهه لما رواه الجمهور عن جابر أنه صلى في ثوب واحد موشحا قال الراوي كأني أنظر إليه كان على عاتقه ذنب فأرة ومن طريق الخاصة رواية ابن بابويه عن الحسين (صل) أنه صلى في ثوب واحد ليس على منكبه منه إلا قدر جناحي الخطاف. [الخامس] لا فرق بين فرائض الصلوات ونوافلها في ذلك لعموم الأخبار الدالة على الاستحباب. * مسألة: قد ذكرنا أن مع انكشاف العورة أو بعضها والتمكن من الاحتراز عنه لو صلى بطلت صلاته لأنه أخل بشرط وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة وأحمد لو انكشف من العورة شئ الستر لم تبطل صلاته لما روى عن عمر بن سلمة الحرمي قال انطلق بي واحدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر من قومه فعلمهم الصلاة فقالوا يا مسلم أقرؤكم وكنت أقرأهم فقدموني فكتب لأمهم وعلي برده إلى صغير أصغر فكتب إذا سجدت فيها خرجت اسي فقال امرأة من النساء وأورعنا عورة فأريكم فاشتروا في قميصا علمائنا فها فرجت شئ بعد الاسلام فرجى به والجواب أنه عمل بعض الصحابة وقد بينا أنه ليس حجة ولأنه يدل على ظهور عورته المغلظة وأبو حنيفة لا يجوز هذا بل يعتبر فيها ظهور قدر الدرهم فيبطل الصلاة بظهور ما زاد ويعتبر في الحقيقة الربع فما يذهب إليه ليستدل عليه لا يقول به فكيف يصلح له الاستدلال به. * مسألة: يستحب الجماعة للعراة ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال قتادة وأحمد وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي يصلون فرادى وبه قال الشافعي في القديم وقال أيضا الجماعة والانفراد سواء وقال مالك ويتباعد بعضهم من بعض وإن كانوا في ظلمة صلوا جماعة و تقدمهم إمامهم. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: صلاة الرجل في الجمع يفضل صلاته وحده سبع وعشرين درجة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: الصلاة في جماعة يفضل على صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة يكون خمسة وعشرين صلاة وذلك مطلق في حق العاري والمكتسي؟ فيهما؟ أولهما بمفهومه ولأنه قدر على الصلاة جماعة من غير ضرر فأشبه المستترين. فروع: [الأول] اختلف علماؤنا في كيفية صلاتهم جماعة مع اتفاقهم على أنهم يصلون جلوسا فالذي اختاره الشيخ ان الامام يتقدمهم ركبتيه ويركع ويسجد بالايماء والمأمومون يركعون ويسجدون كالمستترين والذي ارتضاه المفيد والسيد المرتضى أن صلاة المأمومين كصلاة الامام بالايماء في الركوع والسجود احتج بما رواه عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) قوم قطعت عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال: يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومي الايماء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم وادعى ابن إدريس الاجماع على ما ذهب إليه السيد المرتضى وهو جهل ومسخف والأولى العمل على الرواية لا يقال أنه قد ثبت أن العاري مع جود غيره يصلي بالايماء لأنا نقول إنما يثبت ذلك فيما إذا جاز من المطلع وهو مفقود
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553