جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٩٦
على نوافل العبادات وكان الكسب يمنعه عنها، فلا تحل له الزكاة. فإن المجاهدة في الكسب - مع قطع الطمع عن الناس - أولى من الإقبال على نوافل العبادات مع الطمع، بخلاف تحصيل العلم، فإنه فرض كفاية. والخلق محتاجون إلى ذلك.
واختلفت الرواية عن أحمد فروى عنه أكثر أصحابه: أنه متى ملك خمسين درهما أو قيمتها ذهبا: لم تحل له الزكاة. وروي عنه: أن الغني المانع أن يكون للشخص كفاية على الدوام، من تجارة، أو أجرة عقار، أو غير ذلك.
واختلفوا فيمن يقدر على الكسب بصحته وقوته، هل يجوز له الأخذ؟ فقال أبو حنيفة ومالك: يجوز. وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز.
ومن دفع زكاته إلى رجل ثم علم أنه غني، أجزأه عند أبي حنيفة. وقال مالك: لا يجزئه. وعن الشافعي قولان: أصحهما: أنه لا يجزئه. وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى المولودين وإن سفلوا، إلا مالك رحمه الله. فإنه أجاز إلى الجد والجدة وبني البنين، لسقوط نفقتهم عنده.
وهل يجوز دفعها من يرثه من أقاربه بالأخوة والعمومة؟
قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يجوز. وعن أحمد روايتان. أظهرهما: أنه لا يجوز.
واتفقوا على أنه لا يجوز دفعها إلى عبده. وأجاز أبو حنيفة دفعها إلى عبد غيره إذا كان سيده فقيرا.
وهل يجوز دفعها إلى الزوج؟ قال أبو حنيفة: لا يجوز. وقال الشافعي: يجوز.
وقال مالك: إن كان يستعين به في غير نفقتها، كأولاده الفقراء من غيرها أو نحو ذلك:
جاز. وعن أحمد روايتان. أظهرهما: المنع.
واتفقوا على منع الإخراج لبناء مسجد، أو تكفين ميت.
وأجمعوا على تحريم الصدقة المفروضة على بني هاشم. وهم خمس بطون: آل على، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب.
واختلفوا في بني المطلب. فحرمها مالك وأحمد في أظهر روايته. وجوزها أبو حنيفة. وحرمها أبو حنيفة وأحمد على موالي بني هاشم. وهو الأصح من مذهب مالك والشافعي.
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398