تقدم. [السابع] عرق الجنب طاهر وإن كانت من حرام وعرق الإبل طاهرة وإن كانت من الجلال وكذا غيرهما كالحائض وقال الشيخ بنجاسة العرق في بعض كتبه في المبسوط قال: يجب غسل ما عرق فيه الجنب من الحرام على روايته بعض أصحابنا وسلار استحب الإزالة. لنا: ان الأصل الطهارة فيستصحب وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال: هذا كله ليس بشئ وما رواه في الصحيح عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) من القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص فقال: لا بأس وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل وما رواه عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع) قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى تلصق عليهما فقال: إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الحائض يعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن يغسلها فقال: نعم لا بأس احتج الشيخ بما رواه في الحسن عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره قال: يصلي فيه وإذا وجد الماء غسله قال وجه الدلالة ان المراد بهذا الخبر من عرق في الثوب من جنابة إذا كان من حرام لان الجنابة لا يتعدى إلى الثوب وعندنا أن عرق الجنب لا ينجس الثوب فلم يبقى معنى يحمل عليه الخبر إلا عرق الجنابة من حرام وهذا الاستدلال ضعيف جدا كما ترى والأولى حمله على المعنى الظاهر منه وهو أن يكون الثوب قد أصابته النجاسة فيصلى فيه لمكان الضرورة لقوله وليس معه غيره يفهم منه حاجة إليه واحتج على نجاسة عرق الإبل الجلالة بما رواه في الحسن عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله وما رواه في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تأكل اللحوم الجلالة وإن أصابك من عرقها فاغسله و؟ للجنب؟ أنه محمول على الاستحباب أو التعبد والحديثان قويان ولأجل ذلك حرم الشيخ في المبسوط فوجب إزالة عرقها وجعل إزالة عرق الجنب رواية وعليه أعمل. فروع: [الأول] لا فرق بين أن يكون الجنب رجلا أو امرأة ولا بين أن تكون الجنابة من زنا أو لواط أو وطي بهيمة أو وطي ميتة وإن كانت زوجته أو وطي محرما وسواء كان مع الجماع إنزالا أو لا والاستمناء باليد كالزنا أما الوطي في الحيض أو الصوم فإن الأقرب طهارة العرق فيه وفي المظاهرة إشكال. [الثاني] لو وطي الصغير أجنبيته وألحقنا به حكم الجنابة بالوطي ففي نجاسة عرقه إشكال ينشأ من عدم التحريم في حقه. [الثالث] الأقرب اختصاص الحكم في الجلال بالإبل اقتصارا على مورد النص وتمسكا بالأصل. [الرابع] بدن الجنب من الحرام والإبل الجلالة طاهر فلو مسا ببدنهما الخالي من عرق رطبا فالأقرب أنه طاهر. [الخامس] لم يثبت عندي نجاسة المسوخ ولا لعابها وقد نجسه الشيخ والأصل الطهارة إلا الخنزير وقد روى الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الضب والفأرة والقردة و الخنازير مسوخ وروي في الضعيف عن أبي سهل عن أبي عبد الله (ع) قال: الكلب مسخ وروي عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن (ع) قال الفيل مثله وقد حرم الله الأمساخ ولحم ما مثل بها في صورها وروي عن أحمد بن محمد بن الحسن الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: الفيل مسخ كان ملكا زناء والذئب كان أعرابيا ديوثا والأرنب كانت امرأة تخون زوجها ولا تغسل من حيضها والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس والقرد والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت والحريث والضب فرقة من بني إسرائيل حين نزلت المائدة على عيسى بن مريم لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر والفأرة هي الفويسقة والعقرب كان نماما والدب والوزغ والزنبور بالأرض كان لحاما يسرق في الميزان وروي عن سليمان الجعفي عن أبي الحسن (ع) قال: الطاوس مسخ وفي الطريق ضعف وروي عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد ان الغراب فاسق وغياث ضعيف وهذا شئ ذكرناه ها هنا. * مسألة: القي ليس ينجس وهو مذهب علمائنا إلا من شذ منهم نقله الشيخ وابن إدريس وخالف فيه أكثر الجمهور. لنا: ما رواه الجمهور عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إنما يغسل الثياب من البول والدم والمني وذلك يقتضي تعميم المنع عما عدا الثلاثة إلا ما خرج بالدليل ولأنه طاهر قبل الاستحالة فيستصحب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي قال سألته عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل قال: لا بأس احتجوا بما رواه عمار أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إنما تغسل الثياب من البول والمني و القئ والدم. قلنا: قد روي عن عمار ما قدمناه ورويتم هذه الزيادة وذلك ما يقتضي بطرق التهمة فسقط ويبقى الحكم على الأصل وأيضا فإن الغسل لا يستلزم التنجيس وتعديده مع غيره لا يقتضي إتحاده في العلة فجاز أن يكون العلة فيه بعود النفس وفي غيره النجاسة. فروع: [الأول] النخامة طاهرة وهو قول أكثر أهل العلم لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله في يوم الحديبية ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجه رواه البخاري ولو كانت نجسة لم يفعلوا ذلك وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فينتخع أمامه أيحب أن يستقبل فيتنخع في وجهه فإذا ينتخع أحدكم فلينتخع عن يساره وتحت قدمه فإن لم تجد فليقل هكذا ووصف القسم فتغسل في ثوبه ثم مسح بعضه ببعض أخرجه البخاري. [الثاني] لا فرق في القئ بين خروجه قبل الاستحالة أو بعدها إلا أن يستحيل ما بطأ فيكون نجسا وفي بعضه قولان سلفا. [الثالث] لا فرق بين ما نزل من الرأس وما يخرج من الصدر من البلغم في الطهارة وبه
(١٧٠)