وإن كان في القرية طريق لقوم استثناه، وكتب: إلا ما لفلان من الاجتياز في هذه القرية بحق واجب، دون أن يملك شيئا من رقبته، أو تكون رقبة هذا الطريق مملوكة لرجل بعينه، لا مرفق فيه لغيره بالاجتياز، فيستثني أيضا، وينبه على ذلك، وبعض أهل العراق، كتب: خلا ما فيها من مسجد ومقبرة. فإنه غير داخل في هذا العقد. فإن كتب على هذه الصفة، كان جائزا. وإن ترك ذكر الاستثناء في ذلك كان جائزا، لأنه معلوم عند المتعاقدين: أن المساجد والمقابر والأوقاف التي فيه، لا تدخل في البيع، ولا يحل العقد عليها. والذي أراه أن ذكرها وذكر حدودها لتعلم أولى، احترازا من استثناء المجهول من المعلوم.
الثاني: المحتش والمحتطب. قال القاضي أبو محمد بن بشير: إن الحذاق من أصحاب الشافعي رضي الله عنه لا يذكرونه. وكره ابن سعدويه ذكره، لأنه قد يكون مشتركا بين صاحب القرية وبين المسلمين. وعامة أصحاب أبي حنيفة يذكرونه. انتهى.
وإن كان المبيع بستانا شجريا، كتب: جميع البستان المعروف بكذا، الكائن بظاهر مدينة كذا، المشتمل على سياج دائر عليه ومحيط به، وعلى جوسق أو قاعة أو منظرة، وبحرة مستطيلة - ويصف القاعة أو المنظرة أو الجوسق وصفا تاما على ما هو عليه - ثم يقول: ويشتمل البستان المذكور على أشجار وغراس مختلف الأنواع والثمار، يسقى بماء يصل إليه من نهر كذا. فأما ماء الجوسق، أو القاعة: فإنه يجري إليها الماء من النهر المذكور أبدا دائما مستمرا، ما جرى الماء في النهر المذكور ووصل إليه، وإلى الشاذروان الذي هو بالقاعة. وأما البستان: فإنه يجري إليه الماء من النهر المذكور برسم شربه - وهو يوم الخميس وليلة الجمعة بكمالهما، ويوم الاثنين وليلة الثلاثاء بكمالهما من كل أسبوع - دائما مستمرا ما جرى الماء في النهر المذكور ووصل إليه. ويحدد البستان.
وإن كان سقيه من الآبار أو السواقي: فيكتب في كل بلاد على اصطلاح أهلها، ويكتب: فيما يسقي من الآبار الهمالية، والصدور البحرية، دار البقر والشونة، والعدة الخشب. وما يشتمل عليه من الجذع والأتراس والمحلة والطونس والقواديس والقائم.
وصفة البئر واستطالتها وتدويرها. وإن كانت ذات وجه أو وجهين أو ثلاثة أو أربعة،