كانت لا تجمع إليها كالعشاء والصبح أو الصبح والظهر لم يجب وإن كانت يجمع معها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء فوجهان. الرابع إذا قلنا إن الوقت مشترك بين الصلاتين في الزوال إلى الغروب ومن المغرب إلى نصف الليل حتى تطهر قبل الغروب بمقدار أربع ركعات وجب عليه العصر وقضى الظهر وكذا في المغرب والعشاء وهو قول الشافعي ولو قلنا أن الوقت يختص لكل فريضة فأول الوقت يختص بالظهر وآخره يختص بالعصر حتى يطهر قبل الغروب بأربع وجب عليه العصر لا غير وهو اختيار أبي حنيفة وهو الحق عندي لما يأتي في باب بعض (تبعض) الأوقات. مسألة: لو سمعت سجدة التلاوة قال في النهاية لا يجوز لها أن تسجد وهو اختيار الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وقال عثمان وسعيد بن المسيب في الحائض تسمع السجدة قال تومي برأسها و تقول " اللهم لك سجدت " وقيل لا يمنع من السجود وهو الأقرب. لنا: ان الامر بالسجود ورد مطلقا فساغ مع عدم الطهارة احتجوا بقوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور والسجود جزؤ الصلاة فيدخل فيها ضمنا ولكنه سجود وقع على وجه الطاعة فيشترط فيه الطهارة كسجود الصلاة والسهو والجواب عن الأول: أن السجود الذي معه جزء الصلاة ليس مطلق السجود بل سجود خاص وليس سجود التلاوة جزءا كما أن سجود الشكر ليس جزء أولا يشترط فيه الطهارة وعن الثاني بالفرق فإن سجود السهو معرض لان يكون جزءا من الصلاة فاشترط فيه الطهارة بخلاف سجدة التلاوة على إنا نمنع كون سجود السهو مفتقر إلى الطهارة ثم يعارض ما رواه محمد بن يعقوب والصحيح عن ابن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة فقال إذا كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها ورواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام وروى أبو بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قرأ شئ من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد إن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد هذا إذا سمعت أما إذا سمعت هي أو الجنب قال الشريح يمنعان من السجود لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألته عن الحائض تقرأ القرآن وتسجد السجود إذا سمعت السجدة وقال يقرء ولا تسجد وقال في المبسوط يجوز لرواية علي بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قرى شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد. مسألة: ويستحب لها الوضوء عند كل صلاة وذكر الله تعالى في مصلاها بقدر زمان الصلاة كذا قال الشيخ وقال المفيد تجلس ناحية من مصلاها وأطلق باقي الأصحاب وهو الأقوى لما رواه الشيخ عن الحسن عن زيد الشحام قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ينبغي للحائض أن يتوضأ عند وقت كل صلاة ثم يستقبل القبلة فتذكر الله عز وجل مقدار ما كانت تصلي وما رواه في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذ كانت المرأة طامثا فلا يحل لها الصلاة وعليها أن تتوضى وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها ولان فيه نوع تشبيه بالطهارة فكان مطلوبا ولان فيه تمرينا على الطاعات إذا الترك في أكثر الأوقات قد يشق مع الفعل عند الوجوب فيكون سببا للاهمال. فروع: ا لأول لا ينوي بهذا الوصف رفع الحدث ولا استباحة الصلاة لوجود الحدث وحصول التحريم للصلاة بل ينوي وضوءا متقربا به إلى الله تعالى. الثاني لو توضأت بنية التقرب في وقت متوهم أنه حيض فبان طهرا لم يجز لها الدخول به في الصلاة لأنها لم تنو طهارة فلم يقع والفرق بينهما وبين المجدد حيث قلنا أنه يسوغ له الدخول به في الصلاة وإن بان محدثا لأنه ثم ينوي الفضيلة التي لا تحصل إلا مع الطهارة أما ها هنا فلما لم يتوقف الفضيلة على الطهارة لم تكن الطهارة حاصلة. الثالث لو نوت بوضوئها رفع الحدث في وقت تتوهم فيه انها حائض فبانت طاهرا فالوجه أنها لا يدخل به في الصلاة لأنها أقدمت على القبيح فلا يقع على وجه التقرب. الرابع لو اغتسلت عوض الوضوء لم تدرك فضيلة الوضوء إذ النص تناول الوضوء. الخامس لو فقدت الماء هل تتيمم أم لا؟ الوجه لا لأنها طهارة اضطرارية ولا ضرورة هنا ولعدم تناول النص له. مسألة: ويكره لها الخضاب وهو مذهب علمائنا أجمع لما رواه الشيخ عن عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تختضب الحائض ولا الجنب وهذا النهي ليس للتحريم لما رواه ابن يعقوب عن سهل بن اليسع عن أبي الحسن عليه السلام قال لا بأس أن تختضب المرأة وهي طامث وعن علي بن أبي حمزة قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام تختضب المرأة وهي طامث فقال نعم فظهر أن الرواية الأولى تدل على الكراهية وهاتان على الإباحة ويكره لها حمل المصحف ولمس هامشه وقال المرتضى يحرم وقد تقدم البحث فيه في باب الجنابة ويكره الاستمتاع منها بما فوق الركبة وتحت السرة إلا موضع الدم فإنه يحرم. مسألة: لا خلاف في تحريم وطي الحائض قبلا وقد تقدم واتفقوا على تعلق الكفارة بالوطي مع العلم بالحيض وبالتحريم ووقع الخلاف في وجوبها قال الشيخ في الجمل والمبسوط يجب وهو قول المفيد والسيد المرتضى وابنا بابويه وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي وقال الشيخ في الخلاف إن كان جاهلا بالحيض أو التحريم لم يجب عليه ويجب على العالم بهما وقال في النهاية بالاستحباب وهو قول مالك وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم وهو الحق عندي. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله من أتى حائضا فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله ولم يذكر كفارة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع امرأته وهي طامث قال يلتمس فعل ذلك قد نهى الله أن يقربها قلت فإن فعل أعليه كفارة قال: لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله
(١١٥)