ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن أبي الحسن علي بن بلال قال كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب لا يجوز ذلك إلا للمقتضي فأما لغيره فلا وقال الشيخ قد رويت رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها روى أبو جعفر محمد بن علي قال روى لي جماعة من مشايخنا عن أبي الحسن محمد بن جعفر الأسدي (رض) أنه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله من محمد بن عثمان العمري (قد) واما ما سئلت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فليس كما يقول الناس ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان فما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها وأرغم أنف الشيطان احتج داود بما روته أم سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله بعد العصر فصلى ركعتين وعن عائشة قالت والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين عندي بعد العصر قط واحتج ابن المنذر بما رواه بإسناده عن علي (ع) أنه دخل فسطاطه فصلى ركعتين بعد العصر وروى ابن المنذر أيضا عن علي (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة. والجواب عن الأول: أنها صلاة كان لها سبب لأنها فاتت ركعتين الظهر شغله عنها وقد بنى تميم نقضها ودام عليها لأنه كان ملزما بالمداومة لما يفعله من الطاعات، وعن الثاني: انه احتجاج بفعل ولا عموم له فربما كان ما فعله من النوافل التي لها سبب أو قضى لنافلة سابقة على ما اختاره بعض فضلائنا وأما حديث ابن المنذر فإن الرواية الشهيرة في هذا الباب النهي. فروع: [الأول] قال المفيد (ره) يكره قضاء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها وأجازها قضاء بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس وبعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس وبعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس وأجاز الشيخ القضاء أيضا فله في كل وقت خلافا لبعض الجمهور وهو الأقوى. لنا: ما رواه جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني عبد المطلب من ولي منكم شيئا من أمور الناس فلا يمنع أحدا طاف بالبيت وصلى أي وقت شاء من ليل أو نهار وعن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله في شئ في يوم العصر إلا صلى ركعتين ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سليمان بن هارون عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قضاء الصلاة بعد العصر قال: نعم إنما هي النوافل فاقضها متى شئت وفي الحسن عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال:
اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء وعن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) في قضاء صلاة الليل والوتر يفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر قال: لا بأس بذلك ومثله رواه محمد بن أبي الفرج عن العبد الصالح (ع). [الثاني] النهي الوارد ها هنا للكراهية لان أخبارنا ناطقة بذلك خلافا لبعض الجمهور. [الثالث] هذا النهي لا يتناول الفرائض ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال علي (ع) وأبو العالية والنخعي والشعبي والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وقال أصحاب الرأي لا يقضي فوائت الفرائض في الأوقات الثلاثة المنهي عنها للوقت إلا عصر يومه يصليها قبل غروب الشمس. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن الباقر (ع) وقد تقدم ولأنها صلاة فريضة فات وقتها فأشبهت عصر اليوم ولأنه غير واحد من الصحابة مع عدم إنكار من أحد منهم فكان إجماعا واحتج أبو حنيفة بأخبار النهي وهي عامة يتناول الفرائض والنوافل ولان النبي صلى الله عليه وآله لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس أخرها حتى انتصب الشمس رواه مسلم ولأنها صلاة فلم يجز في هذه الأوقات كالنوافل. والجواب عن الأول: أنها مختصة بالقضاء في الوقتين الأخيرين وبعصر يومه فيقيس محل النزاع عليه وحديثهم باطل لاستحالة صدور ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وقياسهم ينتقض بهذه أيضا. [الرابع] لو طلعت الشمس وقد صلى من الصبح ركعة أتمها واجبا وبه قال أكثر أهل العلم خلافا لأصحاب الرأي فإنهم قالوا يفسد صلاته. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن يطلع الشمس فقد أدرك الصبح وفي لفظ آخر: من صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليتم صلاته ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الأصبغ بن نباته قال قال أمير المؤمنين (ع):
من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة احتج أبو حنيفة بأن الصلاة في هذا الوقت منهي عنها والنهي يدل على الفساد والجواب: ما ذكرناه خاص فيصرف العام عن ظاهر ولان ما ذكره ينتقض بمن صلى بعض صلاة العصر ثم أصفرت الشمس فإنه يسلم ان صلاته لا يبطل.
[الخامس] يصلي المنذورة في وقت النهي سواء أطلق النذر أو قيده خلافا لأبي حنيفة. لنا: أنها صلاة واجبة فأشبهت فوائت الفرائض والجنازة وصلاة عصر اليوم احتج أبو حنيفة بأنه وجوب تعلق بفعله وهو النذر فجرى مجرى وجوب النافلة بالدخول فيها ومع ذلك يكره فيها. والجواب:
ينتقض ما ذكره بسجود التلاوة فإنه يتعلق بفعله وهو التلاوة والفرق بين المنذورة والنافلة ظاهر لان النافلة لا يجب عنده بالدخول وهو مكروه والنذر هنا غير مكروه في الجملة. [السادس] يصلي صلاة الطواف في أوقات النهي وإن كانت نفلا ذهب إليه علماؤنا ونقله الحسن والحسين (عل) وابن عمر وابن الزبير وعطا وطاوس وابن عباس ومجاهد والقسم بن محمد بعد الصبح والعصر وفعله عروة بعد الصبح وذهب إليه الشافعي وأحمد