جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٧٩
حال كل واحد وعياله، وما يحتاجون إليه. فيعطيه ما يكفيه مؤنته ومؤنتهم. ويقدم في إثبات الاسم والاعطاء قريشا. وهم: ولد النضر بن كنانة، ومنهم بنو هاشم وبنو المطلب، ثم بنو عبد شمس، ثم بنو نوفل، ثم بنو عبد العزى، ثم سائر البطون، الأقرب فالأقرب إلى رسول الله (ص). ثم الأنصار، ثم سائر العرب، ثم العجم.
ولا يثبت في الديوان اسم العميان، والزمني ومن لا يصلح للغزو.
وإذا طرأ على بعض المقاتلة مرض أو جنون يرجى زواله، أعطي ولم يسقط اسمه.
وإن لم يرج ففيه قولان. أظهرهما: أنهم يعطون.
وتعطى زوجة الميت إلى أن تنكح، والأولاد إلى أن يستقلوا.
وإذا فضلت الأخماس عن حاجات المرتزقة وزع عليهم قدر مؤنتهم.
والأظهر: أنه يجوز أن يصرف بعضه إلى إصلاح الثغور والكراع والسلاح. وجميع ما ذكرناه في منقولات أموال الفئ.
فأما الدور والأراضي، فالظاهر: أنها تجعل وقفا مؤبدا، وتستغل وتقسم غلتها كذلك.
وأما الغنيمة: فهي المال الحاصل من الكفار بالقتال، وإيجاف الخيل والركاب.
ويبدأ منه بالسلب، فيدفع إلى القاتل.
وسلب الكافر: ثيابه الملبوسة مع الخف وآلات الحرب، كالدرع والسلاح والمركوب، وما عليه كالسرج واللجام. والأصح: عدا السوار والمنطقة والخاتم. وما معه من دراهم النفقة، والجنيب المقود من السلب.
واستحقاق السلب بركوب الغرر في كفاية شر الكفار في حال قيام الحرب. فلو رمى من حصن، أو من وراء الصف، أو قتل الكافر وهو نائم، أو قتل أسيرا: لم يستحق السلب. وكذلك لو قتل كافرا بعد انهزام جيوشهم وكفاية شرهم، بأن يقتله أو يزيل امتناعه بفقء عينه، أو قطع يديه ورجليه، وما في معنى أسره وقطع يديه ورجليه، فلا سلب له بذلك في أشبه القولين، بل يكون السلب في الغنيمة.
وأما السلب: فلا يخمس على الأصح، بل يعطى كل قاتل سلب مقتوله. ثم يخرج مؤن الحفظ والنفل وغيرهما. ثم يخمس المال، ويقسم أحد الأخماس خمسة أسهم، كما ذكرنا في الفئ.
والأظهر: أن مؤنة النقل تقع في خمس الخمس المعد للمصالح، إذا نفل الامام مال
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398