أيام حيضها وأكثره أحد وعشرون يوما فإن انقطع دمها في أيام حيضها صلت وصامت وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهرت بيوم أو يومين فإن كانت كثيرة الدم صبرت ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت وقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه أكثره ستون يوما وبه قال عطا والشعبي وأبو ثور وداود وحكي عن عبد الله بن الحسن العنبري والحجاج بن أرطأة وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى والثوري وإسحاق وأبو عبيدة أكثره أربعون يوما ونقل عن مالك أيضا أن أكثره سبعون يوما وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال خمسون يوما والحق عندي الأول. لنا: ان النفاس دم الحيض في الحقيقة وقد بينا أن أكثره عشرة وكذا النفاس فلان العبادة شاغلة في الذمة ترك العمل بها في العشرة للاجماع فيبقى الباقي على ذلك الأصل ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال قلت له النفساء تصلي قال تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطعت الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت وما رواه في الحسن عن الفضيل بن يسار وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال النفساء تكف عن الصلاة أيام أقراءها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة وما رواه في الصحيح عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام قال النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغسل وتصلي وما رواه في الموثق عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وما رواه في الحسن عن يونس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى قال فلتقعد أيام قروئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام قال الشيخ أراد به إلى عشرة أيام لان حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن موسى عليه السلام في امرأة تنفست وبقيت ثلاثين ليلة أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة فقال إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة وإن كان دما ليست بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قروئها ثم تغتسل ولتصل وروي في الموثق عن مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام حيضها ثم يغشاها إن أحب وحل الوطي يستلزم الخروج عن حد النفاس احتج السيد المرتضى بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كم تقعد النفساء حتى تصلي قال ثمان عشر سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي وما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت عن النفساء كم تقعد فقال إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل الثمان عشرة ولا بأس أن تستظهر بيومين والجواب عن الأول: إن ما رويناه أكثر والكثرة دالة على الرجحان ولان الأصل لزوم العبادة فكان الحديث مرجوحا فلا يعتمد عليه و بما يأتي بعد وعن الثاني: ان أسماء إنما سألته عليه السلام بعد مضي ثمانية عشر يوما ولا شك أنه حينئذ يجب عليها الاغتسال وليس فيه دلالة على تجديد مدة النفاس ذلك العدة ويدل على وقوع السؤال بعد الانقضاء ما رواه الشيخ عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال سألت امرأة أبا عبد الله عليه السلام قالت إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما فقال أبو عبد الله ولم أفتك بثمانية عشر يوما فقالت المرأة للحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر فقال أبو عبد الله عليه السلام ان أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتاها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة وما رواه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله حين أراد الاحرام بذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج فلما قدموا ونسكوا المناسك فأتت لها ثمان عشرة يوما فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك وما رواه عن فضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهل بالحج فلما قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي صلى الله عليه وآله عن الطواف بالبيت والصلاة فقال لها منذ كم ولدت فقالت منذ ثمانية عشرة ليلة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت مثل ذلك فسقط الاحتجاج بذلك احتج أبو حنيفة بما روته أم سلمة قالت كان النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أربعين يوما وأربعين ليلة وان النفاس دم الحيض ومدة احتباسه ستة أشهر والغالب أن الحيض ستة أو سبعة فإذا جعل في الشهرين ستة وفي الأربعة سبعة كا الجميع أربعين والجواب عن الأول إن هذا الحديث لم يعرف إلا من أبي سهل كثير بن زياد كذا قال الترمذي وذلك مما يوجب تطرق التهمة إليه لان الانفراد مع اشتداد الحاجة إلى الاشتراك يوجب تطرق التهمة على أن مالكا أنكره وأيضا فإن أم سلمة لم تروه عن رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يكون حجة وعن الثاني:
أن الحيض في حال الحمل ينصرف غذاء للولد فلا تحبس وعند الولادة يندفع ما كان للتغذية فيكون حيضة واحدة لا يقال قد روى هذا المقدار الشيخ عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال النفساء تقعد أربعين يوما فإن طهرت وإلا اغتسلت وصلت ويأتيها