على نوافل العبادات وكان الكسب يمنعه عنها، فلا تحل له الزكاة. فإن المجاهدة في الكسب - مع قطع الطمع عن الناس - أولى من الإقبال على نوافل العبادات مع الطمع، بخلاف تحصيل العلم، فإنه فرض كفاية. والخلق محتاجون إلى ذلك.
واختلفت الرواية عن أحمد فروى عنه أكثر أصحابه: أنه متى ملك خمسين درهما أو قيمتها ذهبا: لم تحل له الزكاة. وروي عنه: أن الغني المانع أن يكون للشخص كفاية على الدوام، من تجارة، أو أجرة عقار، أو غير ذلك.
واختلفوا فيمن يقدر على الكسب بصحته وقوته، هل يجوز له الأخذ؟ فقال أبو حنيفة ومالك: يجوز. وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز.
ومن دفع زكاته إلى رجل ثم علم أنه غني، أجزأه عند أبي حنيفة. وقال مالك: لا يجزئه. وعن الشافعي قولان: أصحهما: أنه لا يجزئه. وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى المولودين وإن سفلوا، إلا مالك رحمه الله. فإنه أجاز إلى الجد والجدة وبني البنين، لسقوط نفقتهم عنده.
وهل يجوز دفعها من يرثه من أقاربه بالأخوة والعمومة؟
قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يجوز. وعن أحمد روايتان. أظهرهما: أنه لا يجوز.
واتفقوا على أنه لا يجوز دفعها إلى عبده. وأجاز أبو حنيفة دفعها إلى عبد غيره إذا كان سيده فقيرا.
وهل يجوز دفعها إلى الزوج؟ قال أبو حنيفة: لا يجوز. وقال الشافعي: يجوز.
وقال مالك: إن كان يستعين به في غير نفقتها، كأولاده الفقراء من غيرها أو نحو ذلك:
جاز. وعن أحمد روايتان. أظهرهما: المنع.
واتفقوا على منع الإخراج لبناء مسجد، أو تكفين ميت.
وأجمعوا على تحريم الصدقة المفروضة على بني هاشم. وهم خمس بطون: آل على، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب.
واختلفوا في بني المطلب. فحرمها مالك وأحمد في أظهر روايته. وجوزها أبو حنيفة. وحرمها أبو حنيفة وأحمد على موالي بني هاشم. وهو الأصح من مذهب مالك والشافعي.