الانقطاع في وقت صلاة فإن وجدت في الوقت مقدار ما تغتسل فتجد من الوقت ساعة فيصح فيها الصلاة فإنه يحكم بطهارتها بمضي ذلك الوقت ويجوز وطئها بعد مضيه اغتسلت أولا وقال زفر لا يجوز أن يقربها حتى تغتسل ولو بقي من الوقت مقدار الاغتسال لا غير لم يحكم بطهارتها حتى يمضي ذلك الوقت وتغتسل أو يمضي وقت صلاة أخرى منشأه على أصل هو أن المرأة إذا كانت أيامها دون العشرة في الحيض فإن مدة الاغتسال من الحيض ولو كانت عشرة فمدته ليس من الحيض ولو فقدت الماء فتيممت حكم بطهارتها وجاز للزوج أن يقربها وهل تنقطع الرجعة بنفس التيمم من غير صلاة به قال أبو حنيفة وأبو يوسف لا ينقطع خلافا لمحمد فلو رأت بعد ذلك لما حل للزوج وطيها ولا تقرأ القرآن لأنها بالتيمم خرجت من الحيض فلما وجدت الماء وجب عليها الغسل فصارت كالجنب قال أبو حنيفة ولو انقطع في ليل رمضان ووجدت من الليل مقدار ما تغتسل وتجد ساعة من الليل فإنه يجب عليها قضاء العشاء ويصح صومها في العدد لو بقي أقل من ذلك لم يجب القضاء ولم يصح صومها أما لو كانت عادتها عشرة ووجدت بعد الانقطاع مقدار زمان الغسل وجب عليها قضاء العشاء ويصح صومها في الغد ولو بقي أقل من ذلك لم يجب القضاء ولم يصح صومها أما لو كانت عادتها عشرة ووجدت بعد الانقطاع مقدار زمان الغسل وجب عليها قضاء صلاة العشاء وصح صومها وغسلها ونحن عندنا إن الشرط الذي ذكره ليس بصحيح وقد تقدم بيانه. الثاني يكره للزوج وطئها قبل الغسل لما بيناه من الأحاديث الدالة على المنع ولوقوع الخلاف في الجواب وعدمه وذلك متم كراهيته. الثالث لو غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها استحبابا ثم يطأها إن شاء لرواية محمد بن مسلم وقد تقدمت لا يقال أنها تدل على الوجوب لأنه أمره أن لا تقربها إلا بعد غسل فرجها والامر للوجوب لأنا نقول هو الامر وإن كان في الأصل للوجوب لكن قد ترك ذلك الأصل لوجود دليل وقد وجد ها هنا وهو رواية علي بن عبد الله بن المغيرة. مسألة: وعرق الحائض طاهر إذا لم يلاق النجاسة لأنه الأصل فلا يزول اعتقاد ثبوته إلا بدليل ولما رواه محمد بن يعقوب في كتابه عن سورة بن كليب قال سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض أتغتسل ثيابها التي لبسها في طمثها قال تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك قلت وقد عرقت فيها قال إن العرق ليس من الحيض وما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبها دم جعل الغائط في عدم الإباحة أصابه الدم والعرق ليس به فساغ الصلاة فيه فكان طاهرا وكذا لا ينجس ما يباشره من المائع لما رواه الشيخ ومحمد بن يعقوب في كتابيهما في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحائض تناول الرجل الماء فقال قد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة ولان الأصل عدم النجاسة. فصول في هذا الباب، مسألة: ولا ينبغي أن تشرب المرأة دواء إذا احتبس دمها لما رواه محمد بن يعقوب في الصحيح وعن رفاعة النحاس عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له اشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح فتسعى دواء لذلك فتطمث من يومها أفيجوز ذلك وانا لا أدري من حبل هو أو من غيره فقال لا تفعل ذلك فقلت له إنما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل فقال إن النطفة إذا وقعت في الرحم يصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق فيها شئ فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه وهذا النهي يدل على أن المنع إنما كانت للحبل فعلى هذا لو كانت خالية منه لم أر به بأسا. فصل: وأغلب ما يجئ الحيض في كل شهر مرة روى ابن يعقوب عن أديم بن الحي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله تعالى حد للنساء في كل شهر مرة وروي في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قوله تعالى:
(إن ارتبتم) فقال ما جاز الشهر فهو ريبة وروى ابن بابويه عن الباقر عليه السلام قال إن الحيض نجاسة للنساء رماهن الله تعالى به وقد كن في زمن نوح عليه السلام إنما تحيض المرأة في كل سنة حيضة حتى خرج نسوة من محاريبهن وكن سبع مئة امرأة فانطلقن فلبسن المعصفرات من الثياب وتحلين و تعطرن ثم خرجن فتفرقن في البلاد فجلسن مع الرجال وشهدن الأعياد معهم وجلسن في صفوفهم فرماهن الله تعالى بالحيض عند ذلك في كل شهر فسالت دماءهن فاخرجن من بين الرجال فكن يحضن في كل شهر حيضة فشغلهن الله بالحيض وكسر شهوتهن وكان غيرهن من النساء اللواتي لم يفعلن مثل ما فعلن يحضن في كل سنة حيضة قال فتزوج بنوا اللواتي يحضن في كل شهر حيضة بنات اللواتي يحضن في كل سنة حيضة فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء وهؤلاء في كل شهر حيضة ويجوز أن يقع في الندرة خلاف ذلك روى ابن بابويه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال فاطمة عليها السلام يجاحدنكن (تخالفكن) أنها لا ترى دما في حيض ولا نفاس. فصل: الناسية العدد والوقت ليس لها حيض وهكذا تفعل ما تفعله المستحاضة وتغتسل للانقطاع إلى آخر الشهر ويردها إلى آخر الأحوال في أمور ثمانية. أحدها منعها من الاستمتاع فلا يحل على الزوج دائما. الثاني لا ينقي عدتها إلا بثلاثة أشهر. الثالث إذا رأت قضاء صوم يوم صامت يومين أول وحادي عشر وعلى ما اخترناه يضف إليهما الثاني والثاني عشر للاحتمال أن يكون ابتداؤه من نصف الأول إلى نصف الحادي عشر فيصح الثاني عشر ويحتمل أن يكون انقطاعه في نصف الثاني بأن يكون قد مزجت من الشهر الأول إلى نصف الثاني ويبتدئ الحيض الثاني من نصف الثاني عشر فيصح الحادي عشر ويحتمل انقطاعه في نصف اليوم الأول ثم يبتدئ في النصف الحادي عشر فيصح الثاني ويحتمل أن يكون الأول طهرا فيصح. الرابع إذا طلقت واحدة افتقر إلى انقطاعها في هذه الأيام الأربعة. الخامس تصوم