وأبنيتها وحيطانها وهراميسها، المعلوم ذلك عندهما العلم الشرعي النافي للجهالة، شراء شرعيا. ويكمل.
وإن كان المبيع أشجارا بأرض موقوفة على جهة متصلة، كتب: جميع الأشجار المختلفة الأثمار، القائمة بقطعة أرض بالمكان الفلاني من بلد كذا، ويعرف ذلك ببستان كذا، وعدة أشجاره يومئذ كذا وكذا، ولهذه الأشجار حق شرب من ماء قناة كذا، أو نهر كذا. أو ناعورة كذا في وقت كذا، أو يوم كذا أو ليلة كذا - ويحدد - ويقول: بحق ذلك كله إلى آخره، فإذا وصل إلى قوله: وما يختص به من الحقوق الواجبة له شرعا يقول:
خلا الأرض الحاملة لهذه الأشجار والحوائط المحيطة بها، فإنها غير داخلة في عقد هذا البيع. وهي من جملة الأوقاف الجارية في الجهة الفلانية، وللمشتري المذكور المرور فيها بنفسه، وأجرائه ودوابه ومن أراد، وهي جارية في إيجار المشتري مدة طويلة بعقد إجارة جرى بينه وبين البائع بما مبلغه في كل سنة كذا وكذا. وهي نظير الأجرة التي استأجرها بها البائع المذكور من الناظر الشرعي على الوقف المذكور، وأذن البائع للمشتري في دفع الأجرة عن كل سنة إلى مستحقي قبضها منه بالطريق الشرعي، من ناظر شرعي أو غيره، إذنا شرعيا، ويكمل.
وإن كان المبيع الثمار، كتب: جميع ثمرة الأشجار القائمة بالبستان الفلاني التي بدا صلاحها. وطاب أكلها، وجاز قطافها وبيعها، بشرط القطع، أو بشرط التبقية إلى أوان الجداد، إذا كانت الثمرة نخلا، وإن كانت غير ذلك: فإلى أوان قطاف تلك الثمرة على العادة. وعدة الأشجار كذا وكذا شجرة، ويصف البستان ويحدده. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وإن كان المبيع حماما، كتب: جميع الحمام العامر الدائر المعروف بكذا، الكائن بمدينة كذا، المعد لدخول الرجال والنساء، أو لأحدهما، المشتمل على بوابة مقنطرة مقرنصة بالرخام أو مربعة، يدخل منها إلى دهليز مستطيل مبلط، ومسلخ به مصاطب دائرة، ومقاطيع سفلية وعلوية، وفسقية برسم الماء البارد، وباب يدخل منه إلى بيت أول، به حوض أو حوضان للماء البارد وباب يدخل منه إلى بيت الحرارة، به أربعة أحواض متقابلة، وجرن صوان أو رخام، ومطهر سكندري، وثلاث خلاوي بأبواب مقنطرة. أحدها: باب المجاز المتوصل منه إلى بيت الحرارة. ويعلو ذلك قباب معقودة، وأقبية مغموسة بالحجارة، أو بالآجر والكلس. وذات الجامات الرخام الملون. وأرض ذلك مفروشة بالرخام المقصص المجزع، أو الألواح، أو غير ذلك، ويشتمل الحمام المذكور على خزانة ومصنع وقدر من نحاس، وأربعة قدور من الرصاص، وأقيم ومنشر