جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٩٥
وهل يدفع إلى الغارم مع الغنى؟ قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا. والأظهر عند الشافعي: نعم.
واختلقوا في صفة ابن السبيل بعد الاتفاق على سهمه. فقال أبو حنيفة ومالك:
هو المجتاز، دون منشئ السفر. وقال الشافعي: هو المجتاز والمنشئ. وعن أحمد روايتان أظهرهما: المجتاز.
فصل: وهل يجوز للرجل أن يعطي زكاته كلها مسكينا واحدا؟
قال أبو حنيفة وأحمد: يجوز إذا لم يخرجه إلى الغني. وقال مالك: يجوز إخراجه إلى الغني إذا أمن إعفافه بذلك. وقال الشافعي: أقل ما يعطى من كل صنف ثلاثة.
واختلفوا في نقل الزكاة من بلد إلى آخر.
فقال أبو حنيفة: يكره، إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاج، أو قوم هم أمس حاجة من أهل بلده، فلا يكره. وقال مالك: لا يجوز، إلا أن يقع بأهل بلد حاجة، فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد.
وللشافعي قولان. أصحهما: عدم الجواز في النقل.
والمشهور عن أحمد: أنه لا يجوز نقلها إلى بلد آخر تقصر فيه الصلاة، مع عدم وجود المستحقين في البلد المنقول منه.
واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر. وأجازه الزهري وابن شبرمة إلى أهل الذمة. والظاهر من مذهب أبي حنيفة: جواز دفع زكاة الفطر والكفارات إلى الذمي.
واختلفوا في صفة الغني الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه.
فقال أبو حنيفة: هو الذي يملك نصابا من أي مال كان.
والمشهور من مذهب مالك: جواز الدفع إلى من يملك أربعين درهما. وقال القاضي عبد الوهاب: لم يحد مالك لذلك حدا. فإنه يعطى من له المسكن والخادم والدابة التي لا غنى له عنها. وقال: يعطى من له أربعون درهما. وقال: وللعالم أن يأخذ من الصدقات، وإن كان غنيا.
ومذهب الشافعي: أن الاعتبار بالكفاية، فله أن يأخذ مع عدمها. وإن كان له أربعون وأكثر، وليس له أن يأخذ مع وجودها وإن قل ما معه، وإن كان مشتغلا بشئ من العلم الشرعي، ولو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل يحل له أخذ الزكاة. ومن أصحابه من قال: إن كان ذلك المشتغل يرجى نفع الناس به جاز له الأخذ وإلا فلا. وأما من أقبل
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398