البلوغ وقال ابن حامد يلزم الكفارة للعموم ولم يعلم أن العموم إنما يتناول المكلف. التاسع لو كرر الوطي قال الشيخ لا يتكرر عملا بالأصل واختاره ابن إدريس والتفصيل بهذا الباب أولى وهو أن يقال إن الوطي قد تكرر في حال واحد كالأول ولم يكفر أولا فلا تكرر وإلا تكررت.
العاشر يجب على الواطي التعزير لأنه أقدم على فعل محرم هذا إن كان عالما بالحيض والتحريم ولو جهل أحدهما فالوجه عدم العقوبة. الحادي عشر لو وطأ مستحلا وجب قبله لأنه ينكر ما علم ثبوته من الدين قطعا. الثاني عشر يجب عليه الامتناع من الوطي وقت الاشتباه كما في حالة استمرار الدم لان الاجتناب حالة الحيض واجب والوطي ماله الطهر مباح فيحتاط بتغليب الحرام لان الباب باب الفروج. الثالث عشر لا يجب الكفارة على المرأة ولو غرت لزوجها لعدم الدليل ولان الأصل براءة الذمة وعصمة المال ولانا نقلنا أن الزوج لا يجب عليه الكفارة فالمرأة أولى وقال أحمد لو غرته وجب عليهما معا الكفارة قياسا على الاحرام والقياس عندنا باطل خصوصا في باب الكفارات أما لو كانت مكرهة أو جاهلة فلا كفارة عليها إجماعا. الرابع عشر حكم النفساء في ذلك حكم الحائض لتساوي أحكامها على ما يأتي. الخامس عشر لا فرق في الاخراج بين المضروب والنبر لتناول الاسم لهما ويشترط أن يكون صافيا من الغش وفي اخراج القيمة نظرا قربه عدم الاجزاء لأنه كفارة فاختص ببعض أنواع المال كسائر الكفارات. السادس عشر مصرف هذه الكفارة مصرف سائر الكفارات لأنها كفارة ولأنها حق الله تعالى والمساكين مصرف حقوق الله تعالى. السابع عشر وطي المستحاضة مباح عندنا على ما يأتي فلا يتعلق به كفارة والقائلون بالتحريم قالوا بعدم الوجوب أيضا لان الوجوب من الشرع ولم يرد بإيجابها في حقها وهي ليست في معنى الحائض لما بينهما من الاختلاف. مسألة: ولو انقطع دمها حل وطيها قبل الغسل وهو قول أكثر علمائنا خلافا لابن بابويه من أصحابنا فإنه حرمه قبل الغسل وبه قال الشافعي والزهري وربيعة ومالك والليث والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وقال أبو حنيفة ان انقطع الدم لأكثر الحيض حد وطيها وإن انقطع لدون ذلك لم يبح حتى تغتسل أو تيمم أو يمضي عليها وقت الصلاة. لنا: قوله تعالى: (فلا تقربوهن حتى يطهرن) بالتخفيف أي حتى يخرجن من الحيض فيجب القول بالإباحة بعد هذه الغاية وأيضا قوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) والمنع متعلق به فمع زواله ثبت الحل لان الأصل الإباحة ولان وجوب الغسل لا يمنع الوطي كالجنابة وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها فقال إن أصاب زوجها شبق فليغسل فرجها ثم مسها زوجها إن شاء قبل أن يغتسل وروي عن علي بن يقطين عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انقطع الدم ولم يغتسل فليأتها زوجها إن شاء وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها فقال: إن أصاب زوجها شبق فليغسل فرجها ثم مسها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل وروي عن عبد الله بن المغيرة عمن سمع عن العبد الصالح عليه السلام في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل فإن فعل ذلك فلا بأس به وقال تمس الماء أحب إلي وعن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الحائض ترى الطهر يقع بها زوجها قبل أن تغتسل قال لا بأس وبعد الغسل أحب إلي وهذه الأحاديث تدل على استحباب تقديم الغسل احتج المانعون بقوله تعالى: (حتى يطهرن) بالتشديد أي يغتسلن ولأنها ممنوعة من الصلاة بحدث الحيض فلم يبح وطيها كما لو انقطع لأقل الحيض وبما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل قال لا حتى تغتسل وعن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم يجد ماء يوما واثنين أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل قال لا يصلح حتى تغتسل وروي عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضى من غير أن تغتسل فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل قال لا حتى تغتسل والجواب عن الأول: إنا قدمنا أن التخفيف قراءة فصارت القرأتان كائنتين فيجب العمل بهما فتحمل عند الاغتسال وعند الانقطاع أو نقول يحمل قراءة التشديد على الاستحباب والأولى على الجواز صوتا للقرآن عن التنافي لا يقال قول فإذا تطهرن فاتوهن دال على اشتراط الغسل إذ المراد بالتطهير ها هنا الغسل وكذا قوله ويحب المتطهرين اثنى عليهم فدل على أنه فعل منهم والفعل هو الاغتسال لا الانقطاع فشرط الإباحة الوطي بشرطين الانقطاع والاغتسال فلا يباح إلا بهما لأنا نقول لم لا يجوز أن يكون قوله فإذا تطهرن يعني فإذا تطهرت كما يقال قطعت الحبل فينقطع وكسرت الكوز فينكسر وحاصله أن يفعل قد جاء للمضي فقط كما يقال تطعمت الطعام وطعمته بمعنى واحد سلمنا لكن لم لا يجوز أن يكون كلاما مستأنفا لا مدخل له في الشرط والغاية سلمنا لكن يحمل على غسل الفرج جمعا بين الأدلة وأما قوله ويحب المتطهرين فلا يدل على ما ذكرتم لاحتمال الاستيناف أو يكون المراد منه التنزه من الذنوب فإن الطهارة في اللغة هي النزاهة فيحمل عليها ها هنا لمناسبة التوبة فإنه لا استبعاد أن يكون المراد أن الله يحب التوابين أي عن الاقدام على الوطي بعد فعله فإن التوبة إنما يكون بعد الايقاع ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن إيقاع الوطي الذي هو الذنب مطلقا وعن الثاني أنه غير وارد علينا وإنما هو وارد على مذهب أبي حنيفة وعن الثالث: أن النهي فيه يحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة على أن الرواية في طريقها علي بن أسباط وفيه قول وكذا الجواب عن الرواية الثالثة. فروع: الأول لو كانت عادتها دون العشرة فانقطع عليها جاز للزوج وطئها وقال أبو حنيفة لا توطأ حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت أداء الصلاة إليها مع القدرة على الغسل مثل أن يكون