ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا قال فجاءت هرة فأصغى لها الاناء حتى شربت قالت كسبة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنتي (ابن) أخي فقلت نعم فقال أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إنها ليست بنجس أنها من الطوافين عليكم والطوافات قال الترمذي وهو حديث صحيح وهو أحسن شئ في هذا الباب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (ع) قال كان عليا (ع) يقول: لا تدع فضل السنور أن يتوضأ منه إنما هي سبع وفي الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) أن الهر سبع ولا بأس بسؤره وإني لأستحي من الله أن ادع طعاما لان الهر أكل منه ولان التنجيس حرج عظيم إذ لا يمكن التحرز منهما فكان منفيا واحتجوا بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
إذا ولغت فيه الهر غسل مرة والجواب: أنه معارض بما روته عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنها ليست بنجس أنها من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بفضلها رواه أبو داود فيبقى الأول سالما على أنه يحتمل أن يكون من الامر للندب أو أن يكون على فم الهرة نجاسة. فروع: [الأول] لو أكلت الهرة فأرة ثم ولغت في ماء قليل قال الشيخ لا بأس باستعماله سواء غابت من العين أو لا لعموم الخبر ولقوله (ع) أنها من الطوافين عليكم والطوافات أراد أنه لا يمكن الاحتراز منها وهو أحد وجهي الشافعية والثانية أنه نجس إن لم تغب عن العين وطاهر إن غابت. [الثاني] حمر الأهلية والبغال طاهرة عندنا وهو قول أكثر الجمهور خلافا لأحمد في إحدى الروايتين. لنا: ما ثبت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وآله كان يركب الحمار وكذا الصحابة ولو كان نجسا لنقل احترازهم عنه لعموم البلوى ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) في سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه وتشرب فقال: لا بأس ولو كانت نجسة لكان الماء الباقي نجسا ولأنها (لأنهما) مما لا يمكن التحرز منهما لأربابهما فأشبها السنور احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وآله قال يوم حنين في الحمر أنها رجس ولأنه حيوان حرم أكله لا لحرمته يمكن التحرز منه غالبا فأشبه الكلب والجواب عن الأول: أنه أراد أنها رجال محرمة ويحتمل أنه أراد لحمها الذي في قدورهم أو تذكية الكفار ميتة. وعن الثاني: بالمنع من كونه حراما ومن إمكان التحرز منه. [الثالث] الفيل طاهر وهو قول بعض الجمهور خلافا لمحمد. لنا: الأصل الطهارة ولأنه منتفع به حقيقة فكان منتفعا به شرعا اعتبارا بسائر السباع و هذا هو الأصل إلا ما أخرج بالدليل كالخنزير احتج بأنه بمنزلة الخنزير في تناول اللحم فكان نجس العين كالخنزير والجواب: لا يلزم من تحريم لحمه نجاسته. فرع: لا بأس باتخاذ الأمشاط منها واستعمال الأواني وغيرها المصنوعة من عظامها وبه قال أبو حنيفة خلافا للشافعي.
لنا: ما رواه ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اشتر لفاطمة قلادة من عصيب وسوارا من عاج ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عاصم عن أبيه أنه قال دخلت على أبي إبراهيم (ع) وفي يده مشط عاج متمشط به فقلت له جعلت فداك إن عندنا بالعراق من يزعم أنه لا يحل التمشط بالعاج قال: العاج يذهب بالوبا وعن القسم بن الوليد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها فقال: لا بأس ولأنه عظم فلا تحله الحياة فكان طاهرا احتجوا بأنه ميتة فيكون نجسا والجواب: المنع من المقدمة الأولى. [الرابع] السباع طاهرة خلافا لأحمد في إحدى الروايتين. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل أيتوضأ بما أفضلت الحمير؟ فقال: نعم وبما أفضلت السباع كلما رواه الشافعي في مسنده ولو كانت نجسة لكان الفضل نجسا وما رووه عن علي (ع) في الحياض التي تردها السباع فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما أبقت ولأنه حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضرورة فكان طاهرا كالشاة ومن طريق الخاصة ما تقدم الروايات في الهر احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وآله سئل الماء وما ينويه من السباع فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس ولو كانت طاهرة لم يكن للتحديد معنى. والجواب: من جملة السباع الخنزير وهو نجس فصح التحديد وأيضا فإنهم سألوه عن الماء متى ينجس فحد لهم بذلك ووقع ذكر السباع حشوا ليس بمقصود. [الخامس] الأظهر بين علمائنا طهارة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة وسائر الحشرات وقال الشيخ في النهاية ومتى أصاب الثوب أو البدن الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة وجب الغسل مع الرطوبة. لنا: الأصل الطهارة ولان الاحتراز عن الفأرة والوزغة مما يشق جدا والثعلب والأرنب من السباع فيدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية عن أبي عبد الله (ع) في الهرة أنها من أهل البيت وهذا يدل من حيث المفهوم على طهارة سائر الحشرات وكذا قوله من الطوافين عليكم والطوافات احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن الفأرة الرطبة وقعت في الماء تمشي على الثياب أتصلي فيها قال: اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء وما رواه عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال سألت هل يجوز أن تمشي الثعلب والأرنب أو شئ من السباع حيا أو ميتا؟ قال: لا يضره ذلك يغسل يده. والجواب عنهما: بأن الامر للاستحباب على أن الرواية الثانية مرسلة ومع ذلك فإنها غير دالة على المطلوب لان قوله لا يضره ذلك ينافي التنجيس وقوله ولكن يغسل يده يحمل على ما إذا كان ميتا كما في الرواية. [السادس] لعاب البغل والحمار لا يمنع الصلاة وإن كثر لأنه طاهر وكذا ما يخرج من غيره خلافا لأبي يوسف ويؤيده ما ذكرناه ما رواه الشيخ عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد الله (ع) عما يخرج من منخر الدابة فيصيبني قال: لا بأس بأن لحمه نجس واللعاب متولد منه والجواب المنع من النجاسة وقد