يلزمه تسليم المبيع، لا تسليم الثمن، إذ لا يتصور ذلك.
الفائدة السادسة والعشرون: أن يقول في ضمان الدرك: إن على فلان البائع الخروج لفلان المشتري من جميع الواجب له بسبب هذا الدرك، إذا استحق المبيع احترازا من اختلاف الناس في الواجب بسبب الاستحقاق. فمنهم من يقول: عليه أن يخلص الدار من يد مستحقها بما عز وهان، ويدفعها إلى المشتري وهو قول أهل العراق.
ووقوع البيع باشتراط هذا الخلاص مفسد له، عند كثير من العلماء. وهو قول الشافعي ومتبعيه. ومنهم من قال: عليه دار مثلها وهذا أيضا فاسد، لان الدار لا مثل لها، إذ ليست هي من ذوات الأمثال. فيكون هذا الشرط غير مقدور عليه. ومنهم من قال: يرد النفقة التي أنفقها المشتري. وقيمة الغراس والزرع والبناء القائم يوم الاستحقاق وهم أهل العراق وعند آخرين: البيع مفسوخ على هذه الوجوه. منهم مالك والشافعي. ولا شك أن الدرك إذا أطاق فكل يحمله على ما يراه في مذهبه في رد ما يرى رده على المشتري بسبب الاستحقاق.
الفائدة السابعة والعشرون: أن يقرأ على المتبايعين المكتوب. لان من الناس من زعم أنه لا يجوز أن يشهد على ما في الكتاب إلا بعد قراءته، وحصول العلم من المتعاقدين بمضمونه، وهو قول الشافعي وغيره من العلماء. وحصول علم الشهود بما فيه.
الفائدة الثامنة والعشرون: اعتراف المتعاقدين أنهما سمعاه وفهماه وعرفاه، لأنه ليس كل من يقرأ يسمعه، ولا كل من يسمعه يفهمه. فإذا جمع بين السماع والفهم والمعرفة زال الاشكال.
الفائدة التاسعة والعشرون: ذكر الطواعية وصحة العقل والبدن، ليزول يذكر الطواعية الاكراه، وبغيره الحجر والمرض، وإن كتب: وجواز الامر فهو آكد في نفي الحجر والمرض.
الفائدة الثلاثون: التصريح بمعرفة الشهود بالمتعاقدين. لاجماع الأمة على أن من شهد على شخص لا يعرفه باسمه ونسبه لا يصح، إلا أن يكون المشهود عليه حاضرا عند الحاكم، فيشهد الشاهدان على إقراره مواجهة. فتصح الشهادة على هذا العين في الحال.
الفائدة الحادية والثلاثون: إيضاح التاريخ الايضاح الجلي باليوم والشهر والسنة، كما تقدم. إذ لا يخفى ما في ذلك من الفوائد في تعارض البينات، وطلب الحقوق كلها، وما يترتب عليها.