الزنا فمكروه لما فيه من الشبه بأهل الكتاب. فروع: [الأول] لا يكره شد الوسط بمئزر وتحت القميص ولا أعرف فيه خلافا. [الثاني] لو كان القميص رقيقا حكى ما تحته لا لونه جاز ان يأتزر بإزار ويزول الكراهية حينئذ. [الثالث] مكروه اشتمال الصما وهو قول أهل العلم كافة روى الجمهور عن أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن لبستين اشتمال الصما وأن يحتشي الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شئ رواه البخاري ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر الباقر (ع) أنه قال: إياك والتحاف الصما واختلفوا في تفسيره فالذي ذكره الشيخ هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يديه ويجمعهما على منكب واحد وقال بعض الجمهور هو أن يضطجع الرجل بثوب ليس عليه غيره ومعنى الاضطجاع أن يضع وسط الرداء تحت عانقه الأيمن ويجعل طرفيه على منكبه الأيسر فيبقى منكبه الأيمن مكشوفة فكره لذلك وقال بعض الشافعية هو أن يلتحف بالثوب ثم يخرج يديه من قبل صدره وقال أبو عبيد اشتمال الصماء عند العرب أن يشمل الرجل بثوب تخلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده كأنه مذهب إلى أنه لعله تصيبه شئ يريد الاحتراس منه فلا يقدر عليه وتفسير الفقهاء أولى لأنهم أعرف وما ذكره الشيخ أصح الأقوال لما رواه الشيخ في الحسن عن الباقر (ع) أنه قال: إياك والتحاف الصماء، قلت وما التحاف الصماء؟ قال: إن يدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد. [الرابع] اشتمال الصما مكروه فإن كان على الرجل ثوب غيره لعموم النهي. [الخامس] قال ابن إدريس يكره التسدل في الصلاة كما يفعل اليهود وهو أن يتلبسه بالإزار ولا يرفعه على كتفيه وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء وهو اختيار السيد المرتضى ويدل عليه كراهية السدل ما رواه ان بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: خرج أمير المؤمنين (ع) على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا رويتهم فقال: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من قهرهم يعني بيعتهم إياكم وسدل ثيابكم. [السادس] لا بأس أن يصلي الرجل في ثوب واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر. * مسألة: ويكره في عمامة لا حنك لها ذهب إليه علمائنا أجمع. لنا:
ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الاقعاط وأمرنا بالتلحي قال صاحب الصحاح والاقعاط لوث العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن أبي عمير عمن ذكر عن أبي عبد الله (ع) قال: من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه وعن عيسى بن حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال: من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء فلا يلومن إلا نفسه وروى ابن بابويه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: من خرج في سفر ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه وقال الصادق (ع): ضمنت لمن خرج من بيته معتما أن يرجع إليهم سالما وقال (ع) أني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا يقضي حاجته وأني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم كيف لا تقضى حاجته. فرع: ظهر بهذه الأحاديث استحباب الحنك مطلقا سواء كان في الصلاة أو في غيرها. * مسألة: ويكره للرجل أن يأم بغير رداء والرداء الثوب الذي يجعل على الكتفين لما رواه الشيخ في الحسن عن سليم بن خالد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء؟ فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها ولأنه مميز عنهم بفضيلة الإمامة فينبغي أن يمتاز عنهم في الرأي (في الرداء أو العمامة) الغير. * مسألة: ويكره ان يصحب معه حديد بارز ذكره الشيخ في المبسوط وروى في التهذيب عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله (ع) وقد تقدم البحث فيه والرواية إن اشتملت على تنجيس الحديد إلا أن المراد بالتنجيس هناك شدة استحباب الاجتناب منه إذ التنجيس مخالف للاجماع فيحمل على المحتمل قال الشيخ في التهذيب عقيب هذه الرواية وقد قدمناه في رواية عمار أن الحديد متى كان في غلاف لا بأس بالصلاة فيه. * مسألة: ويكره الصلاة في ثوب يتهم صاحبه بعدم توقيه من النجاسة لان فيه احتياطا للعبادة روى الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها قال: نعم إذا كانت مأمونة وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) أن علي بن الحسين (ع) كان يبعث إلى العراق فيؤتى بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يلبسه وكان يسأل عن ذلك فيقول ان أهل العراق يشتغلون بالجلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سئل عن أبي عبد الله (ع) عن الذي يعير ثوبه لمن لم يعلم أنه يأكل الخنزير ويشرب الخمر فيرده ما يصلي فيه قيل أن يغسله قال لا يصلي فيها حتى يغسله وهذه الأخبار وإن دلت على المنع لكن لا منع تحريم لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سأل أبي من أبي عبد الله (ع) وأنا حضر أني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد علي فاغسله قبل أن أصلي؟ فقال أبو عبد الله (ع): صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجس فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجس وما رواه في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه. * مسألة:
ولا بأس بالصلاة في الثوب إذا كان عمل أهل الذمة لما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الثياب الساترية يعملها المجوس وهن أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال: نعم قال معاوية فقطعت له قميصا وخطيه وقبلت له إزارا ورداء من الساتري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة وعن المعلى بن