منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢١٢
من أنه بعد الغروب بثلاث ركعات ولما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال سألت أبا جعفر وأبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق قلنا: لا بأس به وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: أخر رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة من الليالي العشاء ما شاء الله فجاء عمر فدق الباب فقال يا رسول الله نام الصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ليس لكم أن تؤذوني ولا تأمروني إنما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لولا أني أخاف ان أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكا من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه. [السادس] الشفق هو الحمرة من ناحية المغرب والحال فيه كالحال في الفجر إلا أنه على العكس لان الشمس متى غربت آخر الأفق من ناحية المغرب ويكون الهواء مضيا كما كان قبل الطلوع ثم يأخذ في الضعف إلى أن يغيب الحمرة و البياض يبقى لبياض الصبح الصادق ثم يتبعه شيئا فشيئا إلى أن يغيب ثم يتبعه خيط البياض المستطيل وممن قال أن الشفق هو الحمرة ابن عباس وأبو عمرو وعطا ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي هريرة وثوري وأحمد بن أبي ليلا وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة الشفق هو البياض وبه قال أنس وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والمزني وابن أبي المنذر. لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجب العشاء رواه الدارقطني ومن طريق الخاصة رواية الحلبي الصحيحة عن أبي عبد الله (ع) وقد تقدمت وما رواه الشيخ في الموثق عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) بينا وأي شئ الشفق فقال: الحمرة احتج المخالف بما رواه ابن مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي العشاء حين تسود الأفق ولا ريب أن وقت العشاء بعد غيبوبة الشفق فلما كان الشفق هو الحمرة لصلاها (ع) قبل ذلك والجواب: لا دلالة فيما ذكرتم لوجهين، الأول: أن اسوداد الأفق قد يكون مع غيبوبة الحمرة ووجود البياض لخفائه وقلة ظهوره. الثاني: ان تأخرها عن أول الوقت أولى لتحصيل الجماعة ويكثر ولهذا قول (ع) لبلال أجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والمتوضي من وضوئه والمتوضئ إذا دخل لقضاء حاجة. [السابع] الأفضل في صلاة الصبح التعجيل وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وهو مروي عن ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقال أصحاب الرأي الأفضل فيها الاسفار. لنا: ما روى الجمهور عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الصبح فينصرف السماء متلفقات لمروطهن ما يعرفن من الغلس وعن ابن مسعود الأنصاري ان النبي صلى الله عليه وآله غلس بالصبح ثم أسفر مرة ثم لم يعد إلى الاسفار حتى قبضه الله رواه أبو داود ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر فقال: مع طلوع الفجر أن الله تعالى يقول: (إن قرآن الفجر كان مشهودا) يعني صلاة الفجر يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار وفي الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام ولأنها عبادة فاستحب المبادرة إليها لما فيه من المحافظة على الطاعات. [الثامن] لا أثم في تعجيل الصلاة التي يستحب تأخيرها ولا في تأخير الصلاة التي يستحب تقديمها إذا عزم على فعلها ما لم يخرج الوقت أو يتضيق عن جميعها لان جبرئيل (ع) صلاها في الوقتين بالنبي صلى الله عليه وآله وقال ما بين هذين وقت. * مسألة: لا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها وهو قول أهل العلم كافة إلا ما روي عن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال يجزيه وبمثله قال الحسن والشعبي. لنا: الاجماع على ذلك خلاف هؤلاء لا اعتداد به وقد انقرض أيضا فلا تعويل عليه ولان المكلف مخاطب بالفعل عند دخول الوقت ولم يوجد بعد ذلك ما تزيله فيبقى في عهدة التكليف ولما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: من صلى في غير الوقت فلا صلاة له وعن محمد بن الحسن العطار عن أبي عبد الله (ع) قال: إن أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من أن أصلي قبل أن تزول الشمس فإني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم يحتسب لي وإذا صليت في وقت العصر حسبت لي ومثله رواه عبد الله بن سليمان عنه (ع) وعن زرارة عن أبي جعفر (ع) في رجل صلى الغداة بليل غرة من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل قال يعيد صلاته لا يقال قد روى الشيخ في الصحيح عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا صليت في السفر شيئا في غير وقتها فلا يضر وهذا يدل على جواز التقديم في السفر لأنا نقول إنه محمول على التأخير لعذر وجواز القضاء أو أنه محمول على النوافل إذ لا عموم هنا أو أنه محمول على غير وقت الفضيلة.
فروع: [الأول] لا بأس تقديم نافلة الليل على الانتصاف لمسافر أو شاب يمنعه النوم من الاستيقاظ والأفضل قضاؤها من الغد ذهب إليه أكثر علماؤنا قال زرارة بن أعين من قدمائنا كيف يقضي صلاة قبل وقتها ان وقتها بعد انتصاف الليل واختاره ابن إدريس ما رواه الشيخ عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل فقال نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت وفي الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قلت فإن من نسائنا أبكار الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553