زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي وعن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال النفساء تقعد ما بين الأربعين إلى الخمسين وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم أربعين يوما إلى الخمسين لأنا نجيب عن الأولين بالمنع من صحة سندها وأيضا فإنهما معارضان بما قدمناه من الأحاديث الدالة الصحيحة قال أبو جعفر ابن بابويه الأحاديث التي وردت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها لا يفتي بها إلا أهل الخلاف وهذا هو الجواب عن الأخير واحتج الشافعي بما روي عن الأوزاعي أنه قال عندنا امرأة ترى النفاس بشهرين وروي أن مثل ذلك عن عطا أنه وجده والمرجع في ذلك إلى الوجود ولان أكثر النفاس أربعة أمثال أكثر الحيض إجماعا وقد ذكرنا أن أكثره خمسة عشر يوما فيكون النفاس شهرين والجواب عن الأول: باحتمال الزيادة كانت حيضا أو استحاضة كما لو زاد دمها على الستين أو كما زاد دم الحيض خمسة عشر يوما عنده وعن الثاني: أنه لا يعرف بالقياس فاتبعنا النص فيهما جميعا على أنا نمنع الاجماع على أن أكثره أربعة أمثال أكثر الحيض وكيف يحكم بالاجماع على ذلك ومالك وأحمد وغيرهما من الفقهاء ومن الصحابة وابن عباس وغيرهما نازعوا في ذلك على أنه قال في أحد وجهيه أكثر الحيض ثلاثة عشر يوما احتج مالك بأنه قد روى في بعض الاخبار أنه سبعون والجواب انه غريب والمشهور ما قلناه واحتج ابن أبي عقيل بما رواه البزنطي في جامعه في الصحيح عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وبما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وبما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال تقعد النفساء تسع عشر ليلة فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة والجواب أنه مع شذوذه مناف للأصل المقتضي لشغل الذمة بالعبادة مع أن ابن سنان الراوي المذكور روي أن أكثره مقدار الحيض لا يقال قد روى الشيخ في الصحيح عن ابن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام إن أكثره ثلاثون يوما لأنا نقول هذه رواية شاذة لم يعمل بها أحد فلا تكون معارضة للروايات المقدمة ومع ذلك فهي محتملة للتأويل. مسألة: لو انقطع الدم لدون العشرة أدخلت قطنة فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت وجاز لزوجها أن يقربها وحل عليها جميع ما يحل على الطاهرات وإن خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء ويمضي مدة الأكثر وهي عشر أيام إن كانت عادتها وإلا صبرت عادتها خاصة واستظهرت بيوم أو يومين وكذا البحث لو استمر بها الدم وبعض المتأخرين غلط ها هنا فتوهم أن مع الاستمرار تصبر عشرة ولا نعرف عليه دليلا سوى ما رواه يونس عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تستظهر بعشرة أيام وذلك غير دال على محل النزاع إذ من المحتمل أن يكون عادتها ثمانية أيام وتسعة أيام ويدل على ما اخترناه الأحاديث التي قدمناها فإنها دالة على حوالة النفساء عن الحائض في الأيام والاستظهار بيوم أو يومين. فروع: الأول لا يرجع إذا تجاوز دمها إلى عادتها في النفاس لما رويناه من الأحاديث الدالة على الحوالة على أيام الحيض وما رواه الشيخ عن محمد بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن النفساء فقال كما كانت تكون مع ما مضي من أولادها قلت فلم تلد فيما مضى قال بين الأربعين إلى الخمسين ليست مشهورة مع ضعف سندها ولم يعمل على مضمونها أحد من الأصحاب وهي معارضة للروايات الصحيحة فكانت مدفوعة بالكلية على أنه يحتمل أنه أراد إذا تطابقت أيامها في النفاس المقدم مع أيامها في الحيض. الثاني هل يرجع إلى عادة أمها وأختها في النفاس لا يعرف فتوى لاحد ممن تقدمنا في ذلك وقد روى الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثين أيامها ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل والرواية شاذة وفي سندها ضعف والأقوى الرجوع إلى أيام الحيض. الثالث لو كانت مبتدئة أو مضطربة أو ذات عادة منسية فإن انقطع الدم لعشرة فما دون فهو نفاس قطعا ولو تجاوز ففي قدر أيامها حينئذ نظر فإنه يمكن أن يقال أنها تجلس ستة أيام أو سبعة لان الحائض تقعد ذلك فكذلك النفساء لأنه حيض في الحقيقة ولان قوله عليه السلام تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض كما يتناول الماضي يتناول المستقبل وفيه ضعف ويمكن أن يقال أنها تجلس عشرة أيام لأنه حيض في الحقيقة فلا يزيد على أيامه ولرواية يونس ولان العشرة أيام الحيض فتنفست بها ولان النفاس قد ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين وهو بلوغ العشرة بخلاف الحيض لأنه لم يثبت من الابتداء بيقين ويمكن أن يقال تجلس ثمانية عشر لرواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ قال: ثمان عشرة سبع عشرة والرواية الصحيحة عن أبي جعفر عليه السلام بمثله وتحمل هذه النفساء على المبتدئة جمعا بين الاخبار فإن هذه مطلقة والأحاديث المتقدمة دالة على سبق عادة للمرأة فتعمل بتلك في موضعها وتحمل هذه الرواية المطلقة على المبتدأة وهذا الأخير كأنه أقرب إلى الصواب وللشافعي قولان في أحدهما ترد إلى الخطة وفي الآخر إلى أربعين. الرابع الأقرب أن الاستظهار بيوم أو يومين لذات العادة ليس بواجب لما رواه الشيخ عن زرارة وفضيل في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: تكف عن الصلاة أيامها ثم تغتسل فترك الاستظهار بتر ك العبادة عقيب السؤال دال على عدم الوجوب. الخامس إذا تجاوز الدم أكثر أيام النفاس فهو استحاضة سواء صادف أيام العادة في الحيض أو لم يصادف وخلافا لأحمد فإنه قال: إن صادف أيام العادة فهو حيض
(١٢٥)