جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٩٧
ويصرف له في كل شهر كذا. فإذا انكسرت الأواني والشربات والكيزان والأباريق المعدة لذلك أعادها الناظر. وكلما انكسرت أو شئ منها أعاده من مال الوقف، يفعل ذلك على مر الدهور والأعوام والليالي والأيام، ويشرب من ذلك الغني والفقير والصغير والكبير والخاص والعام والأرامل والأيتام.
فإن تعذر الصرف إلى ذلك، صرف ريعه في الفقراء والمساكين من المسلمين. فإن عاد إمكان الصرف صرف إليه. يجري ذلك كذلك - إلى آخره، ويكمل.
وصورة وقف حوض للسبيل:
الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل. الذي وفق من ارتضاه لما يرضاه من الجميل وأحيا به دواثر مآثر الفضائل فثبتت له أفضلية التفضيل، ويسر له أعمال البر والقربات فرفل في أثواب مجدها الأثيل، ونهض مستمسكا بما ثبت في صحيح السنة الشريفة عن صاحب الحوض والكوثر. المخصوص بالشفاعة العظمى يوم العطش الأكبر، حيث قال، وقوله أصدق ما قيل: من حفر بئر ماء لم يشرب منه كبد حرى من جن ولا آنس ولا طائر، إلا كان له أجر ذلك إلى يوم القيامة وهذا نص صريح في حصول الأجور.
وناهيك به من دليل، وما روي عن محمود بن الربيع: أن سراقة بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله: الضالة ترد على حوضي فهل لي فيها من أجر إن سقيتها؟ قال: اسقها.
فإن في كل كبد حرى أجر. ومتواتر السنة يشهد لسقي الماء بأجر كثير وفضل جزيل.
نحمده حمد عبد عرف نعم الله عليه، فأنفق ماله ابتغاء مرضاته، ومنح منه الفقير والمسكين وابن السبيل.
ونشهد أن لا آله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي رفع الله به قواعد الدين، على عمد التتميم والتكميل صلى الله عليه وآله وصحبه، الذين صفت بهم مشارع الحق، واخضرت البقاع من ندى أكفهم المشكورة الجود في المقام والرحيل، صلاة توردنا حوضه، وتدير علينا كؤوس كوثره السلسبيل، وسلم تسليما كثيرا.
وبعد، فلما كان الوقف من القرب المندوب إليها. والطاعات التي وردت السنة الشريفة بالحث عليها، وكان لا يلحق العبد من الأعمال الصالحات بعد مماته، إلا إحدى
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398