والحمام قال: لا والذي يختاره عن جواز الصلاة في السنجاب خاصة لاشتهار الأحاديث الدالة عليه وعمل الأصحاب أكثرهم بها أما الفنك والسمور فلا، وادعى الشيخ في المبسوط الاجماع على جواز الصلاة في السنجاب والحواصل وهذا يدل على جواز ذلك عند أكثر الأصحاب وفتوى الشيخ في الجزء الثاني من النهاية بالمنع من الصلاة فيه مستندة إلى ما ذكرناه من الأحاديث الدالة على المنع وهي معارضة بما ذكرناه من الأحاديث الدالة على الجواز. * مسألة:
ويحرم في الحرير المحض للرجال ذهب إليه علماء الاسلام روى الجمهور عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكر أمتي وأحل لإناثهم رواه أبو داود والترمدي وعن رسول الله صلى الله عليه وآله لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وعن حذيفة قال نهانا صلى الله عليه وآله أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن يأكل منها وإن نلبس الحرير والديباج وإن نجلس عليه رواهما البخاري ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي (ع) إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي فلا تتختم بخاتم ذهب فإنه زينتان في الآخرة، فلا تلبس القرمز فإنه من أردية إبليس، ولا تركب بميثرة حمراء فإنها من مراكب إبليس، ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه ولم يطلق النبي صلى الله عليه وآله لبس الحرير لاحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف وذلك أنه كان رجلا قملا وما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص عن الرضا (ع) وسألته هل يصلي الرجل في ثوب ابريشم قال: لا وفي الصحيح عن محمد بن عبد الجبار عن أبي محمد (ع) أنه كتب إليه لا يحل الصلاة في الحرير المحض وعن أبي الحرث قال سألت الرضا (ع) هل يصلي الرجل في ثوب ابريشم قال: لا. فروع: [الأول] ذهب علماؤنا أجمع في بطلان الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة وفي الحرب وهو اختيار أحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى: أنه يصح وإن كانت حراما وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. لنا: ان ستر العورة عبادة متلقاة من الشرع وقد نهى عن هذا المخصوص والنهي في العبادات يدل على الفساد ومع فساد الشرط وعدم التفات نظر الشرع إليه يفسد المشروط قطعا احتج المخالف بأن التحريم لا يختص الصلاة والنهي يعود إليها فلا يمنع الصحة ولان الشرط الستر وهو متحقق لا يرتفع بالنهي والجواب عن الأول: ان تحريم الشرط يستلزم فساد المشروط فيعود النهي في الحقيقة إلى الصلاة وعن الثاني: بالمنع من كون الستر مطلقا شرطا وإلا لكان هذا الستر المخصوص منهيا عنه مأمورا به وذلك محال. [الثاني] قال الشيخان والمرتضى وأتباعهم لا فرق بين أن يكون المعمول من حرير محض ساتر أو بين أن يكون غير ساتر بأن يكون العورة مستورة بغيره وخالف فيه فقهاء الجمهور عدا أحمد فإنه روى عنه البطلان كقول علمائنا. لنا: ان الصلاة فيه محرمة بما تقدم من الأحاديث فتكون باطلة لان النهي يدل على الفساد في باب العبادات. [الثالث] لا بأس بلبس الحرير لأجل الضرورة وهو فتوى علمائنا وقول أحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى: لا يباح وهو قول مالك. لنا: ما رواه الجمهور عن أنس قال أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله القمل فرخص لهما لبس الحرير في غزاة لهما ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن أبي الجارود عن الباقر (ع) قال: ولم يطلق النبي صلى الله عليه وآله لبس الحرير لاحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف وذلك أنه كان رجلا قملا وذكر العلة يوذن بالتعميم وما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره لقوله (ع) حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ولأنه منهي عنه فيخصص بحال الاختيار كغيره من المنهيات ولان التكليف يسقط مع الضرورة احتج مالك بعموم لفظ التحريم والرخصة يحتمل أن يكون خاصة بعبد الرحمن والزبير والجواب تخصيص الرخصة لهما على خلاف الأصل.
[الرابع] ويجوز لبسه للرجال في حال الحرب من غير ضرورة وهو قول عروة وعطا وأحمد في أحد الوجهين وفي الوجه الآخر لا يجوز. لنا: ما رواه الجمهور عن عروة أنه كان له يلمق من ديباج بطانته من سندس محشو قزا وكان يلبسه في الحرب وقد شهد جماعة من التابعين ولم ينكروه مع سماع النهي العام فلو لم ينقلوا الرخص في هذه الحالة وإلا لأنكروا عليه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله (ع) عن لباس الحرير والديباج فقال: أما في الحرب فلا بأس ما رواه الشيخ في الصحيح عن عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن (ع) عن الصلاة في ثوب ديباج؟ فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس قال الشيخ والمقصود بذلك جواز لبسه حالة الحرب وهو حسن ولأنه يحصل مع قوة القلب وهي أمر مطلوب للحرب فأشبه الضرورة ولان المنع من لبسه لأجل ما فيه من الخيلاء وهو غير مذموم في الحرب قال رسول الله صلى الله عليه وآله حين رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختار (يختال) في مشيه أنها لمشية يبغضها الله إلا في الحرب احتج أحمد بعموم النهي. والجواب: انه مخصوص بالضرورة فكذا هنا لاشتراكهما في المقتضي المبيح. [الخامس] لا بأس بلبسه للنساء ذهب إليه كل من يحفظ عنه العلم وفي لبسه لهن في الصلاة خلاف بين علماؤنا والذي ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وأتباعهم الجواز والذي ارتضاه أبو جعفر بن بابويه التحريم احتج الأولون بأن الامر بالصلاة مطلق فالتقييد مناف لترك العمل به في حق الرجل لوجود الدليل فبقي الباقي على الاطلاق احتج ابن بابويه بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن عبد الجبار انه كتب إليه أبو محمد (ع): لا يحل الصلاة في الحرير المحض وهو عام في حق الرجال والنساء ولما رواه زرارة قال سمعت أبا جعفر (ع) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء والأقرب أن النهي في حق الرجال للتحريم وكذا في النساء قضية العطف وكذا لفظة يكره المراد بها التحريم في حق الرجال فكذا في النساء للعطف والقولان