في ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه فيما نحله عائشة رضي الله عنها، ولم يكن أقبضها فيما نحلها إياه. فقال لها: وددت لو أنك حزيتيه، وإنما هو مال الوارث. وذلك في مرضه الذي مات فيه.
وصورة ما إذا أنحل الأب ولده مصاغا، أو قماشا ملبوسا أو غيره: نحل فلان لولده فلان الصغير الذي هو تحت حجره، وولاية نظره ما ذكر أنه له وبيده وملكه وتصدقه إلى حين هذه النحلة. وذلك جميع كذا وكذا - ويصفه وصفا تاما.
وإن كان فيه ما يوزن ذكر وزنه. أو ما يذرع ذكر ذرعه. أو مما يحدد ذكر حدوده.
أو رقيقا فيصفه ويذكر نوعه وجنسه وإقراره، إن كان بالغا بسابق الرق والعبودية لسيده إلى حين صدور هذه النحلة، ثم يقول:
نحلة صحيحة شرعية، جائزة نافذة ماضية لازمة مرضية، قبلها من نفسه لولده الصغير المذكور قبولا شرعيا في المجلس الذي وقعت فيه هذه النحلة، وتسلم ذلك من نفسه لولده المذكور. وصار ذلك ملكا من أملاك ولده المذكور دونه ودون كل أحد بسببه، ولم يبق له في ذلك حق ولا ملك، ولا شبهة ملك، ولا شئ قل ولا جل.
واكتتب هذا الاشهاد شاهدا بذلك، ليكون حجة لولده المذكور في اليوم، وفيما بعده.
واعترف بمعرفة ما وقعت به النحلة المذكورة أعلاه المعرفة الشرعية النافية للجهالة.
فإن كان الولد بالغا عاقلا قبل لنفسه وتسلم النحلة لنفسه بإذن والده المذكور.
ويكتب اعترافهما بذلك، وتصادقهما عليه. ويكمل على نحو ما سبق ويؤرخ.
وصورة ما إذا أراد الأب أو الجد وإن علا. والام والجدة، وإن علت الرجوع عن الهبة، أو الصدقة، أو التمليك بغير عوض.
حضر إلى شهوده فلان الواهب، أو المتصدق، أو المتملك باطنه. وأشهد عليه شهوده: أنه رجع في الدار الموهوبة، أو المتصدق بها، أو المملكة المذكورة باطنه الصادر ذلك منه لولده المذكور باطنه، الذي هو تحت حجره وولاية نظره رجوعا صحيحا شرعيا. وأعادها إلى ملكه ويده وتصرفه كما كان قبل الهبة. وأبطل حكم الهبة، أو الصدقة، أو التمليك المشروح باطنه، إبطالا شرعيا. ونقض حكمها، وأخرج ولده منها، وتسلمها من نفسه لنفسه تسلما شرعيا، تسلم مثله لمثلها، وأقر أنه عارف بذلك المعرفة الشرعية، ويؤرخ، وإن شاء صدر بإقرار الراجع أنه رجع. ويكمل على نحو ما سبق.
فائدة: العمرى والرقبى ينعقدان هبة عند الشافعي، ولا يرجع بحال وتكون لورثة المعمر أو المرقب، أو لبيت المال عند عدم ورثته، كما تقدم. والأكثرون: أن ذلك هبة.