جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣١٢
هدايا الناس بعضهم لبعض * تولد في قلوبهم الوصالا وتزرع في القلوب هوى وودا * وتكسوهم إذا حضروا جمالا وقال أبو الفتح البستي: لا شئ أدفع للاحن والعداوات والضغائن وتلبد الحقد وطريقه: كالهدايا. وقال (ص): من سره أن ينسأ له في أجله، ويوسع له في رزقه، فليصل رحمه.
والهبة والهدية، وصدقة التطوع: حكمها واحد: وكل لفظة من هذه الألفاظ تقوم مقام الأخرى، فقد تقرر: أن التمليك بلا عوض هبة. فإن انضم إليه كون التمليك لمحتاج طلبا لثواب الآخرة. فهو صدقة، وإن انضم إليه نقل الموهوب إلى مكان الموهوب له إكراما له فهو هدية.
ولا بد في الهبة من الايجاب والقبول، بل يقوم مقامهما البعث من هذا والقبض من هذا.
وأما العمري والرقبى فقد كانت العرب في الجاهلية تستعمل في مقصود الهبة لفظين، أحدهما قولهم: أعمرتك هذه الدار أو الأرض، أو الإبل أي جعلتها لك عمرك، أو حياتك، أو ما عشت. وهذا اللفظ مأخوذ من العمر. والاسم العمرى واللفظ الثاني قولهم: أرقبتك هذه الدار أو الأرض أو الإبل، وجعلتها لك رقبى، ووهبتها منك على أنك إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك استقرت لك. وهي من المراقبة، لان كل واحد منهما يرقب موت صاحبه. والاسم الرقبى والحكم فيها كالحكم فيما إذا قال: جعلتها لك عمري فإذا مت عادت إلي. وإذا قال: أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك فهي هبة. ولو اقتصر على قوله: أعمرتك. فكذلك على الجديد. ولو قال:
إذا مت عادت إلي. فهذه صورة الرقبى.
وما يجوز بيعه يجوز هبته، ولا يجوز بيعه - من المجهول والمعجوز عن تسليمه، كالمغصوب والضال - لا تجوز هبته.
وهبة الدين ممن هو عليه إبراء له ومن غيره: لا يصح على الأصح.
ولا يحصل الملك في الهبات إلا بالقبض. والقبض المعتبر: هو القبض بإذن الواهب.
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398