منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٧٠
تقدم. [السابع] عرق الجنب طاهر وإن كانت من حرام وعرق الإبل طاهرة وإن كانت من الجلال وكذا غيرهما كالحائض وقال الشيخ بنجاسة العرق في بعض كتبه في المبسوط قال: يجب غسل ما عرق فيه الجنب من الحرام على روايته بعض أصحابنا وسلار استحب الإزالة. لنا: ان الأصل الطهارة فيستصحب وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال: هذا كله ليس بشئ وما رواه في الصحيح عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) من القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص فقال: لا بأس وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل وما رواه عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع) قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى تلصق عليهما فقال: إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الحائض يعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن يغسلها فقال: نعم لا بأس احتج الشيخ بما رواه في الحسن عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره قال: يصلي فيه وإذا وجد الماء غسله قال وجه الدلالة ان المراد بهذا الخبر من عرق في الثوب من جنابة إذا كان من حرام لان الجنابة لا يتعدى إلى الثوب وعندنا أن عرق الجنب لا ينجس الثوب فلم يبقى معنى يحمل عليه الخبر إلا عرق الجنابة من حرام وهذا الاستدلال ضعيف جدا كما ترى والأولى حمله على المعنى الظاهر منه وهو أن يكون الثوب قد أصابته النجاسة فيصلى فيه لمكان الضرورة لقوله وليس معه غيره يفهم منه حاجة إليه واحتج على نجاسة عرق الإبل الجلالة بما رواه في الحسن عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله وما رواه في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تأكل اللحوم الجلالة وإن أصابك من عرقها فاغسله و؟ للجنب؟ أنه محمول على الاستحباب أو التعبد والحديثان قويان ولأجل ذلك حرم الشيخ في المبسوط فوجب إزالة عرقها وجعل إزالة عرق الجنب رواية وعليه أعمل. فروع: [الأول] لا فرق بين أن يكون الجنب رجلا أو امرأة ولا بين أن تكون الجنابة من زنا أو لواط أو وطي بهيمة أو وطي ميتة وإن كانت زوجته أو وطي محرما وسواء كان مع الجماع إنزالا أو لا والاستمناء باليد كالزنا أما الوطي في الحيض أو الصوم فإن الأقرب طهارة العرق فيه وفي المظاهرة إشكال. [الثاني] لو وطي الصغير أجنبيته وألحقنا به حكم الجنابة بالوطي ففي نجاسة عرقه إشكال ينشأ من عدم التحريم في حقه. [الثالث] الأقرب اختصاص الحكم في الجلال بالإبل اقتصارا على مورد النص وتمسكا بالأصل. [الرابع] بدن الجنب من الحرام والإبل الجلالة طاهر فلو مسا ببدنهما الخالي من عرق رطبا فالأقرب أنه طاهر. [الخامس] لم يثبت عندي نجاسة المسوخ ولا لعابها وقد نجسه الشيخ والأصل الطهارة إلا الخنزير وقد روى الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الضب والفأرة والقردة و الخنازير مسوخ وروي في الضعيف عن أبي سهل عن أبي عبد الله (ع) قال: الكلب مسخ وروي عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن (ع) قال الفيل مثله وقد حرم الله الأمساخ ولحم ما مثل بها في صورها وروي عن أحمد بن محمد بن الحسن الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: الفيل مسخ كان ملكا زناء والذئب كان أعرابيا ديوثا والأرنب كانت امرأة تخون زوجها ولا تغسل من حيضها والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس والقرد والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت والحريث والضب فرقة من بني إسرائيل حين نزلت المائدة على عيسى بن مريم لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر والفأرة هي الفويسقة والعقرب كان نماما والدب والوزغ والزنبور بالأرض كان لحاما يسرق في الميزان وروي عن سليمان الجعفي عن أبي الحسن (ع) قال: الطاوس مسخ وفي الطريق ضعف وروي عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد ان الغراب فاسق وغياث ضعيف وهذا شئ ذكرناه ها هنا. * مسألة: القي ليس ينجس وهو مذهب علمائنا إلا من شذ منهم نقله الشيخ وابن إدريس وخالف فيه أكثر الجمهور. لنا: ما رواه الجمهور عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إنما يغسل الثياب من البول والدم والمني وذلك يقتضي تعميم المنع عما عدا الثلاثة إلا ما خرج بالدليل ولأنه طاهر قبل الاستحالة فيستصحب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي قال سألته عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل قال: لا بأس احتجوا بما رواه عمار أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إنما تغسل الثياب من البول والمني و القئ والدم. قلنا: قد روي عن عمار ما قدمناه ورويتم هذه الزيادة وذلك ما يقتضي بطرق التهمة فسقط ويبقى الحكم على الأصل وأيضا فإن الغسل لا يستلزم التنجيس وتعديده مع غيره لا يقتضي إتحاده في العلة فجاز أن يكون العلة فيه بعود النفس وفي غيره النجاسة. فروع: [الأول] النخامة طاهرة وهو قول أكثر أهل العلم لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله في يوم الحديبية ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجه رواه البخاري ولو كانت نجسة لم يفعلوا ذلك وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فينتخع أمامه أيحب أن يستقبل فيتنخع في وجهه فإذا ينتخع أحدكم فلينتخع عن يساره وتحت قدمه فإن لم تجد فليقل هكذا ووصف القسم فتغسل في ثوبه ثم مسح بعضه ببعض أخرجه البخاري. [الثاني] لا فرق في القئ بين خروجه قبل الاستحالة أو بعدها إلا أن يستحيل ما بطأ فيكون نجسا وفي بعضه قولان سلفا. [الثالث] لا فرق بين ما نزل من الرأس وما يخرج من الصدر من البلغم في الطهارة وبه
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553