كتب: بجميع حقوقه التي هي له فقد استوعب بذلك ما هو منه. واحترز به من الاختلاف. وأما ذكر الطريق والمرقى إلى البيت العلوي: فلا بد منه لاختلاف الفقهاء في بطلان البيع، فيمن باع بيتا لا طريق له. فإن أمكنه اتخاذ ممر صح. وإلا فوجهان. قال النووي رحمه الله تعالى: أصحهما البطلان.
وإن كان المبيع قرية. كتب: جميع القرية وأراضيها، المعروفة بقرية كذا من عمل كذا، ومضافات كذا، وعدة فدنها كذا وكذا فدانا، عامرة آهلة. وتشتمل هذه القرية على أراضي معتمل ومعطل، وسهل ووعر، وأقاصي وأداني، ومصايف ومشاتي، ومسارح ومراعي، وبيادر وأنادر، وعامر وغامر، ودمن ومغارات، وكهوف وجباب، وصهاريج وعيون ماء سارحة، وأشجار مثمرة وغير مثمرة، وغراس ونصوب، وبيوت ومساكن، ومنافع ومرافق وحقوق، ويحددها. ثم يقول: بجميع حقوق ذلك كله، وطرقه ومرافقه، وحجره ومدره، وبيادره وأنادره، ومعتمله ومعطله، وسهله ووعره، وأقاصيه وأدانيه، ومصايفه ومشاتيه، ومسارحه ومراعيه، ودمنه ومغاراته، وكهوفه وجبابه، وصهاريجه وعيونه السارحة فيه، المعدة لسقي بعض أراضيه، وأشجاره وغروسه، ونصوبه وأصوله وفروعه، وثماره وسقيه، ومساكنه ومرابعه ومراتعه، ومجاري مياهه في حقوقه ورسومه، وبكل حق هو لذلك أو لشئ منه، معروف فيه ومنسوب إليه، داخل الحدود المذكورة، وخارج عنها من سائر الحقوق الواجبة لجميعه شرعا. خلا ما في ذلك من مسجد لله تعالى، ومقبرة للمسلمين، وطريق سالك، ورزق، وإقطاعات جيشية وأحباسية، وخلا ما هو وقف على مسجد القرية المذكورة. وهو قطعة أرض من الجهة الفلانية، بها غراس يعرف بكذا، ويحددها. فإن ذلك غير داخل في عقد هذا التبايع، المعلوم ذلك عند المتبايعين المذكورين أعلاه العلم الشرعي النافي للجهالة، شراء شرعيا. ويكمل.
وإن كان المبيع حصة من قرية شائعة، أو مقسومة مفروزة، كتب: جميع الحصة الشائعة، أو المقسومة المفروزة. وقدرها كذا وكذا سهما من أصل كذا وكذا سهما. أو قدرها كذا وكذا فدانا من أصل كذا وكذا فدانا، من جميع القرية وأراضيها، المعروفة بقرية كذا من عمل كذا. ويصف القرية ويحددها، ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
ولنا في هذا المحل تنبيهان:
أحدهما: إن كان في القرية حصيد فلا يكتبه. لكونه مجهولا، إلا أن يكون مكيلا.
فيذكر كيله، ولا يكتب: خلا حق الله تعالى إن وجب لما فيه من الجهالة، وإن كتب فليعين قدر حق الله فيها. وهو سهم واحد أو سهمان، حتى ينتفي الجهل، والاضراب عن ذكر ذلك أولى، لان ترك ذكره لا يمنع من وجوبه.