خيس قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود ولان الأصل الطهارة والنجاسة أمر طارئ يحصل بمباشرتهم مع الرطوبة وذلك غير متيقن فيعمل بالأصل. فروع: [الأول] لو علم أنهم في حال عملهم باشروها برطوبة لم يحل له استعمالها في الصلاة وغيرها إلا بعد غسلها لوجود المقتضي للتنجيس. [الثاني] لو لم يعلم للمباشرة بالرطوبة استحب غسلها لان فيه احتياطا ولما رواه الشيخ عن عبد الله بن جميل بن عباس بن علي البزاز قال أخبرني إلى أن قال سألت جعفر بن محمد (ع) عن الثوب يعمل أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا بأس وإن يغسل أحب إلي وروى الشيخ عن عبد الله بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال: يرش بالماء.
[الثالث] هل هذا الحكم ثابت في حق جميع الكفار وإن كانوا حربيين؟ الأقرب نعم، لان المقتضى لجواز الصلاة وهو الطهارة الأصلية السالم عن المعارضة العلم بالنجاسة الحاصلة بالمباشرة سار فيهم فيثبت الحكم. [الرابع] لو استعار ثوبا من غيره فصلى فيه أياما ثم أخبره صاحبه أنه كان نجسا لم يعد شيئا من صلاته لأنها وقعت على الوجه المشروع فلا يستعقب القضاء ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه؟ قال: لا يعيد شيئا من صلاته.
* مسألة: ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل وقال الشيخ في المبسوط لا يجوز ويمكن أن يكون المراد بتلك الكراهية فإنه كثيرا ما يستعمل هذه الصيغة في هذا المعنى لما رواه عمر بن خالد عن أبي جعفر الباقر (ع) ومحمد بن مروان عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان جبرئيل أتاني فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ونفور الملائكة يؤذن بالكراهية وما رواه ابن بابويه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه سأل أبا الحسن الرضا (ع) عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل وعن عمار بن موسى أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلى فيه؟ قال: لا. فروع: [الأول] لو غير الصورة من الثوب زالت الكراهية لعدم المقتضى لها وأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: لا بأس أن يكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة فيه. [الثاني] لو صلى إلى القبلة وفيه وسادة ذات تمثال كره وينبغي أن يضعها في أحد جانبيه أو خلفه أو يغطيها عن نظره لأنه يكره الصلاة إلى الانسان المواجهة فكذا إلى ما شابهه صورة ويؤيده ما رواه الشيخ عن ليث المرادي قال قلت لأبي عبد الله (ع) الوسائد يكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال؟ فقال: لا بأس ما لم يكن في تجاه القبلة فإن كان شئ منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل ولأنه ربما يقع الاشتغال بالنظر إليها عن العبادة. [الثالث] لو صلى على بساط فيه تماثيل لم يكن فيه بأس لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: لا بأس أن يصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك وقد روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن أبي عمير بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن التماثيل يكون في البساط لها عينان وأنت تصلي؟ فقال: إن كان لها عين واحدة فلا بأس وإن كان لها عينان فلا. [الرابع] لو كانت الحال حال ضرورة زالت الكراهية لأنها مزيلة للتحريم فالكراهية أولى ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله (ع) عن لباس الحرير والديباج فقال: اما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل. [الخامس] لو كانت معه دراهم فيه تماثيل استحب له أن يوارها عن نظره لما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ قال: لا بأس بذلك إذا كانت مواراة وعن ليث المرادي عن أبي عبد الله (ع) وإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها بين يديك واجعلها من خلفك وروى ابن بابويه عن عبد الرحمن بن الحجاج انه سئل أبا عبد الله (ع) عن الدراهم السود يكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة؟ فقال: ما اشتهر أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ثم قال (ع): ما للناس بد من حفظ بضاعتهم فإن صلى وهي معه فليكن من خلفه واجعل شيئا فيها بينه وبين القبلة. [السادس] يكره الصلاة في الخاتم الذي فيه الصورة لما رواه الشيخ عن عمار بن موسى قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك؟ قال: لا يجوز الصلاة فيه ولا يعتمد على هذه الرواية في الدلالة على التحريم لقصور اللفظ عنه ولضعف السند فالأولى الكراهية. [السابع] يكره الصلاة للمرأة في خلخال له صوت وإن كان أصم لم يكن به بأس لأنه ربما اشتغلت به ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (ع) عن الخلاخيل هل يصح لبسها للنساء والصبيان؟ قال: إن كن صماء فلا بأس وإن كان لها صوت فلا يصلح. * مسألة: ويكره اللثام للرجل إذا لم يمنع من سماع القراءة فإن منع لم يجز أما الكراهية فلما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال قلت له يصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال: أما على الأرض فلا وأما على الدابة فلا بأس والمنع للكراهية لما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلثم؟ فقال: لا بأس وعن حسن بن علي عمن ذكره من أصحابنا عن أحدهما (ع) أنه قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه ويدل على ما ذكرناه من الشرط ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) هل يقرء الرجل في صلاته وثوبه على فيه فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة وهو يدل بمفهومه على ثبوت البأس مع فقد السماع قضية للشرط. فروع: [الأول]