منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٢١
لو اجتهد أحدهما وأراد الآخر تقليد من غير اجتهاد لم يجز ذلك لأنه يتمكن من الاجتهاد فلا يعول على غيره هذا إذا كان الوقت واسعا أما مع ضيق الوقت عن الاجتهاد ففي جواز الرجوع إلى التقليد نظر أقربه الجواز كمن دخل إلى مدينه فإنه يعول على قبلة أهلها. [الثالث] قال الشيخ إذا اختلف الاجتهاد لم يأتم أحدهما بالآخر وبه قال الشافعي خلافا لأبي ثور. لنا: إن كل واحد منهما يعتقد خطأ صاحبه فلا يجوز له أن يأتم به كما لو خرجت من أحدهما ريح واعتقد كل منهما أنها من صاحبه احتج أبو ثور بأن كل واحد منهما يعتقد صحة صلاة صاحبه وإن فرضه التوجه إلى ما يوجه إليه والجواب: ان وجبت المتابعة لزم ضرورة (صرورة) التابع إلى خلاف اجتهاده لأجل الغير وذلك باطل وإن لم يجب لم يبق قوله (ع) إنما جعل الامام إماما ليؤتم به مطلقا مع أصالته. [الرابع] لو اتفق الامام والمأمومون في الجهة بالاجتهاد ثم عرض له في أثناء الصلاة ظن الفساد استدار فإن غلب على ظن المأمومين ذلك تابعوه وإلا ثبتوا على حالهم وأتموا منفردين ولو اختلف المأمومون صلى كل منهم إلى جهة ظنه وفارقوا الامام. [الخامس] يرجع الأعمى والمقلد إلى أوثق المجتهدين عدالة ومعرفة في نفسه لان الصواب إليه أقرب ولو قلد المفضول لم يصح صلاته خلافا للشافعي. لنا: انه ترك المأمور به فلا يجزي ما فعله كالمجتهد إذا ترك اجتهاده احتج الشافعي بأنه رجع إلى من له الرجوع إليه لو انفرد وكذا مع الاجتماع كما لو استويا والجواب الفرق ظاهر. [السادس] لا عبرة بظن المقلد هنا فإنه لو غلب على ظنه إصابة المفضول لم يمنعه ذلك من تقليد الأفضل ولو تساويا يجز في تقليده من شاء منهما كالعامي مع المجتهدين. [السابع] حكم المجتهد إذا حضره مانع كرمد العين أو عارض يمنعه من الاجتهاد كالجلس حكم الأعمى والمقلد سواء لأنه كالأعمى في عدم التمكن من الاجتهاد فيساويه في الحكم. [الثامن] لو شرع في الصلاة بتقليد مجتهد فقال له آخر قد أخطأ فإن استند المخبر بالخطأ إلى التقصير رجع إلى قوله مع عدالته لان الظن الحاصل من قوله أقوى وإن استند إلى الاجتهاد استمر على حاله ان تساويا في العادلة وإلا رجع إلى قوله. [البحث الثاني] فيما يستقبل له، * مسألة: لا نعرف خلافا بين أهل العلم في كون الاستقبال شرطا في الفرائض أداء وقضاء مع التمكن وزوال العذر فأما النوافل فالأقرب أنها كذلك نص عليه الشيخ لأنه شرط للصلاة فاستوى الفرض والنفل فيه كالطهارة والاستتار إلا في حال السفر وهو قول أكثر أهل العلم. * مسألة: ويجب الاستقبال إلى القبلة للذبيحة واحتضار الأموات وغسلهم والصلاة عليهم ودفنهم وذهب إليه علمائنا وهذه الأحكام بعضها قد مضى والباقي سيأتي. * مسألة:
ويسقط فرض الاستقبال مع شدة الخوف بحيث لا يتمكن من استيفاء واجبات الصلاة قال الله تعالى: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) وروى الجمهور عن نافع عن ابن عمر قال فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها قال نافع لا أرى ابن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال قال أبو جعفر (ع) الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقعة إيماء على دابته قال قلت أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء ولا يقدر على النزول كيف يصنع قال: تيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فإن فيها غبارا أو يصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع ولا يدور إلى الكعبة و لكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه ولأنه حال ضرورة فيسقط فرض الاستقبال تحقيقا كغيره. * مسألة:
ويستقبل بأول تكبيرة القبلة وهي تكبيرة الافتتاح واجبا ذهب إليه علماؤنا وهذا مع التمكن أما بدونه فلا وبه قال أحمد في إحدى الروايتين وعنه لا يجب. لنا: ما رواه الجمهور عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في السفر فأراد أن يصلي على راحلته استقبل القبلة ثم كبر ثم صلى حيث توجهت. ومن طريق الخاصة رواية زرارة عن الباقر (ع) غير أنه يستقبل بأول تكبيرة حيت يتوجه ولأنه جزء من الصلاة التي يجب فيه الاستقبال مع الامكان فيكون حكمه حكمها في وجوب الاستقبال مع الامكان ضرورة توقف الاستقبال في الكل عليه وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب احتج المخالف بأنه جزء من أجزاء الصلاة فلم يجب الاستقبال فيه كيفية الاجزاء والجواب الفرق ظاهر لوجود المكنة فيه دون بقية الاجزاء وقياس ما فيه معنى المقتضي للوجوب على الخالي عنه في انتفاء الوجوب باطل. * مسألة: والطالب للعدو الذي يخاف فواته يصلي مستقبلا وهو قول أكثر أهل العلم وقال الأوزاعي وأحمد في إحدى الروايتين أنه يصلي صلاة خائف.
لنا: قوله تعالى: (فإن خفتم فرجالا وركبانا) شرط الخوف ولأنه أمن فليزمه صلاة الامن كما لو لم يجب الفوات احتج أحمد بما رواه عبد الله بن أنس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى خالد بن سفير الهزلي وكان نحو عرفة أو عرفات قال اذهب فاقبله فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وانا أصلي أومى أي ما نحوه فلما دنوت منه قال لي من أنت قلت رجل من العرب بلغني أنك مجمع لهذا الرجل فجئتك لذلك قال إني لعلى ذلك فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته لسيفي حتى يرد ولان إحدى حالتي الحرب فأشتبه حالتي الهرب. والجواب عن الأول: انه لا احتجاج به أما أولا فلان فعله ليس حجة وأما ثانيا فإنه لا استبعاد في أن يكون خائفا من فواته الضرر عليه بالرجوع إليه وأما ثالثا: فإنه ربما كان في تلك الحال مستقبلا للقبلة وعن الثاني: بالفرق فإن المقتضي للتخفيف حالة الهرب هو الخوف وهو مفقود حالة الطلب. فرع: هذا الخلاف إنما هو في الطالب الذي يأمن عود العدو عليه أن يشاغل بالصلاة ويأمن على أصحابه أما الخائف
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553