جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٣٤
وإن كانت طاحونة فارسي: فيذكر صفتها وصفة وضعها، وسعة مسطاحها، وموضع تابوتها، ومكان أحجارها، وعدة ما تشتمل عليه من حجر أو حجرين أو أربعة، ولا يخفي ذلك على الحاذق.
وفي صورة قبالة الحوانيت: يذكر صفة البناء وصفة كل حانوت طولا وعرضا.
وكذلك في كل مكان يذكر فيه من الصفات ما يليق بمثله، معتمدا على وصف المعلم المتقبل، بعد فهمه وتصوره في فكره وخياله، تصورا يجري مجرى المشاهدة المحسوسة.
وصورة قبالات الرخام، وذكر قيمة وكمية أجور الصناع على القانون المحرر الشاهد به الكشف من دفتر الحسبة الشريفة بالشام، أو بمصر المحروسة: تقبل فلان من فلان ترخيم قاعة، ويكون الرخام من العامل، والصناع والمؤن عليه. وليس على صاحب العمل إحضار شئ غير الكلس والتراب الأحمر - ويذكر ذرع وسط القاعة وعرضها.
مثاله: ستة في ستة، وصفة العمل. مثل بركة في وسطها. قدرها خمسا ذراع. القاعة مثمنة. وهي ذراعان وخمسا ذراع، تشتمل البركة على ثمان كعكات رخام أخضر وثمان وسائط، منها أربع وسائط رخام غرابي، وأربع وسائط رخام أحمر منقط نظيف، وأكسيخونات عدتها ستة عشرا أكسيخونة من الرخام الأبيض، وثمانية خراطيم بيض.
وثمانية قناطر أسافين منوعة بالنسبة إلى ما ذكر من الآلة، وزوايا رخام دق مثمنة، والقناطر مسدسة بدق مسدس، والاجناب ساغل وسوادج، وساقية مموج خمس موجات من الرخام. إحداهن حمراء، واثنتان بيضاويتان، واثنتان سوداويتان، وأفاريز رخام مثلثات مفروكة، ويدخل عمل البركة مائة، أجرة الصانع في اليوم إذا كان العمل قبالة: أربعة دراهم. وإذا كان غير قبالة: يكون في كل يوم للصانع سنة، ويكون قيمة الآلة الرخام الداخل فيها ثلاثمائة وحرف جايز لساقية البركة فاصل بين الساقية وبين الفرش، إما بارز، وإما بنسبة الساقية، يشتمل على ثمان أكسيخونات رخام أبيض غزاوي، وثمان ركب حمر رخام معذري. قيمة الغزاوي كل ذراع خمسة وعشرون درهما، وقيمة المعذري كل ذراع ثمانية عشر درهما. وقيمة عمل الحرف خمسون درهما. وأما الفرش فيعمل براوز رخام أبيض مشهر بأحمر وأسود، وقيمة ذلك خمسة وعشرون درهما. وأجرة عمل تربيعه وجلاه كل ذراع خمسة دراهم، والبساط نوعه: أن يكون تحت كل ذراع بالذراع النجاري ستة وثلاثون خاتما مثمنة حمراء ومثمنة بيضاء، قيمة كل ذراع برخامه وتركيبه في بيته أربعون درهما. وتكون آلة الأبيض بياض نقي. الأحمر رومي، ودون ذلك يكون تحت
(٣٣٤)
مفاتيح البحث: الشام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398