يسوغ مع وجودهما البيع على جهة بيت المال المعمور شرعا، بشهادة من سبعين ذلك في رسم شهادته آخره. أذن البائع المشار إليه للمشتري المسمى أعلاه في دفع الثمن المعين أعلاه إلى مباشري بيت المال المعمور، الواضعين خطوطهم بهامشه وهم: فلان وفلان وفلان، فدفعه إليهم، فقبضوه منه قبضا شرعيا، تاما وافيا، وحمل إلى بيت المال المعمور. برئت بذلك ذمة المشتري المسمى أعلاه من الثمن المعين أعلاه، ومن كل جزء منه براءة شرعية، براءة قبض واستيفاء. ويكمل بالتسلم والتسليم والرؤية والمعاقدة الشرعية والتفرق، على نحو ما سبق. ويؤرخ.
وصورة المشتري من وكيل بيت المال المعمور بمقتضى وكالته: هذا ما اشترى فلان من سيدنا فلان الدين، وكيل بيت المال المعمور بمدينة كذا، وأعمالها بالوكالة الصحيحة الشرعية - ويذكر ما تقدم من تاريخ الوكالة وثبوتها واتصال ثبوتها، وأنه بائع لما يذكر فيه لوجود الغبطة والمصلحة لبيت المال المعمور بالثمن الزائد على ثمن المثل الآتي تعيينه - ثم يقول: ما هو ملك جار في أملاك بيت المال المعمور، وبيد من له الولاية عليه شرعا يوم تاريخه. وذلك جميع كذا وكذا، ويصفه ويحدده. ويكمل الكتاب على ما سبق.
وصورة شراء وكيل بيت المال لجهة بيت المال: هذا ما اشترى سيدنا القاضي فلان الدين، وكيل بيت المال المعمور بمدينة كذا وأعمالها بالوكالة الصحيحة الشرعية - ويذكر ما تقدم - ثم يقول، وهو مشتر لما يأتي ذكره لجهة بيت المال المعمور، لوجود الغبطة والمصلحة لبيت المال في شراء ما يأتي ذكره بالثمن الآتي تعيينه على الوجه الآتي، شرحه بشهادة من سيعين ذلك في رسم شهادته آخره - من فلانة الفلانية. فباعته ما ذكرت أنه لها وبيدها وملكها وتحت تصرفها إلى حالة البيع ومنتقل إليها بالإرث الشرعي من زوجها فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه، والمنحصر إرثه الشرعي فيها. وفي بيت المال المعمور. وذلك جميع الحصة التي مبلغها الربع ستة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهما شائعا في المكان الفلاني - ويصف ويحدد - بثمن مبلغه كذا. وهو زائد على ثمن المثل. أذن سيدنا المشار إليه لعمال بيت المال المعمور، وهم: فلان وفلان في دفع الثمن المعين أعلاه من المال الحاصل تحت أيديهم لبيت المال المعمور، إلى البائعة المذكورة أعلاه. فدفعاه إليها فقبضته منهما قبضا شرعيا تاما وافيا وخلت أيدي عمال بيت المال المعمور من القدر المعين أعلاه خلوا شرعيا. وسلمت البائعة المذكورة إلى سيدنا القاضي فلان الدين المشتري المشار إليه جميع المبيع المحدود الموصوف بأعاليه، فتسلمه منها لجهة بيت المال المعمور تسلما شرعيا كتسلم مثله. ويكمل بالرؤية والمعاقدة الشرعية والتفرق وضمان الدرك كما سبق، ثم يقول: كمل لجهة بيت المال