قد تلبس بركعة (أتمها) لما رواه الشيخ عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال: للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان وإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات فإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة واحدة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك ولأنها صلاة نافلة تلبس بها ولم يتضيق وقت فريضتها فليتمها كالفريضة ولأنه محافظة على فعل السنن التي لم يتضيق وقت فرائضها وكذا البحث في نوافل العصر ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام فإن مضت أربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصل النوافل وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر وقال للرجل أن يصلي إن بقي عليه شئ من صلاة الزوال إلى أن تمضي بعد حضور الأولى نصف قدم وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل الأولى شيئا قبل أن يحضر العصر فله أن يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم وقال القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء. * مسألة: ولو ذهبت الحمرة المغربية ولم تكمل نوافل المغرب ابتداء بالعشاء ولا يزاحم بما بقي بل يقضيه لان النافلة لا تزاحم غير فريضتها لما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: إذا دخلت الفريضة فلا تطوع وعن نجيه قال قلت لأبي جعفر (ع) تدركني الصلاة ويدخل وقتها فابدأ بالنافلة قال فقال أبو جعفر (ع):
لا ولكن أبدأ بالفريضة واقض النافلة. * مسألة: ولو صلى من صلاة الليل أربع ركعات ثم طلع الفجر صلاها مخففة ثم صلى الفريضة في إحدى الروايتين روى الشيخ عن محمد بن النعمان قال قال أبو عبد الله (ع): إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم صلاة طلع أم لم يطلع وأما الرواية الأخرى فقد رواها الشيخ عن يعقوب البزاز قال قلت له أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر ابدأ بالوقت أم أتم الركعات قال: لا بل أوتر وأخر الركعات حتى يقضيها في صدر النهار والرواية الأولى أشبه لأنها مناسبة للحكمة من حيث المحافظة على السنن ولان الثانية غير مسندة إلى إمام فلا تعويل عليها وعمل الأصحاب على الأولى فقد اعتضدت ما لم يحصل للثانية أما لو خشى ضيق وقت الفريضة فإنه يتركها ويشتغل بالفريضة قطعا ولو لم يصل أربعا وطلع الفجر اشتغل بالفريضة بحصول المنافي وهو فعل النافلة في غير وقت فريضتها السالم عن معارضة فعل النصف المناسب للاكمال من حيث عدم التضيق ولو خرج الوقت وطلع الفجر ولم يصل شيئا أصلا ففيه روايتان أشهرهما: الاشتغال بالفريضة لأنه يضيق للفريضة بفعل غير نافلتها في وقتها روى الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله (ع) أوتر بعد ما يطلع الفجر قال: لا وأما الرواية الأخرى:
فقد رواها الشيخ عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل فقال: صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر ويحتمل أن يكون الوجه في هذه الرواية ان المراد بالفجر الفجر الأول وإن ذلك يقع ليلة لا انه مستمر كما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر فقال صلهما بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ولا تعمد ذلك كل ليلة وقال أوتر أيضا بعد فراغك منها نعم يستحب له أن يصلي ركعتي الفجر لأنها نافلة للصبح لم تزاحم بها في وقتها لغيرها من النوافل السابقة للفرائض. * مسألة: ويصلي الفرائض أداء وقضاء ما لم يتضيق الحاضر وهو إجماع قال (ع) من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها ما لم يتضيق وقت حاضرة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق فليقضها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها أما النافلة فإنها تصلى في كل وقت فريضة لما تقدم أو يكون من الأوقات المستثناة الآتية.
* مسألة: يكره ابتداء النوافل في خمسة أوقات ثلاثة للوقت عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها نصف النهار إلى يوم الجمعة واثنان للفعل بعد الصبح وبعد العصر إلا النوافل المرتبة وما له سبب كصلاة الزيارة وتحية المسجد والاحرام ذهب إليه أكثر أهل العلم ونقل الجمهور عن علي (ع) أنه صلى بعد العصر ركعتين وهو مروي عن الزبير وابنيه النعمان بن بشير وأبي أيوب وعائشة وتميم الداري وقال ابن المنذر: لا يكره بعد الصلاة حتى تغرب الشمس وقال داود يجوز فعل النافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس . لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. لنا:
ما رواه الجمهور عن ابن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بدأ حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى زالت وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب وعن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينهانا أن تصلي فيهن أو نصلي فيهن موتانا أو نصلى فيهن حين يطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وإذا تضيفت للغروب ونصف النهار ومعنى قوله تضيفت مالت يقال تضيفت فلانا إذا ملت إليه ونزلت به ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال