على الوجه لأنه تعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا تعلق ببعضها ثم قال: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) والحرج الضيق وروي في الصحيح أيضا عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لعمار في؟ حفر؟ يا عمار بلغنا أنك أجنبت وكيف صنعت وقال تمرغت يا رسول الله في التراب قال فقال له كذلك يتمرغ الحمار أفلا صنعت كذا ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينيه بأصابعه وكفيه أحديهما بالأخرى ثم لم يعد ذلك واحتج ابن بابويه بأنه تعالى قال: (فامسحوا بوجوهكم) والحال بذلك على ما ثبت في الغسل والاستيعاب ثابت في الوضوء فكذا في التيمم ولان " الباء " زائدة للالصاق فيجب التعميم وبما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: ثم مسح وجهه وما رواه عن داود بن النعمان عن أبي عبد الله (ع) ثم رفعهما فمسح وجهه وما رواه عن سماعة قال سألته كيف التيمم فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين وبمثله روى عن ليث المرادي عن أبي عبد الله (ع) واحتج الجمهور بالآية وقد بينا كيفية استدلالهم فيها. والجواب عن الأول: لا نسلم أنه أراد بلفظ الوجه في التيمم جميع ما قصده في الوضوء وكيف وقد أتى فيه ب " الباء " الدالة على التبعيض وعن الثاني: بمنع زيادة " الباء " فإنه متى أمكن حمل كلام الله تعالى على معنى وجب أن لا يحمل على الزيادة التي لا يفيد معنى النية وقد بينا أن " الباء " إذا دخلت على المتعدي أفادت التبعيض فيحمل عليه وعن الثالث: بأن الوجه كما يصدق على الجميع يصدق على بعض نظرا إلى الاشتقاق لا على المجاز بل على الحقيقة فإذا دل دليل على صرفه إلى أحد المعنيين وجب حمله عليه وهو الجواب عن الخبرين الأخيرين على أن الخبر الثالث ضعيف السند ومع ذلك فإن سماعة لم يسنده عن إمام فلا تعول عليه حينئذ قال الشيخ يحتمل أنه إنما أراد به الحكم لا الفعل بمعنى أنه إذا مسح ظاهر الكف فكأنه غسل ذراعيه في الوضوء هذا هو الجواب عن الرواية الرابعة وأيضا في طريقها محمد بن سنان وهو ضعيف. فروع:
[الأول] قال الشيخ في كتبه المسح على الوجه ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه وكذا عبارة المفيد وسيد المرتضى وابن حمزة وأبي الصلاح والمراد هو الطرف الأعلى والأسفل إذ العبارة المقصودة في الأحاديث بأربع صيغ. {أحدها} مسح جبينيه. {ثانيها} مسح جبهته. {ثالثها} مسح وجهته.
{ورابعها} ضربه لوجهه لكن في العبارتين الأوليين دلالة على التغيير الأول فالعمل عليه ولان الأصل براءة الذمة وفي كتاب المقنع لابن بابويه ويمسح بها بين عينيك إلى أسفل حاجبيك. [الثاني] ظاهر عبارة الشيخ تقتضي وجوب الابتداء من القصاص والانتهاء إلى الطرف فلو نكس أعاد كالوضوء. [الثالث] لا يجب مسح ما تحت شعر الحاجبين بل ظاهره كالماء لما بيناه أولا. * مسألة: ويجب مسح اليدين بالنص والاجماع و اختلفوا في قدر ما يمسح منهما فقال أكثر علمائنا بوجوب المسح من الرسغ إلى أطراف الأصابع وبه قال علي (ع) وعمار وابن عباس وعطا والشعبي و مكحول والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق والشافعي قديما وقال علي بن بابويه من أصحابنا باستيعاب المسح إلى المرفقين كالغسل وبه قال الشافعي ثانيا وأبو حنيفة وهو مروي عن ابن عمير وأبيه وسالم والحسن والثوري وقال بعض أصحابنا أن المسح من أصول الأصابع إلى رؤسها نقله ابن إدريس وقال مالك أيضا أن التيمم على الكف ونصف الذراع وقال الزهري يمسح بديه إلى المنكب. لنا: قوله تعالى: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) واليد مطلقا إنما يتناول ما ذكرناه وما رواه الجمهور عن عمار قال بعثني النبي صلى الله عليه وآله فأجنبت فلم أجد ماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله فذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك أن تعول بيديك ثم ضرب بيديه في الأرض ضربة واحد ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الصحيح في حكاية عمار وقد تقدم وما رواه الشيخ في الصحيح عن الكاهلي قال سألته عن التيمم فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه أحديهما على ظهر الأخرى وما رواه في الموثق عن زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عن التيمم فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بها جبينيه وكفيه مرة واحدة وما رواه في الصحيح عن زرارة قال سمعت أبا جعفر (ع) وذكر التيمم وما صنع عمار فوضع أبو جعفر (ع) كفيه في الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ وما تقدم من الأحاديث الدالة على أن المسح على الكفين وما يأتي ولأنه حكم مطلق على مطلق اليدين فلم يدخل فيه الذراع كالقطع ومس الفرج وهذه حجة ابن عباس احتج ابن بابويه بقوله تعالى: (وأيديكم منه) وأحال بالأيدي على ما ذكر في الغسل إن الكلام كالجملة الواحدة فيجب التناسب فيها ولان لما بين في الأول لم يحتج في الثاني إلى بيان وما رواه الشيخ عن سماعة وليث المرادي وقد تقدمتا وبما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل وفي (الوضوء) الوجه واليدين إلى المرفقين وألقى ما كان مسح عليه الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد احتج أو حنيفة بما رواه ابن الصمة أن النبي صلى الله عليه وآله تيمم فمسح بوجهه وذراعيه وروى ابن عمر وجابر وأبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وبما رواه عمار عن النبي صلى الله عليه وآله يكفيك أن تضع كفيك على الأرض ويمسح بهما وجهك ثم يعيدهما فتمسح بهما يديك إلى المرفقين ولأنه بدل يؤتى به في محل مبدله فكان حده فيهما واحد كالوجه واحتج المالك بأن العلماء اختلفوا فيه فمنهم من أوجبه إلى الرسغ ولا نص في مقداره فقلنا قولا بينهما وقد ورد