وضيعن القضاء ويدل من حيث المفهوم على مساواة حكم الرجال لهن ليعلهن الحكم على الضعف وفي الموثق عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة بالليل والوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد أو كانت عليه فقال: لا بأس انا أفعل ذلك إذا تخوفت وعن علي بن السعيد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الليل والوتر في السفر في أول الليل إذا لم يستطع أن يصلي في آخره قال: نعم واما ان القضاء أفضل فلما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له ان رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقى من النوم فقال:
إني أريد القيام للصلاة بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أيعتبر على ما ثقله فقال: قرة عين والله ولم يرخص له في الصلاة في أول الليل وقال: القضاء بالنهار أفضل ولأنها عبادة مؤقتة وكان الأصل عدم جواز فعلها قبل وقتها كغيرها إلا أنا صرنا إلى التقديم في مواضع بقدر القضاء محافظة على فعل السنن فيسقط في غيرها. [الثاني] لو ظن دخول الوقت فصلى ثم ظهر له فساد ظنه لعاد إلا أن يكون الوقت قد دخل قبل الفراغ ولو بالتسليم اختاره الشيخ في المبسوط والنهاية إلا في عبارته في النهاية تسامحا واختاره المفيد أيضا وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس وقال علم الهدى وابن الجنيد يعيد وهو مذهب الجمهور كافة. لنا: انه مأمور باتباع ظنه وقد فعل فيكون خارجا عن العهدة ولا يلزم على ذلك ما لو دخل الوقت بعد الفراغ إذا لم يقع في الوقت شئ من الصلاة فيبقى الامر متوجها عليه ويؤيده ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن رماح عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزئت عنك والمراد بالرؤية ها هنا الظن لاستحالة حملها على العلم والنظر بالعين احتج المرتضى بأنه رأى ما لم يؤمر به فلا يكون مجزيا عنه وبما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) من صلى في غير وقت فلا صلاة له. والجواب عن الأول:
ان النزاع واقع في المقدمة الأولى فإنا نقول مأمور باتباع ظنه. وعن الثاني: بالحمل على ما إذا وقعت الصلاة بأجمعها خارج الوقت وهو الذي يدل عليه حقيقة اما لو دخل في الصلاة قبل الوقت من غير استناد إلى ظن فإنه لا يعيد (يفيد) بها سواء صلاها بأجمعها خارج الوقت أو بعضها فيه. [الثالث] لو شك في دخول الوقت لم يصل حتى يتيقن دخولا ويغلب على ظنه مع عدم طريق له إلى العلم. [الرابع] لو كان له طريق إلى العلم لم يجز له التعويل على الظن لأنه لا يؤمن معه الخطأ وترك ما يؤمن معه الخطأ به قبيح عقلا. [الخامس] لو أخبره عدل بدخول الوقت فإن كان الاخبار عن علم ولم يكن للمخبر طريق سواه بنى على خبره لأنه يثمر ظنا فيصار إليه مع عدم طريق إلى غيره ولو كان له طريق علمي لم يعمل بقوله لأنه لا يعيده قطعا وإن كان الاخبار عن اجتهاد لم يقلده في ذلك واجتهد هو حتى يغلب على ظنه لأنه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه ولا يقبل باجتهاد غيره كما في القبلة. [السادس] لو سمع الأذان من ثقة عارف بالوقت فإن كان متمكنا من العلم بالوقت لم يعول عليه لما تقدم وإن لم يكن جاز له التعويل على قوله لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: المؤذن مؤتمن ولولا جواز تقليده لم يكن مؤتمنا وعنه (ع) خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين صلاتهم وصيامهم. ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن ذريح المحاربي قال قال أبو عبد الله (ع) صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت وفي الصحيح عن محمد بن خالد قال قلت لأبي عبد الله (ع) أخاف أن أصلي يوم الجمعة قبل أن يزول الشمس فقال إنما ذاك على المؤذنين ولأنه مشروع للاعلام بدخول الوقت فلو لم يجز تقليد المؤذن لم يحصل الحكمة التي شرع الأذان لها خرج من ذلك ما لو تمكن من العلم بمعنى لم يوجد في الظن فيبقى صورة النزاع على الأصل تحصيلا للحكمة المطلوبة. [السابع] قال الشيخ معرفة الوقت واجبة وهو حسن لئلا يقع الصلاة في غير الوقت. [الثامن] فإذا استر الشمس غيم وتحقق الزوال بإدراك الصلاة ليدرك فضيلة الوقت ولو غلبت على ظنه مضى وقت النافلة اشتغل بالفريضة وقضاء النافلة. [التاسع] قال الأعمى يقلد غيره في دخول الوقت فلو ظهر له أن صلى قبله أعاد ولو تبين أنها وقعت بعده كان جائزا واما مع سلامة الحاسة فلا يجوز تقليد الغير ويستظهر إذا لم يكن له معرفة حتى يغلب على ظنه دخول الوقت. [العاشر] لو دخل في الصلاة مع الشك بدخول وقتها لم يجزيه وإن كان الفعل وقع في الوقت لأنه صلى مع الشك في شرطها من غير دليل ولا يصح كما لو صلى إلى القبلة مع الشك من غير اجتهاد وكما لو صلى مع الشك في الطهارة. [الحادي عشر] روى الشيخ في الحسن عن محمد بن عذافر عن أبي عبد الله (ع) قال صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت تقدم فيها ما شئت وأخر منها ما شئت وعن القسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له جعلت فداك صلاة النهار وصلاة النوافل في كم هي قال ست عشرة ركعة في أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل وفي الصحيح عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (ع) قلت له إني اشتغل قال فاصنع كما اصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال قال الشيخ وبهذه الروايات رخصة كذا لو علم من حاله انه إن لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من القضاء لما رواه محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار فقال: نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها. * مسألة: إذا صلى نوافل الظهر فخرج وقتها قبل إكمالها وزاحم بها الفريضة وان كان