أحدهما: الصحة. والثاني: البطلان، وهو الأصح.
وإذ باع بشرط البراءة من كل عيب، فللشافعي أقوال. أحدها: أنه يبرأ من كل عيب على الاطلاق. وهو قول أبي حنيفة. والثاني: أنه لا يبرأ من شئ من العيوب حتى يسمى العيب. وهو قول أحمد. والثالث - وهو الراجح عند جمهور أصحابه - أنه لا يبرأ إلا من عيب باطن في الحيوان، لم يعلم به البائع. وقال مالك: البراءة في ذلك جائزة في الرقيق دون غيره، فيبرأ مما لا يعلمه، ولا يبرأ مما علمه.
والإقالة عند مالك بيع. وقال أبو حنيفة: فسخ. وهو الراجح من مذهب الشافعي.
وقال أبو يوسف: هي قبل القبض فسخ وبعده بيع، إلا في العقار فبيع مطلقا.
فصل: ومن اشترى سلعة جاز له بيعها عند الشافعي برأس مالها، وأقل وأكثر، من البائع وغيره، قبل نقد الثمن وبعده. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز بيعها من بائعها بأقل من الثمن الذي ابتاعها به قبل نقد الثمن في المبيع الأول.
ويجوز أن يبيع ما اشتراه مرابحة بالاتفاق، وهو أن يبين رأس المال وقدر الربح.
ويقول: بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل عشرة. وكرهه ابن عباس وابن عمر.
ومنع إسحاق بن راهويه جوازه.
وإذا اشترى شيئا بثمن مؤجل لم يخير بثمن مطلق بالاتفاق، بل يبين. وقال الأوزاعي: يلزم العقد إذا أطلق، ويثبت الثمن في ذمته مؤجلا، وعلى مذهب الأئمة:
يثبت للمشتري الخيار إذا لم يعلم بالتأجيل.
وإذا اشترى شيئا من أبيه أو من ابنه جاز أن يبيعه مرابحة مطلقا. وقال أبو حنيفة:
لا يجوز، حتى يبين من اشترى منه.
فصل: والنجش حرام، وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة في الشراء، بل ليخدع غيره، فإن اغتر به إنسان فاشترى فشراؤه صحيح عند الثلاثة، وإن أثم الغار. وقال مالك: الشراء باطل.
ويحرم بيع الحاضر للبادي بالاتفاق. وهو أن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول بلدي: اتركه عندي لأبيعه قليلا قليلا.
ويحرم بيع العربون، وهو أن يشتري السلعة ويدفع إليه درهما ليكون من الثمن، إن رضي السلعة وإلا فهو هبة. وقال أحمد: لا بأس بذلك.
ويجوز بيع العينة عند الشافعي مع الكراهة. وهو أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل، ثم