منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١١٨
الانقطاع في وقت صلاة فإن وجدت في الوقت مقدار ما تغتسل فتجد من الوقت ساعة فيصح فيها الصلاة فإنه يحكم بطهارتها بمضي ذلك الوقت ويجوز وطئها بعد مضيه اغتسلت أولا وقال زفر لا يجوز أن يقربها حتى تغتسل ولو بقي من الوقت مقدار الاغتسال لا غير لم يحكم بطهارتها حتى يمضي ذلك الوقت وتغتسل أو يمضي وقت صلاة أخرى منشأه على أصل هو أن المرأة إذا كانت أيامها دون العشرة في الحيض فإن مدة الاغتسال من الحيض ولو كانت عشرة فمدته ليس من الحيض ولو فقدت الماء فتيممت حكم بطهارتها وجاز للزوج أن يقربها وهل تنقطع الرجعة بنفس التيمم من غير صلاة به قال أبو حنيفة وأبو يوسف لا ينقطع خلافا لمحمد فلو رأت بعد ذلك لما حل للزوج وطيها ولا تقرأ القرآن لأنها بالتيمم خرجت من الحيض فلما وجدت الماء وجب عليها الغسل فصارت كالجنب قال أبو حنيفة ولو انقطع في ليل رمضان ووجدت من الليل مقدار ما تغتسل وتجد ساعة من الليل فإنه يجب عليها قضاء العشاء ويصح صومها في العدد لو بقي أقل من ذلك لم يجب القضاء ولم يصح صومها أما لو كانت عادتها عشرة ووجدت بعد الانقطاع مقدار زمان الغسل وجب عليها قضاء العشاء ويصح صومها في الغد ولو بقي أقل من ذلك لم يجب القضاء ولم يصح صومها أما لو كانت عادتها عشرة ووجدت بعد الانقطاع مقدار زمان الغسل وجب عليها قضاء صلاة العشاء وصح صومها وغسلها ونحن عندنا إن الشرط الذي ذكره ليس بصحيح وقد تقدم بيانه. الثاني يكره للزوج وطئها قبل الغسل لما بيناه من الأحاديث الدالة على المنع ولوقوع الخلاف في الجواب وعدمه وذلك متم كراهيته. الثالث لو غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها استحبابا ثم يطأها إن شاء لرواية محمد بن مسلم وقد تقدمت لا يقال أنها تدل على الوجوب لأنه أمره أن لا تقربها إلا بعد غسل فرجها والامر للوجوب لأنا نقول هو الامر وإن كان في الأصل للوجوب لكن قد ترك ذلك الأصل لوجود دليل وقد وجد ها هنا وهو رواية علي بن عبد الله بن المغيرة. مسألة: وعرق الحائض طاهر إذا لم يلاق النجاسة لأنه الأصل فلا يزول اعتقاد ثبوته إلا بدليل ولما رواه محمد بن يعقوب في كتابه عن سورة بن كليب قال سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض أتغتسل ثيابها التي لبسها في طمثها قال تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك قلت وقد عرقت فيها قال إن العرق ليس من الحيض وما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبها دم جعل الغائط في عدم الإباحة أصابه الدم والعرق ليس به فساغ الصلاة فيه فكان طاهرا وكذا لا ينجس ما يباشره من المائع لما رواه الشيخ ومحمد بن يعقوب في كتابيهما في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحائض تناول الرجل الماء فقال قد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة ولان الأصل عدم النجاسة. فصول في هذا الباب، مسألة: ولا ينبغي أن تشرب المرأة دواء إذا احتبس دمها لما رواه محمد بن يعقوب في الصحيح وعن رفاعة النحاس عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له اشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح فتسعى دواء لذلك فتطمث من يومها أفيجوز ذلك وانا لا أدري من حبل هو أو من غيره فقال لا تفعل ذلك فقلت له إنما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل فقال إن النطفة إذا وقعت في الرحم يصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق فيها شئ فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه وهذا النهي يدل على أن المنع إنما كانت للحبل فعلى هذا لو كانت خالية منه لم أر به بأسا. فصل: وأغلب ما يجئ الحيض في كل شهر مرة روى ابن يعقوب عن أديم بن الحي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله تعالى حد للنساء في كل شهر مرة وروي في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قوله تعالى:
(إن ارتبتم) فقال ما جاز الشهر فهو ريبة وروى ابن بابويه عن الباقر عليه السلام قال إن الحيض نجاسة للنساء رماهن الله تعالى به وقد كن في زمن نوح عليه السلام إنما تحيض المرأة في كل سنة حيضة حتى خرج نسوة من محاريبهن وكن سبع مئة امرأة فانطلقن فلبسن المعصفرات من الثياب وتحلين و تعطرن ثم خرجن فتفرقن في البلاد فجلسن مع الرجال وشهدن الأعياد معهم وجلسن في صفوفهم فرماهن الله تعالى بالحيض عند ذلك في كل شهر فسالت دماءهن فاخرجن من بين الرجال فكن يحضن في كل شهر حيضة فشغلهن الله بالحيض وكسر شهوتهن وكان غيرهن من النساء اللواتي لم يفعلن مثل ما فعلن يحضن في كل سنة حيضة قال فتزوج بنوا اللواتي يحضن في كل شهر حيضة بنات اللواتي يحضن في كل سنة حيضة فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء وهؤلاء في كل شهر حيضة ويجوز أن يقع في الندرة خلاف ذلك روى ابن بابويه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال فاطمة عليها السلام يجاحدنكن (تخالفكن) أنها لا ترى دما في حيض ولا نفاس. فصل: الناسية العدد والوقت ليس لها حيض وهكذا تفعل ما تفعله المستحاضة وتغتسل للانقطاع إلى آخر الشهر ويردها إلى آخر الأحوال في أمور ثمانية. أحدها منعها من الاستمتاع فلا يحل على الزوج دائما. الثاني لا ينقي عدتها إلا بثلاثة أشهر. الثالث إذا رأت قضاء صوم يوم صامت يومين أول وحادي عشر وعلى ما اخترناه يضف إليهما الثاني والثاني عشر للاحتمال أن يكون ابتداؤه من نصف الأول إلى نصف الحادي عشر فيصح الثاني عشر ويحتمل أن يكون انقطاعه في نصف الثاني بأن يكون قد مزجت من الشهر الأول إلى نصف الثاني ويبتدئ الحيض الثاني من نصف الثاني عشر فيصح الحادي عشر ويحتمل انقطاعه في نصف اليوم الأول ثم يبتدئ في النصف الحادي عشر فيصح الثاني ويحتمل أن يكون الأول طهرا فيصح. الرابع إذا طلقت واحدة افتقر إلى انقطاعها في هذه الأيام الأربعة. الخامس تصوم
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553