وإن وجد بالمبيع عيبا وحدث عنده عيب، لم يجز له الرد عند أبي حنيفة والشافعي، إلا أنه يرضى البائع، ويرجع بالأرش. وقال مالك وأحمد: هو بالخيار بين أن يرد ويدفع أرش العيب الحادث عنده، وبين أن يمسكه ويأخذ أرش القديم.
فصل: والعيب: ما يعده الناس عيبا، كالعمى، والصمم، والخرس، والعرج والبخر، والبول في الفراش، والزنا، وشرب الخمر والقذف، وترك الصلاة، والمشي بالنميمة. وقال أبو حنيفة: البخر والبول في الفراش والزنا عيب في الجارية دون العبد.
وإذا وجد الجارية مغنية لم يثبت له الخيار. وقال مالك بثبوته.
وإذا اشترى عبدا فوجده مأذونا له في التجارة، وقد ركبته الديون، لم يثبت له الخيار عند الشافعي ومالك. وعن أحمد: له الخيار. وقال أبو حنيفة: البيع باطل بناء على أصله في تعلق الدين برقبته.
ولو اشترى عبدا على أنه كافر، فخرج مسلما فله الخيار بالاتفاق. وإن اشتراه مطلقا فبان كافرا فلا خيار له. وقال أبو حنيفة: له الخيار.
ولو اشترى جارية على أنها ثيب فخرجت بكرا فلا خيار له.
ولو اشترى جارية فبان أنها لا تحيض فلا خيار له. وقال الشافعي: له الخيار.
وإذا علم بالعيب بعد أكل الطعام، أو هلاك العبد، رجع بالأرش. وقال أبو حنيفة:
لا يرجع.
وإذا ملك عبدا مالا وباعه - وقلنا: إنه يملك - لم يدخل ماله في البيع، إلا أن يشترطه المشتري بالاتفاق. وقال الحسن البصري: يدخل ماله في مطلق البيع تبعا. وكذا إذا أعتقه. وروى ذلك عن مالك.
ومن باع عبدا فعهدته عند مالك: ثلاثة أيام بلياليها، كل ما حدث به في هذه المدة من شئ - كما لو مات - فعهدته وضمانه على بائعه. ونفقته عليه، ثم يكون بعد ذلك عليه عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص. فما حدث به من ذلك في تلك السنة رده المشتري. فإذا انقضت السنة ولم يظهر ذلك، فلا عهدة على البائع. وإن كانت جارية تحيض، فحتى تخرج من الحيضة، ثم تبقى عهدة السنة كالعبد. وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: كل ما حدث من عيب قبل قبض المشتري فمن ضمان البائع، أو بعد قبضه فمن ضمان المشتري.
ولو باع عبدا جانيا، فالبيع صحيح عند أبي حنيفة وأحمد. وللشافعي فيه قولان.