حال كل واحد وعياله، وما يحتاجون إليه. فيعطيه ما يكفيه مؤنته ومؤنتهم. ويقدم في إثبات الاسم والاعطاء قريشا. وهم: ولد النضر بن كنانة، ومنهم بنو هاشم وبنو المطلب، ثم بنو عبد شمس، ثم بنو نوفل، ثم بنو عبد العزى، ثم سائر البطون، الأقرب فالأقرب إلى رسول الله (ص). ثم الأنصار، ثم سائر العرب، ثم العجم.
ولا يثبت في الديوان اسم العميان، والزمني ومن لا يصلح للغزو.
وإذا طرأ على بعض المقاتلة مرض أو جنون يرجى زواله، أعطي ولم يسقط اسمه.
وإن لم يرج ففيه قولان. أظهرهما: أنهم يعطون.
وتعطى زوجة الميت إلى أن تنكح، والأولاد إلى أن يستقلوا.
وإذا فضلت الأخماس عن حاجات المرتزقة وزع عليهم قدر مؤنتهم.
والأظهر: أنه يجوز أن يصرف بعضه إلى إصلاح الثغور والكراع والسلاح. وجميع ما ذكرناه في منقولات أموال الفئ.
فأما الدور والأراضي، فالظاهر: أنها تجعل وقفا مؤبدا، وتستغل وتقسم غلتها كذلك.
وأما الغنيمة: فهي المال الحاصل من الكفار بالقتال، وإيجاف الخيل والركاب.
ويبدأ منه بالسلب، فيدفع إلى القاتل.
وسلب الكافر: ثيابه الملبوسة مع الخف وآلات الحرب، كالدرع والسلاح والمركوب، وما عليه كالسرج واللجام. والأصح: عدا السوار والمنطقة والخاتم. وما معه من دراهم النفقة، والجنيب المقود من السلب.
واستحقاق السلب بركوب الغرر في كفاية شر الكفار في حال قيام الحرب. فلو رمى من حصن، أو من وراء الصف، أو قتل الكافر وهو نائم، أو قتل أسيرا: لم يستحق السلب. وكذلك لو قتل كافرا بعد انهزام جيوشهم وكفاية شرهم، بأن يقتله أو يزيل امتناعه بفقء عينه، أو قطع يديه ورجليه، وما في معنى أسره وقطع يديه ورجليه، فلا سلب له بذلك في أشبه القولين، بل يكون السلب في الغنيمة.
وأما السلب: فلا يخمس على الأصح، بل يعطى كل قاتل سلب مقتوله. ثم يخرج مؤن الحفظ والنفل وغيرهما. ثم يخمس المال، ويقسم أحد الأخماس خمسة أسهم، كما ذكرنا في الفئ.
والأظهر: أن مؤنة النقل تقع في خمس الخمس المعد للمصالح، إذا نفل الامام مال