منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٤٦
على الوجه لأنه تعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا تعلق ببعضها ثم قال: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) والحرج الضيق وروي في الصحيح أيضا عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لعمار في؟ حفر؟ يا عمار بلغنا أنك أجنبت وكيف صنعت وقال تمرغت يا رسول الله في التراب قال فقال له كذلك يتمرغ الحمار أفلا صنعت كذا ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينيه بأصابعه وكفيه أحديهما بالأخرى ثم لم يعد ذلك واحتج ابن بابويه بأنه تعالى قال: (فامسحوا بوجوهكم) والحال بذلك على ما ثبت في الغسل والاستيعاب ثابت في الوضوء فكذا في التيمم ولان " الباء " زائدة للالصاق فيجب التعميم وبما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: ثم مسح وجهه وما رواه عن داود بن النعمان عن أبي عبد الله (ع) ثم رفعهما فمسح وجهه وما رواه عن سماعة قال سألته كيف التيمم فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين وبمثله روى عن ليث المرادي عن أبي عبد الله (ع) واحتج الجمهور بالآية وقد بينا كيفية استدلالهم فيها. والجواب عن الأول: لا نسلم أنه أراد بلفظ الوجه في التيمم جميع ما قصده في الوضوء وكيف وقد أتى فيه ب‍ " الباء " الدالة على التبعيض وعن الثاني: بمنع زيادة " الباء " فإنه متى أمكن حمل كلام الله تعالى على معنى وجب أن لا يحمل على الزيادة التي لا يفيد معنى النية وقد بينا أن " الباء " إذا دخلت على المتعدي أفادت التبعيض فيحمل عليه وعن الثالث: بأن الوجه كما يصدق على الجميع يصدق على بعض نظرا إلى الاشتقاق لا على المجاز بل على الحقيقة فإذا دل دليل على صرفه إلى أحد المعنيين وجب حمله عليه وهو الجواب عن الخبرين الأخيرين على أن الخبر الثالث ضعيف السند ومع ذلك فإن سماعة لم يسنده عن إمام فلا تعول عليه حينئذ قال الشيخ يحتمل أنه إنما أراد به الحكم لا الفعل بمعنى أنه إذا مسح ظاهر الكف فكأنه غسل ذراعيه في الوضوء هذا هو الجواب عن الرواية الرابعة وأيضا في طريقها محمد بن سنان وهو ضعيف. فروع:
[الأول] قال الشيخ في كتبه المسح على الوجه ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه وكذا عبارة المفيد وسيد المرتضى وابن حمزة وأبي الصلاح والمراد هو الطرف الأعلى والأسفل إذ العبارة المقصودة في الأحاديث بأربع صيغ. {أحدها} مسح جبينيه. {ثانيها} مسح جبهته. {ثالثها} مسح وجهته.
{ورابعها} ضربه لوجهه لكن في العبارتين الأوليين دلالة على التغيير الأول فالعمل عليه ولان الأصل براءة الذمة وفي كتاب المقنع لابن بابويه ويمسح بها بين عينيك إلى أسفل حاجبيك. [الثاني] ظاهر عبارة الشيخ تقتضي وجوب الابتداء من القصاص والانتهاء إلى الطرف فلو نكس أعاد كالوضوء. [الثالث] لا يجب مسح ما تحت شعر الحاجبين بل ظاهره كالماء لما بيناه أولا. * مسألة: ويجب مسح اليدين بالنص والاجماع و اختلفوا في قدر ما يمسح منهما فقال أكثر علمائنا بوجوب المسح من الرسغ إلى أطراف الأصابع وبه قال علي (ع) وعمار وابن عباس وعطا والشعبي و مكحول والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق والشافعي قديما وقال علي بن بابويه من أصحابنا باستيعاب المسح إلى المرفقين كالغسل وبه قال الشافعي ثانيا وأبو حنيفة وهو مروي عن ابن عمير وأبيه وسالم والحسن والثوري وقال بعض أصحابنا أن المسح من أصول الأصابع إلى رؤسها نقله ابن إدريس وقال مالك أيضا أن التيمم على الكف ونصف الذراع وقال الزهري يمسح بديه إلى المنكب. لنا: قوله تعالى: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) واليد مطلقا إنما يتناول ما ذكرناه وما رواه الجمهور عن عمار قال بعثني النبي صلى الله عليه وآله فأجنبت فلم أجد ماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله فذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك أن تعول بيديك ثم ضرب بيديه في الأرض ضربة واحد ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الصحيح في حكاية عمار وقد تقدم وما رواه الشيخ في الصحيح عن الكاهلي قال سألته عن التيمم فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه أحديهما على ظهر الأخرى وما رواه في الموثق عن زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عن التيمم فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بها جبينيه وكفيه مرة واحدة وما رواه في الصحيح عن زرارة قال سمعت أبا جعفر (ع) وذكر التيمم وما صنع عمار فوضع أبو جعفر (ع) كفيه في الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشئ وما تقدم من الأحاديث الدالة على أن المسح على الكفين وما يأتي ولأنه حكم مطلق على مطلق اليدين فلم يدخل فيه الذراع كالقطع ومس الفرج وهذه حجة ابن عباس احتج ابن بابويه بقوله تعالى: (وأيديكم منه) وأحال بالأيدي على ما ذكر في الغسل إن الكلام كالجملة الواحدة فيجب التناسب فيها ولان لما بين في الأول لم يحتج في الثاني إلى بيان وما رواه الشيخ عن سماعة وليث المرادي وقد تقدمتا وبما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل وفي (الوضوء) الوجه واليدين إلى المرفقين وألقى ما كان مسح عليه الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد احتج أو حنيفة بما رواه ابن الصمة أن النبي صلى الله عليه وآله تيمم فمسح بوجهه وذراعيه وروى ابن عمر وجابر وأبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وبما رواه عمار عن النبي صلى الله عليه وآله يكفيك أن تضع كفيك على الأرض ويمسح بهما وجهك ثم يعيدهما فتمسح بهما يديك إلى المرفقين ولأنه بدل يؤتى به في محل مبدله فكان حده فيهما واحد كالوجه واحتج المالك بأن العلماء اختلفوا فيه فمنهم من أوجبه إلى الرسغ ولا نص في مقداره فقلنا قولا بينهما وقد ورد
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553