جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٧١
كتب: بجميع حقوقه التي هي له فقد استوعب بذلك ما هو منه. واحترز به من الاختلاف. وأما ذكر الطريق والمرقى إلى البيت العلوي: فلا بد منه لاختلاف الفقهاء في بطلان البيع، فيمن باع بيتا لا طريق له. فإن أمكنه اتخاذ ممر صح. وإلا فوجهان. قال النووي رحمه الله تعالى: أصحهما البطلان.
وإن كان المبيع قرية. كتب: جميع القرية وأراضيها، المعروفة بقرية كذا من عمل كذا، ومضافات كذا، وعدة فدنها كذا وكذا فدانا، عامرة آهلة. وتشتمل هذه القرية على أراضي معتمل ومعطل، وسهل ووعر، وأقاصي وأداني، ومصايف ومشاتي، ومسارح ومراعي، وبيادر وأنادر، وعامر وغامر، ودمن ومغارات، وكهوف وجباب، وصهاريج وعيون ماء سارحة، وأشجار مثمرة وغير مثمرة، وغراس ونصوب، وبيوت ومساكن، ومنافع ومرافق وحقوق، ويحددها. ثم يقول: بجميع حقوق ذلك كله، وطرقه ومرافقه، وحجره ومدره، وبيادره وأنادره، ومعتمله ومعطله، وسهله ووعره، وأقاصيه وأدانيه، ومصايفه ومشاتيه، ومسارحه ومراعيه، ودمنه ومغاراته، وكهوفه وجبابه، وصهاريجه وعيونه السارحة فيه، المعدة لسقي بعض أراضيه، وأشجاره وغروسه، ونصوبه وأصوله وفروعه، وثماره وسقيه، ومساكنه ومرابعه ومراتعه، ومجاري مياهه في حقوقه ورسومه، وبكل حق هو لذلك أو لشئ منه، معروف فيه ومنسوب إليه، داخل الحدود المذكورة، وخارج عنها من سائر الحقوق الواجبة لجميعه شرعا. خلا ما في ذلك من مسجد لله تعالى، ومقبرة للمسلمين، وطريق سالك، ورزق، وإقطاعات جيشية وأحباسية، وخلا ما هو وقف على مسجد القرية المذكورة. وهو قطعة أرض من الجهة الفلانية، بها غراس يعرف بكذا، ويحددها. فإن ذلك غير داخل في عقد هذا التبايع، المعلوم ذلك عند المتبايعين المذكورين أعلاه العلم الشرعي النافي للجهالة، شراء شرعيا. ويكمل.
وإن كان المبيع حصة من قرية شائعة، أو مقسومة مفروزة، كتب: جميع الحصة الشائعة، أو المقسومة المفروزة. وقدرها كذا وكذا سهما من أصل كذا وكذا سهما. أو قدرها كذا وكذا فدانا من أصل كذا وكذا فدانا، من جميع القرية وأراضيها، المعروفة بقرية كذا من عمل كذا. ويصف القرية ويحددها، ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
ولنا في هذا المحل تنبيهان:
أحدهما: إن كان في القرية حصيد فلا يكتبه. لكونه مجهولا، إلا أن يكون مكيلا.
فيذكر كيله، ولا يكتب: خلا حق الله تعالى إن وجب لما فيه من الجهالة، وإن كتب فليعين قدر حق الله فيها. وهو سهم واحد أو سهمان، حتى ينتفي الجهل، والاضراب عن ذكر ذلك أولى، لان ترك ذكره لا يمنع من وجوبه.
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398