منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢١٦
وأبو ثور وأنكر ذلك أبو حنيفة ومالك. لنا: ما رواه الجمهور عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شيئا من ليل أو نهار رواه الترمذي ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: خمس صلاة لا يترك على كل حال إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت و الجنازة وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: خمس صلوات يصليهن في كل وقت صلاة الكسوف والصلاة على الميت وصلاة الاحرام و الصلاة التي تفوت وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل ولان ركعتي الطواف تابعة له فإذا أبيح المتبرع أبيح التابع احتجا بعموم النهي والجواب: حديثنا أخص فيعمل به ولان حديثهم مخصوص بالفوائت وحديثنا غير مخصوص فيكون أولى. [السابع] يصلي على الجنازة بعد الصبح إلى أن يطلع الشمس وبعد العصر إلى الغروب وهو مذهب علماء الاسلام وأما الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة الباقية فإنه يجوز عند علمائنا أجمع وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى لا يجوز وهو قول أصحاب الرأي. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
اني لأرى ظلمة قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن يحبس بين ظهراني أهله وتأخير الصلاة عن هذه الأوقات ينافي التعجيل ومن طريق الخاصة رواية معاوية بن عمار وأبي بصير عن أبي عبد الله (ع) وقد تقدمتا ولأنها صلاة يباح بعد الصبح والعصر فأبيحت في سائر الأوقات كالفرائض ولأنها صلاة يصلى في وقتين من أوقات النهي فصلي في الباقي ولأنها صلاة فريضة فأشبهت الفوائت احتج المخالف بقول عقبة ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. والجواب: أنه مخصوص بالنوافل على ما بينا. [الثامن] يصلي الكسوف وصلاة الاحرام في الأوقات المذكورة لروايتي أبي بصير ومعاوية بن عمار بلا خلاف بين علمائنا.
[التاسع] يستحب إعادة الصلاة الواجبة جماعة لمن صلى منفردا لما يأتي وإن كان في أوقات النهي وهو قول أكثر الجمهور وقال أبو حنيفة لا يعاد الفجر ولا العصر ولا المغرب وسيأتي البحث في ذلك. [العاشر] أكثر أهل العلم على أن الأوقات المكروهة هي الخمسة التي عددناها أولا وقال ابن المنذر: إنما يكره في ثلاثة أوقات لحديث عقبة بن عامر خصص الأوقات بالكراهية فيها ويبقى الباقي على الأصل. والجواب:
ان الأحاديث التي ذكرناها من طرقهم وطرقنا دالة على كراهية الصلاة في الوقتين الأخيرين والتخصيص بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه. [الحادي عشر] لا بأس بصلاة ركعتي الفجر بعد الفجر قضاء عند السيد المرتضى وأكثر الجمهور وأداء عندنا على ما بينا الخلاف في ذلك وقال مالك وأصحاب الرأي لا يجوز لأنه قضاء لنافلة في وقت النهي. لنا: ما تقدم وما رواه الجمهور عن قيس بن فهد قال رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أصلي ركعتين الفجر بعد صلاة الفجر فقال: هاتان الركعتان يا قيس قلت يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان الركعتان رواها أحمد وأبو داود والترمدي والسكوت دال على الجواز ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي الحسن علي بن هلال قال كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكيف لا يجوز ذلك إلا للمقتضي فأما لغيره فلا ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ركعتي الطواف واحتجاجهم قد بينا تخصيصه بالابتداء. [الثاني عشر] لا بأس بقضاء السنن الراتبة بعد العصر ذهب إليه علمائنا أجمع وبه قال الشافعي وأحمد ومنعه أصحاب الرأي. لنا: ما رواه الجمهور عن أم سلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ينهي عن الركعتين بعد العصر ثم رأيته يصليهما فقال يا بنت أبي أمية أنه أتاني ناس من عبد القيس بالاسلام من قولهم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان رواه مسلم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال: اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء. [الثالث عشر] يصلى تحية المسجد في الأوقات المذكورة خلافا لأحمد وأصحاب الرأي وكذا كل ما له سبب لقوله (ع) إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وهذا أخص من الأخبار الدالة على النهي فيكون مقدما عليها ولأنها ذات سبب وأشبهت ما يثبت جوازه. [الرابع عشر] لا فرق بين مكة وغيرها في تناول النهي وبه قال أبو حنيفة وأحمد وفرق الشافعي واختار التنفل بمكة في كل وقت. لنا: عموم النهي وهو معنى يقتضي المنع من الصلاة فيستوي فيه مكة وغيرها كالحيض احتج الشافعي بما رواه أبو ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا يصلين أحد بعد طلوع الصبح إلى طلوع الشمس ولا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس إلا بمكة قاله ثلاثا وقال (ع) لا يمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شيئا من ليلا أو نهار. والجواب عن الأول:
ان في الرواية عبد الله بن مؤمل وهو ضعيف ذكره يحيى بن معين، وعن الثاني: المراد به ركعتا الطواف وهو مسلم لأنها ذات سبب. [الخامس عشر] لا فرق في تناول النهي بين الشتاء والصيف وهو قول أهل العلم وقال عطا يباح الصلاة في وقت قيام الشمس في الشتاء دون الصيف.
لنا: ما رواه الجمهور ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الشمس يطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استقرت قارنها وإذا زالت فارقها وإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة في تلك الساعات احتج عطا بأن الشدة الحر من قيح جهنم وذلك الوقت حين تسجر جهنم ولا شك في ضعفه. [السادس عشر] قال علماؤنا لا بأس بالتنفل عند قيام
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553