منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٠٤
بعد ما يسقط الشفق فقال: لعله لا بأس وما رواه سعيد بن جناح عن بعض أصحابنا عن الرضا (ع) قال: إن الخطاب كان أفسد عامة أهل الكوفة وكانوا لا يصلون المغرب حتى تغيب الشمس وإنما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة فلو كان ما بعد الشفق وقتا للمختار لم يعلق المتأخر في الأول بالعلة ولم يحضره في الثاني بما عدده وما رواه في الموثق عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن يشتبك النجوم واشتباك النجوم في الغالب إنما يكون بعد غيبوبة الشفق من الجانب الغربي وفي الموثق عن إسماعيل بن أبي عبد الله (ع) قال سألت عن وقت المغرب قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق وفي الصحيح عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله (ع) قال سأله سائل عن وقت المغرب، قال: إن الله يقول في كتابه لإبراهيم (ع): (فلما جن عليه الليل رأى كوكبا) فهذا أول الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة و آخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل وعن علي بن يقطين قال سألت عن الرجل مدرك صلاة المغرب في الطريق أيؤخرها إلى أن يغيب الشفق قال: لا بأس بذلك في السفر فأما في الحضر فدون ذلك شيئا واحتج القائلون بالتأخير إلى ربع الليل بما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت المغرب، فقال: إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل، قال قال لي هذا وهو شاهد في بلده ولأنه ورد استحباب تأخير المغرب للمفيض من عرفات إلى المزدلفة وإن صار ربع الليل ولو لم يكن ذلك وقتا لها لما ساغ ذلك واحتج الشافعي بأن جبرئيل صلى بالنبي صلى الله عليه وآله في اليومين الوقت واحد في بيان مواقيت الصلاة ولو كان لها وقتان كغيرها لصلاها به في أحدهما مرة وفي الآخر أخرى ليحصل البيان كما فعل في غيرها ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يزال أمتي يؤخر ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم ولان المسلمين مجتمعون على فعلها في وقت واحد في أول الوقت واحتج أصحاب الرأي بالنبي صلى الله عليه وآله المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق وبما رواه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: وقت المغرب ما لم يغب الشفق وبما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن للصلاة أولا وآخرا وأن أول وقت المغرب حين يغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق والجواب عن الأول: ان في طريقها أحمد بن فضال وفيه ضعف وأيضا يحتمل أنه أراد بصلاة الليل النوافل أو يحتمل على صاحب الضرورة إذا دامت إلى ذلك الوقت ذكرهما الشيخ في الاستبصار، وعن الثاني: باحتمال أن تكون ذلك رأيا لهما لأنهما نقلا عن الرسول صلى الله عليه وآله فلا حجة فيه، وعن الثالث: بأن في طريقه الحسن بن سماعة وهو واقفي ولأنه دال على جواز فعل المغرب بعد سقوط الشفق ولو لم يكن الوقت ممتد لما ساغ ذلك وبقي الحكم عن فاقد العلة من باب دليل الخطاب وهو ضعيف، وعن الرابع: انه إنكار على ابن الخطاب إذ توهم أن أول وقت المغرب سقوط الشفق ولا شك في أن أول الوقت أفضل وإنما يسقط اعتبار الأولية في حق هؤلاء المعدودين ومن شابههم فصح الحصر، وعن الخامس: أنه بيان لوقت الأفضلية إذ لا اشتباك يحصل قبل غيبوبة الشفق في كثير من الأحوال، وعن السادس: أن ذلك بيان لوقت الفضيلة وأيضا في الطريق الحسن بن سماعة وقد تقدم ضعفه، وعن السابع: أنه بيان لوقت الفضيلة أيضا وعن الثامن: أن تعليق الحكم على ما ذكر لا يدل على عدمه عن غيره وإن دل فمن حيث مفهوم الخطاب وهو غير قطعي فلا يعارض ما تقدم وأيضا يحمل على الاستحباب لما رواه الشيخ عن داود الصيرفي قال كنت عند أبي الحسن الثالث يوما فجلس يحدث حتى غاب الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث لما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى ولا يحمل على ذلك الضرورة إذ ليس هناك اضطرار. وعن التاسع: ان التأخير إلى ربع الليل لا يدل على نفي التأخير عن الزائد وكذا الجواب عن العاشر، وعن الحادي عشر: لما رواه بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله أخر المغرب في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق رواه مسلم وأبو داود ولأنها إحدى الصلاة فكان لها وقت متسع كغيرها من الصلوات ولان ما قبل مغيب الشفق وقت لاستدامتها فكان وقتا لابتدائها كأول وقتها لا يقال قد روى الشيخ في الصحيح عن أديم بن الحر قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: ان جبرئيل (ع) أمر رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة كلها فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب فقال إن جبرئيل (ع) (فإنه) جعل لها وقتا واحدا وفي الصحيح عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الوقت المغرب فقال: ان جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها لأنا نقول أن ذلك محمول على الفضيلة لما رواه ذريح عن أبي عبد الله (ع) في صفة صلاة جبرئيل (ع) وصلى المغرب في الغد قبل سقوط الشفق وبما رواه عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله (ع) الا ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا جدد السير أخر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء ومثله رواه عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (عل) وعن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (ع) أكون مع هؤلاء وانصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فأقمت الصلاة فإن أنا نزلت أصلي معهم لم استمكن من الأذان ولا من الإقامة وافتتاح الصلاة فقال:
ائت منزلك وانزع ثيابك وإن أردت أن تتوضأ فتوضأ وصل فإنك في وقت إلى ربع الليل ولا ريب أن هذا السائل سئل عن حال اختيار إذا ترك الأذان والإقامة وغيرهما من المستحبات كالافتتاح ليس عذرا يجوز معه تأخير الصلاة عن وقتها وعن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع)
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553