جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٧٧
فوهتها، ويصفها ويذكر حدود البئر الأربعة ومقدار دورها، إن كانت مستديرة أو مربعة.
وإن كان المبيع جبا محتفرا حفرا مربعا أو مدورا، كتب: ذرعه قبلة وشمالا وشرقا وغربا، وذرع دوره وتربيعه واعتماقه وذرع سفله، ويصف ما على رأسه من خرزة، وما بجانبي الخرزة من عمودين من حديد أو حجر، وما يعلوهما من عتبة، أو قنطرة من حديد، أو قائمة من خشب وحلقة من حديد، وبكرة من خشب الجوز ملبسة بنحاس، أو مطوقة بالحديد، دائرة على قضيب من حديد، وسطل من حديد، أو من نحاس، ويحدده. ثم يقول: بجميع حقوق ذلك كله وطرقه ومرافقه وأرضه التي هي حريمه. ومن جملة حقوقه وخرزه وعمده وبكرته وسطله، ومصارف مياهه المنفصلة بعد الاستيفاء منه، والانتفاع به.
وإن كان له مصول، كتب: وجميع المصول المشتمل على بركة يعلوها قبو مبنية بالحجارة الكبار العجالية والسيور والأعتاب المستطيلة، وصورة بنائه صورة زلحفة، العلو كالسفل، وطهره مركوك بفرش من الحجارة والكلس، يستطرق إليه من باب مربع في درج من الحجارة، متخذ ذلك الباب لتحرزه من الطين الراسب بأرضه وتنقيته وتنظيفه.
ولهذا الصهريج حق ما واصل إليه في قناة صغيرة الوسع مدفونة في الأرض، متخذة من الحجارة المنقورة، آخذ من نهر كذا. وهو حق قديم واجب مستمر. ما جرى الماء في النهر المذكور، ووصل إليه. ويحدد الصهريج والمصول، ثم يقول: بجميع حقوق ذلك كله وطرقه ومرافقه وبنائه ورصاصه المغترس في أرضه، وخرزته وسطله وبلاطه ومصبه، ومصارف مياهه في حقوقه ورسومه، وقناته الواصل فيها الماء من النهر المذكور إليه، وبسائر الحقوق الواجبة لجميعه شرعا، شراء شرعيا، ويكمل.
وصورة وقفه، وما يوقفه المشتري على مصالحه، يأتي في كتاب الوقف إن شاء الله تعالى.
وإن كان المبيع دولابا، ذكر بقعته وعمقه. وهل هو مستطيل أو مربع وذرع دوره، وما هو مشتمل عليه من بكرة وقائم وقلب، وبقر وسائق وقائد، وكيزان وحبال، ويحدده. ويكمل.
وإن كان المبيع جبا معدا لخزن الغلة، أو صهريجا لخزن الزيت، أو غير ذلك مما يدخر في الجباب. ذكر بقعته وضيق رأسه، وطول رقبته، واتساع حالاته وذرع سفله وعمقه. وإذا انتهى ذكر وصفه حدده.
وإن كان المبيع موضع الجليد - وهو في غير ديار مصر - كتب: جميع البيت
(٧٧)
مفاتيح البحث: البيع (4)، الوسعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398