جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٧٥
كله وطرقه ومرافقه، وفوده وساقيته، ومحل سكره، ومجاري مياهه في حقوقه ورسومه، وبحقه من الماء الواصل إليه من النهر المذكور لإدارة أحجاره التي تبنى فيه أبدا ما جرى الماء في النهر المذكور، وبما يختص به من الحقوق الواجبة له شرعا، شراء شرعيا لازما لبناء طاحونة تامة كاملة راكبة على النهر المذكور تسع ثلاثة أزواج حجارة معدة لطحن الغلة، وفود وسكر وساقية وإصطبل، ومنافع ومرافق وبناء سائر ما تحتاج إليه، وإجراء ماء النهر المذكور لإدارة أحجارها حسبما شرح أعلاه وجوبا شرعيا. ويكمل.
وإن كان المبيع ناعورة، كتب: جميع الناعورة الراكبة على النهر الفلاني. المعروفة بكذا، ظاهر مدينة كذا من قبليها أو شماليها. وتشتمل على فخذين مبنيين بالحجارة والكلس، يجري الماء بينهما لدورانها على سكر مستطيل من الحجارة العجالية والهرقلية والعتالية، والأعتاب المستطيلة، وعلى فلكة خشب مستديرة مركبة بين الفخذين، وعلى قلب وفوقية وبتوس، ذرع دائرة فلكها كذا وكذا ذراعا بالنجاري. وهي من ذات وجهين، أو ذات وجه واحد. كاملة الدسر والمسامير، والقار، والزفت.
ويحددها، ثم يقول: بجميع حقوق ذلك كله وطرقه ومرافقه وأحجاره وأرضه وأبنيته وأخشابه وفلكته ونفيره وفوقيه وبتوسه وساقاته وأضلاعه وصلبانه، وبحقه من ماء النهر المذكور لغرف الناعورة منه أبدا دائما مستمرا ما جرى الماء فيه ووصل إليها. وهو حق قديم معلوم مؤبد، يسقي به المشتري ما شاء من البساتين والأراضي وغير ذلك، ومما يختص به من الحقوق الواجبة له شرعا، شراء شرعيا. ويكمل.
وإن كان المبيع أرضا نهرية تصلح لبناء ناعورة، كتب: جميع القطعتي الأرض المتلاصقتين اللتين هما مضرب يصلح لبناء ناعورة وسكرها، على ما يأتي ذكره. وهاتان القطعتان إحداهما شرقية، ذرعها كذا وحدها كذا. والأخرى غربية، ذرعها كذا وحدها كذا. وهما على كتف النهر الفلاني من شمالي بلد كذا، بحضرة المكان الفلاني، ثم يكتب: بحقوق ذلك كله، وبحق بناء فخذيه وسكره ومجاري مياهه، وبحقه من ماء النهر المذكور الواصل إليه لإدارة ناعورة توضع به، وبحق غرفها من الماء المذكور أبدا دائما مستمرا ليلا ونهارا. وهو حق واجب ما جرى الماء في النهر المذكور ووصل إليه.
بمقتضى ما وقع بين المتبايعين، أو بين البائع وبين وكيل بيت المال المعمور، حين ابتاع ذلك منه لبناء ناعورة وإدارتها وغرفها من النهر المذكور، بمقتضى كتاب التبايع الشاهد له بذلك شراء شرعيا. ويكمل.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398