ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) وحين تحرم وغسل الزيارة. فروع: الأول الاحرام يعم إحرام الحج والعمرة فيعمهما الحكم باستحباب الغسل. الثاني الزيارة يعم النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع). الثالث هذا الحكم عام في الرجال والنساء لرواية زرارة عن أحدهما (ع) وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وغسلها من حيضها وعيدها. مسألة: والغسل من توبة الفسق مستحب سواء كان الفسق مشتملا على كبيرة أو صغيرة وهو مذهب علمائنا أجمع لما رواه الشيخ وابن بابويه في كتابيهما عن أبي عبد الله (ع) أنه جاء إليه رجل فقال له ان لي جيرانا ولهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا مني لهن فقال له (ع) لا تفعل فقال والله ما هو شئ آتيه برجلي إنما هو سماع أسمعه باذني فقال الصادق (ع): بالله أنت ما سمعت الله يقول: (ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) فقال الرجل كأني لم أسمع بهذه الآية في كتاب الله عز وجل من عربي ولا عجمي لا جرم أني قد تركتها وإني استغفر الله فقال الصادق (ع): قم فاغتسل وصل ما بدا لك فلقد كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوء حالك لو مت على ذلك استغفر الله واسأله التوبة من كل ما يكره فإنه لا يكره إلا القبيح دعه لأهله فإنه لكل أهلا ولان الغسل طاعة في نفسه فكان مستحبا عقيب التوبة ليظهر العمل الصالح. مسألة: ويستحب من توبة الكفر سواء كان ارتدادا أو أصليا اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل إلا أن يوجد منه في حالة الكفر ما يوجب سبب الوجوب فيجب وهو مذهب علمائنا أجمع واختاره أبو بكر القاضي وهو مذهب الشافعي ولم يوجب أبو حنيفة الغسل عليه بحال وأوجبه أحمد مطلقا وهو مذهب مالك وأبو ثور. لنا: على الرجحان ان الكفر أعظم من الفسق وقد ثبت في الحديث الأول استحباب الغسل للفاسق فالكافر أولى ولان تعليله (ع) أمره بالاغتسال يدل عليه من حديث المفهوم ولان النبي صلى الله عليه وآله أمر قيس بن عاصم لما أسلم بالاغتسال بماء وسدر وأما على عدم الوجوب فما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لما بعث معاذ إلى اليمن فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإن هم أطاعوك بذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم ولو كان الغسل واجبا لأمرهم به لأنه أمر أول واجبات الاسلام ولأنه نقل نقلا متواترا أن العدد الكثير أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل متواترا وظاهرا ولان الأصل عدم الوجوب احتج أحمد برواية قيس والجواب أنه لو كان الامر للوجوب عليه الغسل بالماء والسدر لأنه المأمور به وقد وافقنا على عدم ذلك وأما الوجوب عند حصول السبب فقد بينا بيانه. مسألة:
ويستحب الغسل لصلاة الاستسقاء لما رواه ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله للاستسقاء متواضعا متخشعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب كخطبتكم هذه لكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقد بينا استحباب الغسل لصلاة العيد فيثبت فيما ماثلها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال وغسل الاستسقاء واجب أراد به شدة الاستحباب ولان المقتضي لاستحباب الغسل أما التنظيف للاجماع أو زيادة التطهير للصلاة والمعنيان موجودان في الاستسقاء فاستحب. مسألة: ويستحب عند صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة لما رواه الشيخ عن عبد الرحيم القصير عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له إني اخترعت دعاء فقال أعني من اختراعك إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله وصل ركعتين تهديهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قلت كيف أصنع قال تغتسل وتصل ركعتين ثم ذكر الحديث قال أبو عبد الله (ع) الضامن على الله أن لا يرجع حتى يقضي حاجته وما رواه عن مقاتل بن مقاتل قال قلت للرضا (ع) جعلت فداك علمني دعاء لقضاء الحوائج قال فقال إذا كنت لك حاجة إلى الله مهمة فاغتسل والبس أنظف ثيابك وذكر الحديث وروي في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) والامر يطلبه الطالب من ربه قال يتصدق في يومه على ستين مسكينا على كل مسكين صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله فإذا كان الليل فاغتسل ثلاث الليالي الثاني وتلبس أدنى ما يلبس وذكر الحديث إلى أن قال فإذا رفع رأسه في السجدة الثانية استخار الله مائة مرة.
مسألة: ويستحب غسل المولود عند ولادته لما رواه الشيخ عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال وغسل المولود واجب والمراد به الاستحباب المؤكد ولأنه خرج من محل الخبث فاستحب غسله قال بعض أصحابنا بوجوبه وهو متروك. مسألة: ويستحب الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا مع الاستيعاب الاحتراق وهو مذهب أكثر الأصحاب وقال بعضهم هو واجب والأصل الرجحان مطلقا لما رواه الشيخ عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع) قال إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فليغسل من غد وليقض الصلاة وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل وهذه الرواية وإن دلت على الوجوب ظاهرا لكنها مقطوعة السند وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل وهذه الرواية ظاهرة في الوجوب فلو قلنا به بهذه الرواية والاحتياط كان قويا. مسألة: قال ابن بابويه روي أن من قتل وزغا فعليها الغسل قال وقال بعض مشايخنا أن العلة في ذلك أنه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها قال وروي أن من قصد إلى مصلوب فينظر إليه وجب عليه غسل عقوبة و