جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٧٠
للأبنية الجارية في ملك المشتري المذكور. ويشتمل ما عليها من الأبنية على قاعة - ويصفها ويحددها - ويكمل على نحو ما سبق.
وإن كان المبيع بيتا من ربع أو مخزنا من خان، أو حانوتا من سوق. كتب: جميع المخزن الفلاني، أو الطبقة الفلانية، أو الحانوت الفلاني، الذي هو من جملة حقوق المكان الفلاني، المشتمل على كذا وكذا - ويصف المكان الذي يبيع منه المكان الواقع عليه عقد البيع ويحدده - ويذكر المخزن أو الطبقة، أو الحانوت في أي حد هو، وفي أي صف من صفوف المكان المبيع منه، وإن حدد الطبقة أو الحانوت أيضا فهو أحوط.
وإن كان المبيع سطح حوانيت دون السفل. كتب: جميع سطح الحوانيت الكائنة بالوضع الفلاني التي عدتها كذا وكذا، دون سفلها، الآتي ذكر ذلك، ووصفه وتحديده فيه: الجاري سطح الحوانيت المذكورة بيد البائع وملكه، وتحت تصرفه إلى حالة البيع، وارتفاع الحوانيت من وجه الأرض إلى نهاية علوها كذا وكذا ذراعا، وذرع سطح جميع هذه الحوانيت الداخل في أحكام هذا البيع دون سفله من مشرقيه إلى غربيه مما يلي قبليه كذا، ومن شرقيه إلى بحرية مما يلي بحرية كذا وكذا ذراعا بذراع العمل، أو الذراع الحديد، ويحدد.
وإن كان المبيع سطح قاعة، أو سطح دار. ذكر الموضع والسقع والطريق المسلوك فيها، وصفة القاعة أو الدار، وما يشتمل عليه، وذرع السطح، على ما تقدم، وحدوده.
وإن كان المبيع بيتا علوا من دار دون سفله. كتب: جميع البيت العلو المبني على البيت السفل الذي هو من الدار الفلانية. ويحدد الدار، ويقول: وهذا البيت المشترى عن يمين الداخل إلى هذه الدار من بابها، المشتملة عليه الآن، أو على يسرته، أو تلقاء وجهه. ويحدد السفل دون العلو بحدوده الأربعة، ثم يذكر ذرعه طولا وعرضا، ثم يقول: وطريق هذا البيت العلوي - أو ويصعد إلى هذا البيت العلوي - من على الدرجة التي بمكان كذا من هذه الدار، إن كانت في داخلها أو في خارجها، وذرع الموضع لهذه الدرجة من كل جانب منها، حتى يذكر الجوانب كلها، وطريقه مسلوك إليها من ساحة هذه الدار ودهليزها. ويكمل.
وإن كان المبيع السفل من الدار دون العلو. كتب كما تقدم، إلا أنه يكتب في ذكر الحقوق: وسفله. وكل حق هو له ولا يكتب علوه، لان علو البيت مختلف فيه. فمن قائل: إن السقف والعلو يدخل في المبيع أبدا، إلا أن يستثنيه. ومن قائل: إن السقف لصاحب السفل. ومن قائل: إنه لصاحب العلو. ومنهم من زعم أنه مشترك بينهما. فإذا
(٧٠)
مفاتيح البحث: البيع (11)، الإحتياط (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398