منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢١١
عليه وآله: ان الله يحب من الخير ما يعجل وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: اعلم أن الوقت الأول أبدا أفضل فتعجل الخير ما استطعت وأحب الأعمال إلى الله عز وجل ما دام العبد عليه وإن قل وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله (ع) إذا دخل وقت صلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال فما أحب أن يصعد عمل أول من عملي ولا يكتب في الصحيفة أحد أول مني ولأنها طاعة يستحب تعجيلها كغيرها ولا نعرف في ذلك خلاف. فروع: [الأول] لا يعلم خلاف بين أهل العلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر قالت عائشة ما رأيت أحدا أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وآله وأما في الحر فيستحب الابراد بها إن كانت البلاد حارة وصليت في المسجد جماعة وبه قال الشافعي لقوله (ع) إذا أشد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من قيح جهنم ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن معاوية بن وهب عن الصادق (ع) قال: كان المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه وآله في الحر في صلاة الظهر فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله أبرد أبرد ولأنه موضع ضرورة فاستحب التأخير لزوالها أما لو لم يكن الحر شديدا وكانت البلاد باردة أو صلى في بيته فالمستحب فيه التعجيل وهو مذهب الشافعي خلافا لأصحاب الرأي وأحمد. لنا: المقتضي لاستحباب التعجيل موجود والمانع مفقود فيوجه الأثر ولقوله (ع): الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الأخير عفو الله أما الجمعة فلا يستحب تأخيرها وهو قول أكثر أهل العلم كافة لضيق وقتها ولأنه نقل التعجيل دائما عن النبي صلى الله عليه وآله ولو كان التأخير مستحبا لما دام على خلافه. [الثاني] لا يستحب تأخير العصر لما قدمناه وهو قول عمرو بن مسعود وعائشة وابن المبارك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد وروي عن ابن أبي شرمة وأبي قلامة أن تأخيرها أفضل وهو قول أصحاب الرأي. لنا: ما تقدم وما رواه الجمهور عن أبي أمامة قال صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلنا يا أبا عمر ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله التي كنا نصليها معه. رواه البخاري ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر حتى زالت الشمس في جماعة غير (من) علة وفي الموثق عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له يكون أصحابنا في مكان يجتمعون فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر قال: كل واسع وفي الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) بين الظهر والعصر حد معروف فقال: لا، وإذا لم يكن بينهما حد معين كان وقت العصر حين الفراغ من الظهر فيكون فعلها فيه أولى وعن أبي بصير قال قال أبو عبد الله (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر قيل وما الموتور أهله وماله قال: لا يكون له أهل ولا مال في الجنة قيل وما يضيعها قال: يدعها حتى يصفر أو يغيب احتج المخالف بما رواه رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وآله كان يأمر بتأخير العصر ولأنها أخر في جمع فاستحب كصلاة العشاء. والجواب عن الأول: ان ترمدي طعن في الحديث وقال الدارقطني يرويه عبد الواحد بن نافع وليس بالقوي، وعن الثاني: انه قياس في باب الأوقات فيكون باطلا لأنه من باب التقديرات. [الثالث] لو قيل باستحباب تأخير الظهر والمغرب في الغيم كان وجها ليحصل اليقين بدخول الوقتين وقد ذهب إليه بعض الجمهور. [الرابع] لا يستحب تأخير المغرب عن الغروب في قول أهل العلم كافة روى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يصليهما إذا وجبت الشمس وعن رافع بن خديج كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وآله فينصرف أحدنا وأنه لينصر مواقع نيله وقال (ع): لا يزال أمتي بحر أو قال على الفطرة حتى تؤخروا المغرب إلى أن يشتبك النجوم رواه أبو داود ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن زيد الشحام قال قال رجل لأبي عبد الله (ع) أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم فقال: الخطابية ان جبرئيل (ع) نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص وعن سعد بن جناح عن بعض أصحابنا عن الرضا ( ع) قال: إن أبا الخطاب قد كان أفسد عامة أهل الكوفة كانوا لا يصلون المغرب حتى تغيب الشفق وإنما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة وعن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال قال: ملعون من أخر المغرب طلب فضلها. وعن ذريح قال قلت لأبي عبد الله (ع) إن ناسا من أصحاب أبي الخطاب يمشون بالمغرب حتى يشتبك النجوم قال: أترى إلى الله ممن فعل ذلك متعمدا وما ورد في ذلك من الأحاديث الدالة على التأخير فبعضها محمول على العذر وبعضها مكذوب بشهادة الصادق (ع) بكذبها ونسبته إلى أبي الخطاب. [الخامس] يستحب تأخير العشاء إلى أن يغيب الشفق المغربي وأكثر أهل العلم على استحباب التأخير خلافا للشافعي. لنا: ما رواه الجمهور عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يستحب أن يؤخر من العشاء التي يدعونها العتمة ومن النبي صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل ونصفه قال الترمذي وهو حديث حسن صحيح وروى البخاري عن عائشة قالت اغتم رسول الله صلى الله عليه وآله بالعشاء حتى ناداه عمر بالصلاة نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ما ينتظرها أحد غيركم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله (ع) قال: وقت العشاء حين تغيب الشفق إلى ثلث الليل وفي الموثق عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) قلت فالرجل يصلي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق فقال: لعله لا بأس و في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبي عبد الله (ع) متى يجب العتمة قال: إذا غاب الشفق والشفق الحمرة فقال عبيد الله أصلحك الله أنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض فقال أبو عبد الله (ع): إن الشفق إنما هو الحمرة وليس الضوء الشفق ولا يزيد بذلك هذا الوجوب لما بيناه
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553